الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ل) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 134 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1864800000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة وأربعة وستون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 312790000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنى عشر مليونًا وسبعمائة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 91000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 221790000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 381790000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونًا وسبعمائة وتسعون ألف جنيه) منها مبلغ 137500000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 70000000 جنيه (فقط وقدره سبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1482010000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليونًا وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 5000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1477010000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1482010000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليونًا وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 957010000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 525000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات