الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 129 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 28.173.806 جنيهات (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليونا ومائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وستة جنيهات لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 24.804.057 جنيها (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف وسبعة وخمسون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 3.225.998 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 21578059 جنيها (منه مبلغ 2.990.382 جنيها فائض حكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3369749 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 24.804.057 جنيها (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف وسبعة وخمسون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.369.749 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 3.369.749 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات