الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 131 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.041.187 جنيها (فقط وقدره مليونا وواحد وأربعون ألفا ومائة وسبعة وثمانون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 970.531 جنيها (فقط وقدره تسعمائة وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 501.232 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 469.299 جنيها.
(منه مبلغ 306.364 جنيها فائض حكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 70.656 جنيها (فقط وقدره سبعون ألفا وستمائة وستة وخمسون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 970.531 جنيها (فقط وقدره تسعمائة وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 70656 جنيها (فقط وقدره سبعون ألفا وستمائة وستة وخمسون جنيها لا غير) بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات