قانون رقم 133 لسنة 2010

قانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة

قوانين
4. Oct 2020
160 مشاهدات
قانون رقم 133 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون

7 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 133 لسنة 2010

بالترخيص لمشروعات تكرير البترول

بالعمل بنظام المناطق الحرة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجوز الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وفى هذه الحالة تخضع تلك المشروعات للضريبة على الدخل المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ولا تخضع للرسم السنوى المنصوص عليه فى المادة (35) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، على أن يكون المقابل السنوى للخدمات بواقع 0.005% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وبحد أقصى مائة ألف دولار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ

                (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات