الجريدة الرسمية فى 2 فبراير سنة 1989 - العدد 5 (تابع)
قانون رقم 13 لسنة 1988
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركات شل ويننج ان. فى. وشل سترا
اردولاوفسو خنجر أوند جيفينونكز جسلشافت جى. ام. بى. اتش
وشل بدر الدين اردولاوفسو خنجر أوند جيفينونكز جسلشافت جى.
ام. بى. اتش لتعديل العقدين المرخص فى توقيعها بموجب القانونين
رقمى 62 لسنة 1979 و99 لسنة 1980 للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقتى سترا وبدر الدين بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه،
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات شل ويننج ان. فى. وشل سترا اردولاوفسو خنجز أوند جيفينونكز جسلشافت جى. ام. بى. اتش وشل بدر الدين اردولافو، اردولاوفو خنجز أوند جيفينونكز جسلشافت جى. ام. بى. اتش لتعديل العقدين المرخص فى توقيعهما بموجب القانونين رقمى 63 لسنة 1979 و99 لسنة 1980 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى سترا وبدر الدين بالصحراء الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988).
التعليقات