الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1982 - العدد 10
قانون رقم 13 لسنة 1982
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة
عيد الأضحى المبارك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/ 9/ 1981
وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعى منحة تعادل مستحقات عشرة أيام من مجموع المستحق صرفه من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش عن شهر سبتمبر سنة 1981
(المادة الثانية)
يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى:
( أ ) خمسون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) سبعة وثلاثون جنيها ونصف بالنسبة للأرملة ومن فى حكمها متى انفردت هذه الفئة باستحقاق المعاش.
(جـ) خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لكل من باقى المستحقين بما فى ذلك فئة الأرملة طالما اجتمعت مع فئة أخرى من المستحقين.
وفى حالة تعدد فئة الأرملة يوزع الحد المشار إليه بالتساوى بينهن.
(المادة الثالثة)
يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى:
( أ ) عشرة جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) خمسة جنيهات بالنسبة للأرملة ومن فى حكمها، وفى حالة التعدد يراعى ألا يقل نصيب الواحد منهن عن جنيهين ونصف جنيه.
(جـ) جنيهان بالنسبة لكل من باقى المستحقين.
(المادة الرابعة)
يجمع صاحب المعاش وكل من المستحقين بين المنح المستحقة له عن المعاشات بما لا يتجاوز خمسين جنيها.
وفى حالة الجمع بين المعاشات والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل الحد المشار إليه فى الفقرة السابقة من المنحة المستحقة عن دخل العمل.
(المادة الخامسة)
يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/ 9/ 1981 وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى منحة بواقع ثلاثة جنيهات للفرد وستة جنيهات للأسرة.
(المادة السادسة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة السابعة)
على وزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)
التعليقات