الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 134 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.377.793.741 جنيها (فقط وقدره ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وسبعمائة وواحد وأربعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى.
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 860.018.536 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وستون مليونا وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 3.522.238 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 856.496.298 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 517.775.205 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتان وخمسة جنيهات لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 860.018.536 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وستون مليونا وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 517775205 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتان وخمسة جنيهات لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 51.777.5205 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات