قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 133 لسنة 1961
فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزى تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 42 ساعة فى الأسبوع.
ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
مادة 2 - لا يجوز للعامل أن يعمل فى أكثر من مؤسسة واحدة.
كما لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتا إضافيا أو توظف عمالا يعملون بمؤسسات أخرى بعض الوقت إلا بإذن من وزير الصناعة المركزى.
مادة 3 - يحدد وزير الصناعة المركزى عدد العمال الذين قد تلتزم المؤسسات الصناعية المشار إليها بزيادتهم نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 4 - تلتزم المؤسسات المشار إليها بتنفيذ هذا القانون فى مدى أقصاها سنة من تاريخ صدوره.
مادة 5 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل عامل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتى قرش.
كما يعاقب كل مدير مؤسسة يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وتضاعف العقوبة عند العود فى الحالتين.
ولرجال الضبط القضائى حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإدارى.
مادة 6 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1381 (27 يوليه سنة 1961)
التعليقات