الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 133 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن الفترة المالية يناير/ يونية 1980 بمبلغ 3075887 جنيها (ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيها) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2704023 جنيها (مليونان وسبعمائة وأربعة آلاف وثلاثة وعشرون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 28885 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2675138 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 371864 جنيها (ثلاثمائة وواحد وسبعون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها) بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 2704023 جنيها (مليونان وسبعمائة وأربعة آلاف وثلاثة وعشرون جنيها) موزعة على الأبواب التالية بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 371864 جنيها (ثلاثمائة وواحد وسبعون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982).
التعليقات