قانون رقم 132 لسنة 2010

قانون رقم 132 لسنة 2010 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية

قوانين
4. Oct 2020
132 مشاهدات
قانون رقم 132 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون

6 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 24 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 132 لسنة 2010

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة ميرلون الفيوم للبترول

لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004

للبحث عن البترول واستغلاله

فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ

                    (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات