الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 132 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 331240 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وأربعون جنيها لا غير).
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 331240 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وأربعون جنيها لا غير).
بالباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 331240 جنيها.
ثانيا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الايرادات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 331240 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتين وأربعون جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات