قانون رقم 132 لسنة 1984

قانون رقم 132 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
25. Nov 2020
179 مشاهدات
قانون رقم 132 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 132 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 331240 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وأربعون جنيها لا غير).

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 331240 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وأربعون جنيها لا غير).

بالباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 331240 جنيها.

ثانيا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الايرادات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 331240 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتين وأربعون جنيها لا غير).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات