الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 134 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتصنيع عن الفترة المالية
يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتصنيع عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 15.402 جنيه (خمسة عشر ألفا وأربعمائة وجنيهان إثنان) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - مقابل زيادة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات