الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 128 لسنة 1984
بربط الحساب الختامى بموازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1460439 جنيها (فقط وقدره مليون وأربعمائة وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1460429 جنيها (فقط وقدره مليون وأربعمائة وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الابواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 744769 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 715670 جنيها.
(منه مبلغ 323075 جنيها فائض حكومة).
ثانيا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1460439 جنيها (فقط قدره مليون وأربعمائة وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات