الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - السنة السادسة والخمسون
20 رجب سنة 1434هـ، الموافق 30 مايو سنة 2013م
قانون رقم 13 لسنة 2013
بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976
بمد أجل الدورة النقابية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رجب سنة 1434هـ
(الموافق 30 مايو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات