قانون رقم 13 لسنة 2010

قانون رقم 13 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
30. Sep 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 13 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 13 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 693449324 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون جنيهًا).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 101430076 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليون ومليون وأربعمائة وثلاثون ألفًا وستة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 82539774 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 18890302 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 119269946 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون جنيهًا).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 17839870 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعون جنيهًا) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 574179378 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 17115264 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 557064114 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 574179378 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 570393358 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 3786020 جنيهًا كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك                

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات