الجريدة الرسمية فى 30 نوفمبر سنة 1989 - العدد 48 "تابع"
قانون رقم 13 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة كونوكو الغردقة انك
Conoco Hurghada Inc.
وشركة جلف كندا هرجادة ليمتد
Gulf Canada Hurghada Limited
لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 141 لسنة 1984
للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الغردقة البحرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو الغردقة انك
Conoco Hurghada Inc.
وشركة جلف كندا هرجادة ليمتد Gulf Canada Hurghada Limited
لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 141 لسنة 1984 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الغردقة البحرية وذلك وفقا للشروط المرفقة.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989).
التعليقات