قانون رقم 136 لسنة 1956
بإضافة مادة جديدة برقم 324 مكررا إلى الباب الثانى
من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف مادة جديدة إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون العقوبات برقم 324 مكررا نصها كالآتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للايجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرّ دون الوفاء به.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 15 شعبان سنة 1375 (28 مارس سنة 1956)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 136 لسنة 1956
تقصر نصوص قانون العقوبات الحالى عن عقاب من تناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن كما تقصر عن عقاب من يشغل غرفة فى فندق أو نحوه أو يستأجر سيارة وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الأجرة الا اذا كان قد توصل الى الاستيلاء على الطعام أو الشراب أو الاقامه بالفندق باستعمال احدى الطرق الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر فى المادة 556 ع والتى لا تتوافر فى غالبية الأحوال.
ولما كان أصحاب الفنادق ومحال الطعام والشراب وأصحاب السيارات لا تسمح لهم طبيعة أعمالهم بأن يطالبوا عملاءهم مقدما بالثمن أو الأجرة ولولا ثقة منهم فى العملاء لما قدموا لهم شيئا ما أو خدمة ما قبل أداء الثمن أو مقابل الخدمة لذلك كان لا بد من تدخل المشرع لحمايتهم لما يترتب على فعل أولئك العملاء من اضرار فضلا عن مجافاته لمبادئ الأخلاق والسلوك.
وقد عالجت التشريعات الاجنبية هذه الحالة بوضع نص خاص يتناولها مثل المادة 401 من قانون العقوبات الفرنسى المعدلة أخيرا بالقانون الصادر فى 28/ 1/ 1937 والمادة 508 من قانون العقوبات البلجيكى والمادة 265 من القانون البولونى.
لذلك رؤى وضع مشروع القانون المرافق لاستكمال النقص الحالى فى التشريع مع النص على عقاب من يمتنع عن دفع ثمن الطعام أو الشراب أو اجرة الفندق أو أجرة السيارة بغير مبرر أو وفر دون الوفاء بذلك لان هذه الحالة أولى بالعقاب من حالة من عجز عن الدفع اصلا.
وقد عرض مشروع القانون المرافق على مجلس الدولة فاقره بالصيغة المرافقة
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره،
وزير العدل
التعليقات