الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 135 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1896.275.897 جنيها (فقط وقدره ألف وثمانمائة وستة وتسعون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1243.820.642 جنيها (فقط وقدره ألف ومائتان وثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وأربعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 24.066.400 جنيه.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1219754242 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 652.455.255 جنيها (فقط وقدره ستمائة واثنان وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1243.820.642 جنيها (فقط وقدره ألف ومائتان وثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وأربعون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 652455255 جنيها (فقط وقدره ستمائة واثنان وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة - بمبلغ 652.455.255 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات