الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 132 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 22459 جنيها (إثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون جنيها) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 22459 جنيها (إثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون جنيها) (بالباب الاول - أجور).
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 22459 جنيها (إثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات