الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 13 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
عن السنة المالية 2005/ 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 44268075 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا ومائتان وثمانية وستون ألفًا وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1033307029 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة آلاف وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 31493461 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 26568889 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4924572 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 78268075 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليونًا ومائتان وثمانية وستون ألفًا وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 46774614 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة عشرة جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 36682742 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 955038954 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3612127 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 951426827 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 955038954 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 886491361 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 68547593 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات