قانون رقم 135 لسنة 1964

قانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية

قوانين
28. Aug 2020
263 مشاهدات
قانون رقم 135 لسنة 1964

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 135 لسنة 1964

فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المجال الصناعية والتجارية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 490 لسنة 1955 بشأن تنظيم وإدارة المؤسسات العلاجية المعدل بالقانون رقم 368 لسنة 1956؛

وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر؛

وعلى القانون رقم 384 لسنة 1957 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى الشركات المساهمة والمؤسسات العامة؛

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية؛

وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تؤول ملكية المستشفيات المبينة فى الكشف المرافق لهذا القانون إلى الدولة ويستولى وزير الصحة فورا عليها وعلى ما يكون بها من أدوية ومستلزمات وأجهزة وسيارات وجميع الموجودات المتعلقة بمباشرة هذه المستشفيات لنشاطها.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذه القانون على المؤسسات العلاجية الأخرى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه.

مادة 2 - مع مراعاة أحكام القانونين رقمى 152 لسنة 1957 و44 لسنة 1962 المشار إليهما.

يشمل الاستيلاء ما يأتى:

( ا ) السندات والمبانى والأراضى الفضاء الموقوفة على المستشفيات المستولى عليها.

(ب) السندات والمبانى والأطيان والأراضى الفضاء المملوكة لهذه المستشفيات.

(ج) الأرض والمكاتب التى تشغلها هذه المستشفيات سواء كان ذلك للعلاج أو للادارة وغيرها، وعلى العموم جميع الأماكن المغلقة مقابل إيجار المثل إن كانت مؤجرة.

مادة 3 - يشمل الاستيلاء جميع الدفاتر والأوراق والمستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بهذه المستشفيات وعلى كل من يوجد لديه شئ من هذه الدفاتر أو الأوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن يقوم بتسليمه فورا إلى الموظف المكلف بالاستيلاء.

مادة 4 - يعين وزير الصحة مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقا لاحكام المواد السابقة من بين موظفى الحكومة أو غيرهم وعلى جميع موظفى الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات العامة أن يعاونوا فى التنفيذ متى طلب منهم ذلك.

ويتم الاستيلاء بمحاضر جرد سواء كان ذلك جردا وصفيا أو دفتريا.

مادة 5 - تؤول جميع ما يتم الاستيلاء عليه إلى المؤسسات العلاجية التى تنشأ فى المحافظات أو إلى الجهات الأخرى التى يحددها وزير الصحة وتلتزم هذه المؤسسات أو هذه الجهات بأداء التعويض الذى قد يكون مستحقا إلى ذوى الشأن.

مادة 6 - تتولى تقدير قيمة هذه المستشفيات لجان تشكل على الوجه الآتى:

 

مستشار مجلس الدولة                 رئيسا

ممثل لوزارة الصحة  }

}

}        أعضاء

ممثل عن المستشفى تختاره الجهة التى كانت تديره

ويجوز للجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة بهم من الموظفين أو غيرهم.

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون هذه القرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن.

ويحدد وزير الصحة مكافآت أعضاء هذه اللجان.

مادة 7 - يجب على القائمين بالعمل فى المستشفيات المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون الاستمرار فى أداء أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من وزير الصحة أو من ينيبه بالإعفاء من العمل.

وعليهم أن يحافظوا على ما تحت يدهم من أشياء لحين تنفيذ الاستيلاء وإخلاء طرفهم وتكون مسئوليتهم عن ذلك مسئولية المودع لديه

مادة 8 - يجب على كل شخص موجود فى الجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو المستشفيات التى يتم الاستيلاء عليها أو يكون مدينا لأى منها أن يقدم بيانا بذلك إلى وزير الصحة وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يتحفظ على ما تحت يده من أموال أو أشياء إلى أن يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة.

مادة 9 - يقع باطلا كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء بالنسبة إلى الأشياء المستولى عليها لأحكام هذا القانون.

مادة 10 - ينقل العمال الذين يعملون فى المستشفيات المستولى عليها فى النشاط المتعلق بالعلاج إلى المؤسسات العلاجية بالمحافظات بحالتهم عند العمل بهذا القانون ولهذه المؤسسات أن تعيد توزيعهم على الوحدات التابعة لها.

واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه يعين فى المؤسسات العلاجية ووحداتها الموظفون القائمون بالعمل فى النشاط المذكور الذين يتم اختبارهم وتحدد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكيل بقرار من وزير الصحة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 11 - يكون تحديد أجور الإقامة والعلاج والفحص وجميع الخدمات الأخرى التى تؤدى فى المؤسسات العلاجية المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه بقرار من وزير الصحة.

ويشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى التى تنطبق عليها أحكام القانون المشار إليه - ولا تصبح قراراته

نافذة إلا بعد اعتمادها منه.

كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة.

مادة 12 - مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 13 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1383 (22 مارس سنة 1964)

 

 

مستشفيات جمعيات وهيئات عربية

اسم المستشفى

صاحب المستشفى

عنوان المستشفى

محافظة القاهرة:

 

 

مستشفى هليوبوليس

جمعية الخدمات الطبية

مصر الجديدة

المستشفى القبطى بالقاهرة

الجمعية الخيرية القبطية

175 شارع رمسيس

مستشفى الهلال الاحمر

جمعية الهلال الأحمر المصرى

34 شارع رمسيس

مستشفى المبرة بمصر القديمة

جمعية المبرة

مصر القديمة

مستشفى المبرة بالمعادى

جمعية المبرة

المعادى

مستشفى الجمهورية

 

عابدين شارع البرامونى

مستشفى التوفيق

جمعية التوفيق القبطية

ميدان بركة الرطل بالفجالة

مستشفى شبرا الخيرى للسيدات

جمعية مستشفى شبرا الخيرى

67 شارع المستشفى بشبرا

مستشفى الإنجيل العام

الجمعية الخيرية الانجيلية

63 شارع المستشفى بشبرا

مستشفى ثمرة التوفيق

جمعية ثمرة التوفيق القبطية

11 شارع سراج الدين بالفجالة

مستشفى جماعة الإصلاح

جماعة الإصلاح الإسلامى

عطفة الجامع بجزيرة بدران

مستشفى دار الشفاء

جمعية دار الشفاء

375 شارع رمسيس بالقاهرة

مستشفى جمعية الإيمان

جمعية الإيمان مندمجة مع الجمعية القبطية

54 شارع جزيرة بدران بشبرا

مستشفى جماعة التعاون

جماعة التعاون الاسلامية

مبنى مسجد نفق شبرا

محافظة الاسكندرية:

 

 

المستشفى القطبى بالاسكندرية

وقف خيرى يديره مجلس إدارة

4 شارع منصور بمحرم بك

مستشفى أحمد ماهر

جمعية المبرة

ميدان الجمهورية بالاسكندرية

مستشفى جمعية المبرة

جمعية المبرة

12 شارع أنطونيوس فلمنج

مستشفى المواساة

جمعية المواساة الخيرية الإسلامية

الحضرة قسم باب شرقى

مستشفى دار الولادة

العروة الموثقى الإسلامية

8 شارع حسبو محرم بك

مستشفى جمعية تخليد ذكرى المرحوم محمد فريد

تخليد ذكرى المرحوم محمد فريد

42 شارع قناة السويس محرم بك

مستشفى المغفور له محمود فهمى النقراشى

تخليد ذكرى المغفور لهما أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى

شارع السيد محمد كريم بالانفوشى

مستشفى دار الولادة

دار الولادة الدولية

10 شارع اجسبون وابور المياه - باب شرقى

محافظة القليوبية:

 

 

مستشفى المبرة ببنها

جمعية المبرة

138 شارع اسماعيل سرى ببنها

محافظة المنوفية:

 

 

مستشفى الهلال الأحمر بشبين الكوم

جمعية الهلال الاحمر

شارع أحمد عرابى بشبين الكوم

محافظة الشرقية:

 

 

مستشفى المبرة بالزقازيق

جمعية المبرة

شارع عبد اللطيف حسنين - قسم الحكماء بالزقازيق

محافظة الغربية:

 

 

مستشفى المبرة بطنطا

جمعية المبرة

شارع الجيش بطنطا

مستشفى المبرة بالمحلة الكبرى

جمعية المبرة

المحلة الكبرى

محافظة الدقهلية:

 

 

مستشفى المبرة بميت غمر

جمعية المبرة

ميت غمر

محافظة البحيرة:

 

 

مستشفى الهلال الأحمر بكفر الدوار

جمعية الهلال الأحمر

كفر الدوار

مستشفى المبرة بكفر الدوار

جمعية المبرة

كفر الدوار

محافظة بور سعيد:

 

 

مستشفى المبرة ببور سعيد

جمعية المبرة

شارع 23 يوليو

محافظة السويس:

 

 

مستشفى الهلال الأحمر

جمعية الهلال

شارع الجيش بالسويس

مستشفى العزمى الخيرية

الجمعية الخيرية العزمية

4 شارع عمرو بن العاص

محافظة الاسماعيلية:

 

 

مستشفى المبرة

جمعية المبرة

12 شارع إسماعيل سرى بالاسماعيلية

محافظة الجيزة:

 

 

مستشفى الجمعية الخيرية

الجمعية الخيرية الإسلامية

شارع النيل بالعجوزة

محافظة بنى سويف:

 

 

مستشفى الهلال الأحمر ببنى سويف

جمعية الهلال الأحمر

بنى سويف

محافظة المنيا:

 

 

مستشفى المبرة بالمنيا

جمعية المبرة

شارع الجيش بالمنيا

محافظة سوهاج:

 

 

مستشفى الهلال الأحمر

جمعية الهلال الأحمر

شارع الجهاد بسوهاج

محافظة أسيوط:

 

 

مستشفى المبرة بأسيوط

جمعية المبرة

شراع النيل بأسيوط

 

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 135 لسنة 1964

 

تخضع المؤسسات العلاجية فى الوقت الحاضر للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 490 لسنة 1955 فى شأن تنظيم وإدارة المؤسسات العلاجية وقد أصبحت نصوص هذا القانون لا تتفق والتطورات الإشتراكية والصحية التى استجدت منذ تاريخ صدور هذا القانون إلى الآن، وذلك أن نصوصه قاصره على التثبت من الاشتراطات الصحية والهندسية لهذه المؤسسات.

وقد ازدادت شكوى المواطنين من أن أغلبية هذه المؤسسات العلاجية لا ترعى حالتهم فتفرض عليهم أجوراً يضطرون إلى قبولها لأنهم يكونون فى ظرف لا تسمح لهم بمناقشتها كذلك أصبح عدد من هذه المستشفيات وفقا على عدد قليل من الأطباء وسدت فى وجوه الآخرين.

ومن بين أسباب الشكوى من إرتفاع أجور الخدمات بهذه المستشفيات أنها تعتمد على موارد غير ثابتة تتغير تبعاً لرغبات المشرفين على إدارة هذه المستشفى.

ويمكن تقسيم تلك المستشفيات بصفة عامة إلى خمسة أقسام هى:

(1) المستشفيات التابعة للجمعيات العربية.

(2) المستشفيات التابعة للجمعيات الأجنبية.

(3) المستشفيات التابعة للمؤسسة الصحية العمالية.

(4) المستشفيات المملوكة لأفراد وتزيد أسرتها عن 25 سريرا.

(5) المستشفيات المملوكة ولا تزيد أسرتها عن 25 سريرا.

وتدفع الحكومة إعانات لـ 21 مستشفى من القسم الأول تبلغ ما يربو على 110 ألف جنيه بواقع 100 ج لكل سرير مجانى فيها.

إذا كانت الدولة قد بسطت حمايتها الصحية على جميع المواطنين ويسرت لهم سبل الوقاية والعلاج فقد آن الوقت لمنح السيطرة والاستغلال اللذين يسودان قطاع المؤسسات العلاجية الخاصة وذلك بأن تتدخل الدولة فيه حماية للمواطنين.

والوسيلة إلى ذلك تكون بأن تؤول إلى الدولة ملكية المستشفيات الواردة فى الكشف المرافق وهى مستشفيات تابعة للجمعيات العربية أنشئت بأموال المواطنين وبمساعدة الدولة وقد آن الأوان لأن تعود إلى الدولة لخدمة المواطنين متجردة عن سوء الإدارة أو الإستغلال.

ويلاحظ أن المستشفيات الواردة فى الكشف المرافق قد استثنى منها مستشفيات - الجاليات الأجنبية ومستشفيات مؤسسة الصحة العمالية وأنها تشمل فقط مستشفيات القسم الأول المسار إليه أى المستشفيات التابعة للجمعيات العربية فقط.

وفى دولة إشتراكية تعمل على حماية المواطنين جميعاً يجب أن تبسط رقابتها الدائمة على المؤسسات العلاجية الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار وإليه ذلك بأن تحدد أجور الإقامة والعلاج والفحوص وعلى العموم جميع الخدمات الأخر والتى تؤديها بقرار من وزير الصحة كما يكون تشكيل مجالس إدارة هذه المؤسسات بقرار من وزير الصحة ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه. كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بذات الإدارة وعندئذ تكون قد استكملت حلقات الإشراف - والرقابة على قطاع الخدمات الصحية

وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق رجاء الموافقة عليه وإصداره

 

وزير الصحة   

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات