قانون رقم 128 لسنة 2010

قانون رقم 128 لسنة 2010 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول للبحث عن البتول واستغلاله فى منطقة الجلف الكبير/ العوينات جنوب غرب الصحراء الغربية

قوانين
4. Oct 2020
135 مشاهدات
قانون رقم 128 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 26 (تابع) - السنة الثالثة والخمسون

19 رجب سنة 1431 هـ، الموافق أول يولية سنة 2010 م

قانون رقم 128 لسنة 2010

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد

مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول

للبحث عن البتول واستغلاله

فى منطقة الجلف الكبير/ العوينات

جنوب غرب الصحراء الغربية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الجلف الكبير/ العوينات جنوب غرب الصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ

                (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات