قانون رقم 13 لسنة 2013

قانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية

قوانين
25. Sep 2020
199 مشاهدات
قانون رقم 13 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - السنة السادسة والخمسون

20 رجب سنة 1434هـ، الموافق 30 مايو سنة 2013م

قانون رقم 13 لسنة 2013

بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976

بمد أجل الدورة النقابية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رجب سنة 1434هـ

                (الموافق 30 مايو سنة 2013م).

محمد مرسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات