قانون رقم 131 لسنة 1984

قانون رقم 131 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
25. Nov 2020
209 مشاهدات
قانون رقم 131 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 131 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.041.187 جنيها (فقط وقدره مليونا وواحد وأربعون ألفا ومائة وسبعة وثمانون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 970.531 جنيها (فقط وقدره تسعمائة وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 501.232 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 469.299 جنيها.

(منه مبلغ 306.364 جنيها فائض حكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 70.656 جنيها (فقط وقدره سبعون ألفا وستمائة وستة وخمسون جنيها لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 970.531 جنيها (فقط وقدره تسعمائة وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 70656 جنيها (فقط وقدره سبعون ألفا وستمائة وستة وخمسون جنيها لا غير) بالباب الثالث الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات