الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 131 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة الزراعية المصرية عن الفترة
المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة الزراعية المصرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 592862 جنيها (خمسمائة وإثنان وتسعون ألفا وثمانمائة وإثنان وستون جنيها) وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت على الأبواب وفقا لمل يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 400244 جنيها (أربعمائة ألف ومائتان وأربعة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 13700 جنيه.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 386544 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 192618 جنيها (مائة وإثنان وتسعون ألفا وستمائة وثمانية عشر جنيها) بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 400244 جنيها (أربعمائة ألف ومائتان وأربعة وأربعون جنيها) بالباب الثانى الإيرادات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 192618 جنيها (مائة وإثنان وتسعون ألفا وستمائة وثمانية عشر جنيها) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات