الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 130 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 174901 جنيها (فقط وقدره مائة وأربعة وسبعون ألفا وتسعمائة وواحد جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ36.141 جنيها (فقط وقدره ستة وثلاثون ألفا ومائة وواحد وأربعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 3.654 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 32.487 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 138.760 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة وستون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 36.141 جنيها (فقط وقدره ستة وثلاثون ألفا ومائة وواحد وأربعون جنيها لا غير) (منه مبلغ 30.760 جنيها عجز مرحل).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 138.760 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة وستون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 138.760 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات