قانون رقم 135 لسنة 1984

قانون رقم 135 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
29. Nov 2020
158 مشاهدات
قانون رقم 135 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 135 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1896.275.897 جنيها (فقط وقدره ألف وثمانمائة وستة وتسعون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1243.820.642 جنيها (فقط وقدره ألف ومائتان وثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وأربعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 24.066.400 جنيه.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1219754242 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 652.455.255 جنيها (فقط وقدره ستمائة واثنان وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون جنيها لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1243.820.642 جنيها (فقط وقدره ألف ومائتان وثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وأربعون جنيها لا غير).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 652455255 جنيها (فقط وقدره ستمائة واثنان وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة - بمبلغ 652.455.255 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات