قانون رقم 134 لسنة 2018

قانون رقم 134 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
18. Sep 2020
109 مشاهدات
قانون رقم 134 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ل) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 134 لسنة 2018

بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1864800000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة وأربعة وستون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 312790000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنى عشر مليونًا وسبعمائة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 91000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 221790000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 381790000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونًا وسبعمائة وتسعون ألف جنيه) منها مبلغ 137500000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 70000000 جنيه (فقط وقدره سبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1482010000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليونًا وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 5000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 1477010000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1482010000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليونًا وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 957010000 جنيه.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 525000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات