قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 130 لسنة 1957
فى شأن المراسى وتنظيم الرسو فى المياه الداخلية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى مدينة القاهرة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمرسى كل ميناء أو رصيف أو اسكله (سقالة) أو ساحل أو شاطئ أو حوض للمراكب أو قزق أو برطوم أو أية منشأة أخرى أعدت لتستقر أو ترسو عليها المراكب فى المياه الداخلية.
مادة 2- لا يجوز لمركب أن يرسو فى المياه الداخلية إلا على المراسى التى تعينها أو تنشئها وزارة الأشغال العمومية بالاتفاق مع وزارات التجارة والشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والداخلية والمواصلات.
ويجوز الترخيص فى الرسو المؤقت فى المناطق التى لا توجد فيها مراس عامة.
ويصدر الترخيص فى ذلك من وزارة الأشغال العمومية فيما عدا المناطق الواقعة فى حدود اختصاص مجلس بلدى مدينة القاهرة فيكون الترخيص من المجلس المذكور.
مادة 3 - يصدر وزير الأشغال العمومية قرارا بتنظيم الرسو على المراسى المنصوص عليها فى المادة السابقة عدا ما يقع منها فى حدود اختصاص مجلس بلدى مدينة القاهرة فيصدر بتنظيم الرسو عليها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات الوزن والشحن والتفريغ والتخزين والتعامل فى المراسى المخصصة للأغراض التجارية.
مادة 4 - يجوز لوزارة الأشغال العمومية الترخيص فى إنشاء مراسى خاصة على ألا تستعمل هذه المراسى كأسواق.
ويكون الترخيص فى المراسى الخاصة التى تقع فى حدود اختصاص مجلس بلدى مدينة القاهرة من اختصاصه بعد موافقة وزارة الأشغال العمومية على موقع المرسى وتنفيذ ما تضعه لذلك من اشتراطات فنية
ويصدر بشروط الترخيص فى هذه المراسى وبتنظيم الرسو عليها قرار من وزير الأشغال العمومية أو وزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال.
مادة 5 - يؤدى لوزارة الأشغال العمومية رسم رسو يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار منه بحيث لا يجاوز الحدود الآتية:
(أولا) عن الرسو فى المراسى العامة والرسو المؤقت.
خمسة عشر مليما عن شغل المتر الطولى من المرسى فى كل أربع وعشرين ساعة أو جزء منها.
(ثانيا) عن المراسى الخاصة:
جنية واحد عن كل متر طولى من المراسى فى السنة.
(ثانيا) عن الرسو للإصلاح على القزقات وفى الأحواض بما فى ذلك سحب المركب وإنزاله:
ثلثمائة مليم يوميا عن المركب الذى لا تزيد حمولته على عشرين طنا.
خمسمائة مليم يوميا عن المركب الذى تزيد حمولته عن عشرين طنا، ولا تجاوز خمسين.
سبعمائة وخمسون مليما يوميا عن المركب الذى تزيد حمولته على خمسين طنا ولا تجاوز مائة.
جنيه واحد يوميا عن المركب الذى تزيد حمولته على مائة طن ولا تجاوز مائتين.
جنيهان يوميا عن المركب الذى تزيد حمولته على مائتى طن ولا تجاوز ثلثمائة.
أربعة جنيهات يوميا عن المركب الذى تجاوز حمولته ثلثمائة طن.
(رابعا) عن رسو الذهبيات والعوامات للاستقرار:
خمسة عشر مليما فى السنة عن كل متر مربع من مساحة الذهبية أو العوامة إذا كانت مشغولة بمالكها، ومثلى هذا الرسم إذا كانت مستغلة.
خمسة وعشرون مليما فى السنة عن كل متر مربع من جزء الشاطئ المواجه للذهبية أو العوامة.
ويضاف نصف الرسوم التى تحصلها وزارة الأشغال العمومية مقابل الرسو فى المراسى الواقعة فى حدود اختصاص المجالس البلدية إلى حساب هذه المجالس فيما عدا مجلس بلدى مدينة القاهرة فتؤدى إليه رسوم الرسو التى يعينها وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه بحيث لا تجاوز الحدود المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 6 - تعفى من الرسوم المنصوص عليها فى المادة السابقة المراكب المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها خاصة.
مادة 7 - يجوز لوزارة التجارة الترخيص فى إنشاء مكاتب أو مخازن لتشوين البضائع فى المنطقة التى تحددها وزارة الأشغال العمومية للمرسى وذلك بالشروط التى يتفق عليها بين الوزارتين.
مادة 8 - يؤدى لوزارة التجارة رسم عن شغل منطقة المرسى كالآتى:
خمسة عشر مليما عن كل متر مربع فى منطقة المرسى العام فى كل أربع وعشرين ساعة أو جزء منها.
خمسون مليما عن كل متر مربع فى منطقة المرسى الخاص سنويا - ويؤدى هذا الرسم للمجالس البلدية إذا كانت منطقة المرسى تقع فى حدود اختصاصها.
مادة 9 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه ما لم تنص هذه القرارات على عقوبة أقل.
ويعتبر اخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز إزالة المخالفة إداريا وتحصل النفقات بطريق الحجز الإدارى.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزارة الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية والتجارة كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1376 (26 يونيه سنة 1957)
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 130 لسنة 1957
كان ثمة قواعد متعددة تنظم المراسى فى المياه الداخلية وكيفية الرسوم عليها وتحديد الرسوم المستحقة، تقوم بتنفيذها جهات حكومية مختلفة وقد اقتضت المصلحة العامة جمع شتات هذه القواعد فى قانون موحد ينظم أحكامها وينظم ما لم يتناوله من مسائل جديدة - ويعين الجهات التى تقوم بتنفيذه وتستكمل به تنظيمات الملاحة الداخلية التى بدأت بصدور القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية وأعد لذلك مشروع القانون المرافق.
وقد تناول هذا المشروع بالتنظيم نوعين من المراسى، مراسى عامة وهى التى يكون لجميع المراكب أن ترسوا عليها وفقا للنظام المقرر ومراسى خاصة وهى التى تعد لرسو المراكب التابعة لشخص معين أو لجهة معينة لأغراض خاصة به وحده بشرط ألا تستعمل كأسواق ونص المشروع على الحد الأقصى للرسوم التى تدفع مقابل الرسو على هذه المراسى بنوعيها وترك لوزير الأشغال العمومية ووزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال تحديد الرسوم الواجبة الأداء.
ولما كان ثمة مراس عامة ستخصص للأغراض التجارية وكانت وزارة التجارة ستقوم بالاشراف على حركة التعامل فيها فقد أجاز المشروع لوزارة التجارة الترخيص للأفراد والشركات والهيئات الخاصة فى إنشاء مكاتب أو مخازن لتشوين البضائع فى منطقة المرسى التى تحددها وزارة الأشغال العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة، كما حدد المشروع الرسوم التى يجب أداؤها مقابل شغل منطقة المرسى وخول وزير التجارة حق إصدار قرار ينظم التعامل فى المراسى المشار إليها.
ولتنمية موارد المجالس البلدية فقد نص المشروع أيضا على أن تؤول حصيلة رسوم شغل منقطة المرسى الواقعة فى حدود إختصاص المجالس البلدية وكذلك نصف حصيلة رسوم الرسو عليها إلى حساب مدة المجالس فيما عدا مجلس بلدى مدينة القاهرة فقد نص على أن تؤدى إليه كل رسوم الرسو التى يعينها وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه بحيث لا تجاوز الحد الأقصى المبين فى القانون.
وتتشرف وزارة الأشغال بعرض هذا المشروع مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير الأشغال العمومية
التعليقات