الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ل) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 133 لسنة 2018
بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 95086676000 جنيه (فقط وقدره خمسة وتسعون مليارًا وستة وثمانون مليونًا وستمائة وستة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 56683000000 جنيه (فقط وقدره ستة وخمسون مليارًا وستمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1677000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 55006000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 56683000000 جنيه (فقط وقدره ستة وخمسون مليارًا وستمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
تلتزم الهيئة باستخدام الفرق بين إجمالى الإيرادات (الجارية) وجملة التزاماتها الجارية (التكاليف والمصروفات) فى تمويل كافة المشروعات والبرامج التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها مع عدم أيلولة أية فوائض للخزانة العامة للسنة المالية 2018/ 2019
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 38403676000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارًا وأربعمائة وثلاثة ملايين وستمائة وستة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 12173964000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 26229712000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 38403676000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارًا وأربعمائة وثلاثة ملايين وستمائة وستة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات