الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - فى 15/ 4/ 2000
قانون رقم 13 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 24 (الفقرتان الثانية والثالثة) و34 و36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النصوص الآتية:
مادة 24 (فقرة ثانية):
"ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، ويختار أمناء اللجان من بين اللجان من بين هؤلاء العاملين، وتتولى هذه اللجان عملية الاقتراع تحت الإشراف المباشر للجان الإشراف القضائى المنصوص عليها فى المادة 24 مكررًا من هذا القانون".
مادة 24 (فقرة ثالثة):
"وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختياره للإشراف على عملية الاقتراع، وترسل بيانًا بأسمائهم إلى وزير العدل لينسق بينهم فى رئاسة اللجان العامة ورئاسة وعضوية لجان الإشراف القضائى.
أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها".
مادة 34:
"يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستيفاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز.
وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رئيس لجنة الإشراف القضائى وعضو من هذه اللجنة يختاره رئيسها، ويتولى لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز صندوق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها.
ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر.
وتحرر لجنة الفرز محضرًا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية".
مادة 36:
"يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته، ويوقع هو ورئيس لجنة الإشراف القضائى وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على نسختين من محضرها، وترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستيفاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن".
(المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مادة جديدة برقم (24 مكررًا)، نصها الآتى:
مادة 24 مكررًا:
"تشكل فى مقر كل لجنة من اللجان العامة لجنة للإشراف القضائى على عملية الاقتراع تتكون من رئيس وعدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يتناسب مع مواقع المقار الانتخابية وعدد ما بها من لجان فرعية.
ويصدر بتشكيل وتوزيع لجان الإشراف القضائى وأمنائها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية، ويحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
ويتولى رئيس اللجنة العامة - بالتنسيق مع رئيس لجنة الإشراف القضائى - توزيع العمل بين أعضاء هذه اللجنة.
ويتابع رؤساء اللجان العامة سير عملية الاقتراع التى تتولاها اللجان الفرعية تحت الإشراف المباشر للجان الإشراف القضائى".
(المادة الثالثة)
تلغى الفقرة الخامسة من المادة (24) والفقرة الأخيرة من المواد (40 و42 و43 و44) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
تستبدل عبارة "ألف جنيه" بعبارة "مائتى جنيه" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وبعبارة "مائة جنيه" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.
(المادة الخامسة)
تلغى الفقرتان الأخيرتان من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1421 هـ
(الموافق 15 أبريل سنة 2000 م).
التعليقات