قانون رقم 134 لسنة 1984

قانون رقم 134 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
29. Nov 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 134 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 134 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.377.793.741 جنيها (فقط وقدره ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وسبعمائة وواحد وأربعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى.

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 860.018.536 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وستون مليونا وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 3.522.238 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 856.496.298 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 517.775.205 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتان وخمسة جنيهات لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 860.018.536 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وستون مليونا وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 517775205 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتان وخمسة جنيهات لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 51.777.5205 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات