الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 135 لسنة 1982
فتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول
عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 46380086 جنيها (ستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألفا وستة وثمانون جنيها) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 42853131 جنيها (إثنان وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وواحد وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية بالباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 3526955 جنيها (ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيها) بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 42853131 جنيها (إثنان وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وواحد وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 3526955 جنيها (ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيها) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات