قانون رقم 136 لسنة 1956

قانون رقم 136 لسنة 1956 بإضافة مادة جديدة برقم 324 مكررا إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

قوانين
28. Aug 2020
152 مشاهدات
قانون رقم 136 لسنة 1956

قانون رقم 136 لسنة 1956

بإضافة مادة جديدة برقم 324 مكررا إلى الباب الثانى

من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تضاف مادة جديدة إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون العقوبات برقم 324 مكررا نصها كالآتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للايجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرّ دون الوفاء به.

مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 15 شعبان سنة 1375 (28 مارس سنة 1956)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 136 لسنة 1956

 

تقصر نصوص قانون العقوبات الحالى عن عقاب من تناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن كما تقصر عن عقاب من يشغل غرفة فى فندق أو نحوه أو يستأجر سيارة وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الأجرة الا اذا كان قد توصل الى الاستيلاء على الطعام أو الشراب أو الاقامه بالفندق باستعمال احدى الطرق الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر فى المادة 556 ع والتى لا تتوافر فى غالبية الأحوال.

ولما كان أصحاب الفنادق ومحال الطعام والشراب وأصحاب السيارات لا تسمح لهم طبيعة أعمالهم بأن يطالبوا عملاءهم مقدما بالثمن أو الأجرة ولولا ثقة منهم فى العملاء لما قدموا لهم شيئا ما أو خدمة ما قبل أداء الثمن أو مقابل الخدمة لذلك كان لا بد من تدخل المشرع لحمايتهم لما يترتب على فعل أولئك العملاء من اضرار فضلا عن مجافاته لمبادئ الأخلاق والسلوك.

وقد عالجت التشريعات الاجنبية هذه الحالة بوضع نص خاص يتناولها مثل المادة 401 من قانون العقوبات الفرنسى المعدلة أخيرا بالقانون الصادر فى 28/ 1/ 1937 والمادة 508 من قانون العقوبات البلجيكى والمادة 265 من القانون البولونى.

لذلك رؤى وضع مشروع القانون المرافق لاستكمال النقص الحالى فى التشريع مع النص على عقاب من يمتنع عن دفع ثمن الطعام أو الشراب أو اجرة الفندق أو أجرة السيارة بغير مبرر أو وفر دون الوفاء بذلك لان هذه الحالة أولى بالعقاب من حالة من عجز عن الدفع اصلا.

وقد عرض مشروع القانون المرافق على مجلس الدولة فاقره بالصيغة المرافقة

وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره،

 

وزير العدل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات