قانون رقم 13 لسنة 2008

قانون رقم 13 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
141 مشاهدات
قانون رقم 13 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 13 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 44268075 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا ومائتان وثمانية وستون ألفًا وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1033307029 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة آلاف وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 31493461 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 26568889 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4924572 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 78268075 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليونًا ومائتان وثمانية وستون ألفًا وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 46774614 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة عشرة جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 36682742 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 955038954 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 3612127 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 951426827 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 955038954 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 886491361 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 68547593 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات