الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 133 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 217.265.190 جنيها (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليونا ومائتان وخمسة وستون ألفا ومائة وتسعون جنيها لا غير) وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 74921454 جنيها (فقط وقدره أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 1.826.910 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 73.094.544 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 142.343.736 جنيها (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 74921454 جنيها (فقط وقدره أربعة وسبعون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 142.343.736 جنيها (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير) بالباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 142343736 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات