قانون رقم 128 لسنة 1981

قانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا

قوانين
28. Aug 2020
211 مشاهدات
قانون رقم 128 لسنة 1981

قانون رقم 128 لسنة 1981

بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا المرفق بهذا القانون.

 

(المادة الثانية)

 

يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بشأن أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له.

 

(المادة الثالثة)

 

يلغى القانون رقم 54 لسنة 1967 فى شأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)

 

قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العلي

الباب الأول

تكوين الأكاديمية

 

مادة 1 - تنشأ أكاديمية عسكرية عليا بالقوات المسلحة يطلق عليها اسم أكاديمية ناصر العسكرية العليا وتتبع مباشرة وزير الدفاع.

مادة 2 - تختص الأكاديمية بما يلى:

1 - تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة لشغل المناصب العليا فى القوات المسلحة.

2 - تأهيل وتنمية قدرات ومهارات من ترشحهم جهات عملهم من كبار العاملين المدنيين بالدولة.

3 - المساهمة فى كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية العليا، والبحث العلمى فى المجال العسكرى والمجالات الأخرى التى ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.

4 - توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الأكاديميات والهيئات العلمية المماثلة على الصعيدين العربى والدولى.

مادة 3 - تتكون الأكاديمية من:

كلية الحرب العليا: وتختص بما يلى:

1 - تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباط لشغل المناصب العليا فى القوات المسلحة.

2 - التدريس والبحث العلمى فى مجال العلوم العسكرية لإعداد وتأهيل كبار الضباط بالقوات المسلحة، للقيام بأعمال التخطيط وقيادة وإدارة العمليات العسكرية على المستوى التعبوى وعلى المستوى الاستراتيجى.

كلية الدفاع الوطنى: وتختص بما يلى:

1 - تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة وكبار العاملين المدنيين بالدولة لشغل المناصب العليا بالدولة.

2 - التدريس والبحث العلمى فى مجال التخطيط لتحقيق الأمن القومى ولإرساء الاستراتيجية القومية بكل جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.

الكليات والمعاهد الأخرى: التى تنشأ بالأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ما يعرضه وزير الدفاع وما يقترحه المجلس الأعلى للأكاديمية.

ويجوز أن تنشأ أقسام داخل الكليات التى تتكون منها الأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية مع مراعاة عدم تكرار إنشاء الأقسام المتماثلة فى كلياتها.

 

الباب الثانى

إدارة الأكاديمية

 

مادة 4 - يتولى إدارة الأكاديمية:

( ‌أ ) المجلس الأعلى للأكاديمية.

(ب‌) مجلس الأكاديمية.

(‌جـ) مدير الأكاديمية.

ويتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للأكاديمية:

( ‌أ ) مجلس الكلية.

(‌ب) مدير الكلية أو المعهد.

مادة 5 - يتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإشراف العام على الأكاديمية وله أن يطلب إلى مجلس الأكاديمية أو اللجان الفنية المختلفة بالأكاديمية بحث ودراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتدريس فى الأكاديمية وربطها بحاجات البلاد وقواتها المسلحة ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأى واتخاذ قرار بشأنها.

مادة 6 - تتولى المجالس المنصوص عليها فى المادة (4) والقيادات المنصوص عليها فى المواد التالية كل فى دائرة اختصاصه تيسير العمل وانطلاقه بما يحقق أهداف الأكاديمية وذلك طبقا لأحكام القوانين واللوائح والنظم المقررة.

ولكل مجلس من هذه المجالس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.

مادة 7 - يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية على النحو التالى:

- رئيس أركان حرب القوات المسلحة  رئيسا

- قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة }

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}        أعضاء

- رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع

- مدير الأكاديمية

- مديرو الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية

- عدد لا يزيد على خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية

فى شئون الدراسات العسكرية العليا، أو فى المجالات المتصلة

بأغراض الأكاديمية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتم تعيينهم

بقرار من وزير الدفاع، بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية

مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية        أمينا للسر

ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للأكاديمية أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة 8 - يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلى:

1 - رسم السياسة العامة للدراسة والبحث العلمى فى الأكاديمية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والعلمية للدولة والقوات المسلحة.

2 - إقرار مناهج الدراسة بالكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية واقتراح تطويرها.

3 - إقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام جديدة بالأكاديمية.

4 - إقرار مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأكاديمية وإقرار مشروعات اللوائح التنفيذية للكليات والمعاهد التابعة لها.

5 - الموافقة على الترشيحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وإقرار السياسة العامة للدراسات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية.

6 - تحديد عدد دارسى الدورات الدراسية فى كل كلية أو معهد والأماكن التى تخصص لكل من العسكريين والمدنيين وذلك فى الحدود التى يقترحها مجلس الأكاديمية وفقا لإمكاناتها.

7 - منح الدرجات العلمية والفخرية للأكاديمية أو إحدى كلياتها لمواطنى جمهورية مصر العربية أو لغيرها.

8 - الموافقة على ما يقترحه مجلس الأكاديمية بشأن منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين.

9 - اعتماد تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة الصادرة من الكليات الأجنبية فى النواحى العسكرية والاستراتيجية.

10 - المسائل الأخرى التى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.

مادة 9 - يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل فى كل سنة أو كلما دعت الضرورة لذلك ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التى تدرج فى جدول أعماله، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 10 - يعرض رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية قرارات المجلس على وزير الدفاع للتصديق عليها، وتكون هذه القرارات نافذة من تاريخ التصديق.

مادة 11 - يشكل مجلس الأكاديمية من:

 

- مدير الأكاديمية  رئيسا

- نائب مدير الأكاديمية     }

}

}

}

}

}

}        أعضاء

- مديرى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية

- نواب مديرى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية

- مساعد مدير الأكاديمية للبحوث

- مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية      أمينا للسر

للمجلس أن يدعو لحضور جلساته رؤساء الكراسى التعليمية عند بحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة 12 - ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التى تدرج فى جدول أعماله وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 13 - يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فيما يلى:

1 - وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الأكاديمية ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانات الكافية لتحقيق أهداف الأكاديمية.

2 - وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المنشآت والتجهيزات والمكتبات فى الأكاديمية

3 - تنظيم إجراءات قبول الدارسين فى الأكاديمية واقتراح أعدادهم وشئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة وشئون الدارسين الثقافية والرياضية والاجتماعية

4 - إعداد السياسة العامة للمكتب والمذكرات والمراجع العلمية.

5 - تنظيم الشئون الإدارية والمالية للأكاديمية.

6 - اقتراح اللوائح التنفيذية الخاصة بالكليات وغيرها من منشآت الأكاديمية.

7 - تحديد تخصصات الكراسى الدراسية واقتراح إنشاء كراسى جديدة.

8 - وضع النظام العام للمحاضرات والمناقشات والبحوث وإجازات التخرج والانتدابات اللازمة لها.

9 - مناقشة تقرير مدير الأكاديمية والتقارير السنوية للكليات والمعاهد، وتقييم نظم الأكاديمية ومراجعتها وتحديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب القوات المسلحة والدولة وحاجاتها المتطورة.

10 - اقتراح منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين بناء على ما تعرضه مجالس الكليات والمعاهد المختصة.

11 - ترشيح أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف العلمية من المدنيين والعسكريين.

12 - اقتراح تحديد مدة الدراسة بالدورات ومواعيد بدأها وتنظيم العطلات.

13 - اقتراح منح مواطنى جمهورية مصر العربية أو غيرهم الدرجات العلمية والفخرية للأكاديمية أو إحدى كلياتها أو أحد معاهدها.

14 - إبداء الرأى فيما يتعلق بمستويات ونوعيات الدراسة والبحوث.

ولمجلس الأكاديمية أن يفوض مدير الأكاديمية فى بعض الاختصاصات السابقة فى موضوعات محددة أو لفترة مؤقتة، وللمجلس سلطة إلغاء أى قرار يصدر من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للأكاديمية إذا صدر مخالفا للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها فى الأكاديمية، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغ المجلس بهذا القرار.

15 - الموضوعات التى يحيلها إليه وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للأكاديمية.

مادة 14 - يصدر بتعيين مدير الأكاديمية قرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح لجنة ضباط القوات المسلحة، ويكون لمدير الأكاديمية اختصاص وكيل الوزارة فى الشئون المالية والادارية وكذلك اختصاصات قادة المناطق العسكرية فى كافة الأمور العسكرية.

مادة 15 - يتولى مدير الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى. وهو مسئول عن مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للأكاديمية والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى فى حدود هذه القوانين واللوائح. وعليه أن يقدم إلى المجلس الأعلى للأكاديمية تقريرا فى نهاية كل عام بعد العرض على مجلس الأكاديمية عن متابعة شئون الدراسة والبحث العلمى وسائر نواحى النشاط الأخرى بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها.

مادة 16 - يكون لكل كلية أو معهد تابع للأكاديمية مجلس يشكل وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية.

مادة 17 - يعين مدير الكلية أو المعهد بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح مدير الأكاديمية وبعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية واللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة.

 

الباب الثالث

أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 18 - تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من عسكريين ومدنيين متفرغين وغير متفرغين وينقسمون إلى:

أولا - رؤساء كراسى.

ثانيا - أعضاء هيئة التدريس.

مادة 19 - يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للأكاديمية.

مادة 20 - يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من بين الفئات الآتية:

أولا - العسكريين من خريجى إحدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من كليات أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للاكاديمية معادلة لها.

ويجوز تعيين أعضاء فى هيئة التدريس بالأكاديمية من خريجيها للعمل فى التخصصات غير المتوفرة بينهم بشرط أن يكونوا من الحاصلين على أعلى الدراسات فى التخصصات المعينين للعمل فيها أو من ذوى الخبرة العلمية البارزة فى هذه التخصصات وذلك طبقا لما يراه مجلس الأكاديمية ويوافق عليه المجلس الأعلى لها.

ثانيا - المدنيون من خريجى إحدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من خريجى إحدى الجامعات المصرية من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو من الحاصلين من جامعة أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

مادة 21 - مع مراعاة حكم المادة السابقة يعين رئيسا للكرسى أقدم أعضاء هيئة التدريس رتبة من العسكريين وتحدد اللائحة التنفيذية لكل كلية أو معهد تخصصات رؤساء الكراسى.

مادة 22 - يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء تعيين أعضاء بهيئة التدريس فى الأكاديمية من العسكريين الحائزين على الشروط المنصوص عليها بالمواد السابقة عند إحالتهم إلى التقاعد لمدة سنة قابلة للتجديد، وتسرى عليهم فى هذه الحالة القواعد والأحكام السارية بشأن أعضاء هيئة التدريس.

مادة 23 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للاكاديمية أعضاء بهيئة التدريس وباحثين غير متفرغين من العلماء العسكريين أو المدنيين الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم بها ويكون ذلك بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للاكاديمية بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية وطلب مجلس الكلية أو المعهد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لأعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين الجمع بين عضويتهم وبين وظيفة عامة أخرى أو أى عمل آخر لا يتعارض مع مقتضيات هذه العضوية.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين وظائف إدارة الأكاديمية ووظيفة عضو هيئة التدريس غير المتفرغ.

مادة 24 - يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء الاستعانة فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية بأعضاء هيئة تدريس وباحثين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة أعضاء هيئة التدريس زائرين لمدة مؤقتة ويكون ذلك باقتراح من مدير الأكاديمية بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد.

مادة 25 - تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للأكاديمية وبحد أقصى قدرها ألفان من الجنيهات سنويا.

 

الباب الرابع

الدارسون

 

مادة 26 - تحدد اللائحة التنفيذية شروط التحاق الدارسين بكليات الأكاديمية ومعاهدها من عسكريين ومدنيين ويشترط لقيد الدارسين المدنيين بكلية الدفاع الوطنى أن يكونوا من المرشحين لتولى المناصب القيادية العليا فى جهات عملهم الأصلية ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

- التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.

- الحصول على مؤهل جامعى.

ويحتفظ الدارسون المدنيون أثناء فترة الدراسة بالكلية بجميع المزايا المادية التى يتقاضونها فى وظائفهم الأصلية عند التحاقهم بالدراسة بالكلية.

 

الباب الخامس

نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين

 

مادة 27 - يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية أن يكون من خريجى إحدى الكليات التابعة للأكاديمية وحاصلا على درجة ماجستير فى العلوم العسكرية التى تمنحها إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية بالقوات المسلحة المصرية أو ما يعادلها، أو يكون حاصلا على درجة الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها إذا كان خريجو الأكاديمية من المدنيين.

مادة 28 - اللغة العربية هى لغة التعليم فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية والخاضعة لهذا القانون وذلك ما لم يقرر مجلس الأكاديمية استعمال لغة أخرى.

ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة أن يرخص للدارس فى الإجابة بلغة أخرى وتوضع رسائل الدكتوراه باللغة التى يحددها مجلس الأكاديمية وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.

مادة 29 - يمنح مجلس الأكاديمية بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والإجازات الدالة على النجاح فى الدورات الدراسية المبينة فى اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللوائح التنفيذية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها الشروط الأخرى اللازمة للحصول على هذه الدرجات والإجازات.

ولا تمنح تلك الدرجات إلا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها الواردة فى أحكام اللائحة التنفيذية.

مادة 30 - يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة اللوائح التنفيذية ويتم القيد بعد موافقة مجالس الكليات أو المعاهد ومجلس الأكاديمية ويكون تسجيل رسائل الدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الأكاديمية.

مادة 31 - تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين وتنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الدارس ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح التنفيذية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.

مادة 32 - يمنح خريجو الأكاديمية الدرجة العلمية التالية:

( ‌أ ) زميل كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الحرب العليا.

(‌ب) زميل كلية الدفاع الوطنى - أكاديمية ناصر العسكرية لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الدفاع الوطنى.‌

(جـ) زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكليتى الحرب العليا والدفاع الوطنى.

ويحمل خريجو الأكاديمية علامة مميزة تحدد بقرار من وزير الدفاع.

 

الباب السادس

أحكام ختامية

 

مادة 33 - تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية.

مادة 34 - تودع بمكتبة الأكاديمية بدون مقابل خمس نسخ من كل مطبوع أو كتاب يصدر فى جمهورية مصر العربية فى المجالات العسكرية أو العلمية أو التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التى تختص بها الأكاديمية والتى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى فى شأن ذلك القواعد والأحكام المطبقة على المطبوعات والمؤلفات المماثلة فى المكتبات العامة ومكتبات الجامعات المصرية

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن

القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون

الدستورية والتشريعية

عن مشروع القانون رقم 128 لسنة 1981

 

ورد الى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1980 فأحاله المجلس الى اللجنة المشتركة لبحثه واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لهذا الغرض يومى 20 من يناير و23 من مايو سنة 1981 حضره أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبها المشكل من السادة: كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت، وطارق الجندى.

وحضر السادة: حافظ بدوى، حنا ناروز، ومصطفى غباشى عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما حضر هذا الاجتماع السيدان لواء أحمد شوقى فراج، وعميد ابراهيم عامر مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى الايضاحات التى أدلى بها السيدان مندوبا الحكومة والى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:

بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1967 صدر القانون رقم 54 لسنة 1967 بانشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا وقد كان الغرض من انشائها القيام بالدراسات العليا والبحوث المتقدمة الخاصة بالنواحى الاستراتيجية وتأهيل كبار العسكريين والمدنيين لخدمة أهداف الأمة العربية على الصعيدين العسكرى والمدنى.

وقد أظهر التطبيق العملى للقانون الحالى وجود ثغرات وقصور فى بعض أحكامه، مما رئى معه استصدار قانون جديد يحقق سد هذه الثغرات ويغطى أوجه القصور التى شابته، وبحيث يتلاءم مع الأوضاع التنظيمية المتعلقة بهذه الأكاديمية وبكلياتها ومعاهدها.

ويمكن تلخيص أهم المبادئ والأحكام التى يحققها هذا المشروع بقانون المعروض فيما يلى:

1 - تحديد الهيكل العام للتنظيم الأساسى للأكاديمية ومجالسها.

2 - اعادة صياغة الأحكام المتعلقة بتعيين مدير الأكاديمية ومدير الكليات وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.

3 - تحديد الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وواجباتهم واختصاصاتهم ومكافآتهم.

4 - تحديد الشروط الواجب توافرها فى الدارسين، والشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها الأكاديمية.

5 - استحدث المشروع بعض الأحكام التى تتماثل مع ما حدده القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات المصرية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والأساليب ونظم الامتحانات وذلك لضمان توفير المستوى العلمى الملائم لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس والأساليب ونظم الدراسة والامتحانات بها.

وقد رأت اللجنة المشتركة ادخال بعض التعديلات على مواد هذا المشروع بقانون استلزمتها زيادة الايضاح وحسن الصياغة، والتنسيق بين موارده، وتوفير المرونة الكافية لأحكامه وذلك تمشيا مع ما اتبع بالنسبة للقانون رقم 57 لسنة 1979 بانشاء أكاديمية طبية عسكرية للقوات المسلحة.

وقد تم حذف المادة (4) من المشروع حيث انه لا يجوز أن تكون للأكاديمية موازنة وزارة الدفاع، كما تم حذف بعض المواد الأخرى الواردة فى هذا المشروع بقانون مع ترك ما ورد فيها من تفصيلات لتتضمنها اللائحة التنفيذية للأكاديمية التى تصدر بقرار من وزير الدفاع بدلا من النص عليها فى القانون (المواد 17، 19، 24، 28، 33، 40) وقد استتبع ذلك اعادة ترقيم مواد مشروع القانون المعروض.

هذا وقد وافق السادة أعضاء مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على هذا المشروع بقانون بعد تعديله.

كما وافق السيدان مندوبا الحكومة على جميع التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون المعروض.

واللجنة المشتركة اذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون رقم 128 لسنة 1981

 

1 - أظهر التطبيق العلمى لأحكام قانون انشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا رقم 54 لسنة 1967، وجود ثغرات تتطلب تعديله، سواء باضافة أحكام جديدة أو حذف وتعديل مواد قائمة. ومن ثم فقد تطلب الأمر استبدال القانون القائم بقانون جديد يحقق سد هذه الثغرات ويتلائم مع الأوضاع التنظيمية المتعلقة بهذه الأكاديمية وبكلياتها ومعاهدها ولذا فقد أعد المشروع المرفق ويتضمن تقرير المبادئ والأحكام التالية:

(أولا) تحديد الهيكل العام للتنظيم الأساسى للأكاديمية ومجالسها وقد حدد مشروع القانون المقترح هدف الأكاديمية والكليات التى تتكون منها حاليا وهدف كل كلية كما حدد كيفية تشكيل المجالس، واختصاصاتها الأساسية بحيث تتمشى مع الاختصاصات الفعلية لها، وبما يحقق هدف الأكاديمية الأساسى، وهو ما لم يتناوله القانون القائم.

(ثانيا) أعيدت صياغة الأحكام المتعلقة بتعيين مدير الأكاديمية ومديرى الكليات وحددت اختصاصات وسلطات كل منهم، بصورة أدق نظرا لأهمية هذه المناصب ولتنظيم العلاقة بينها تنظيما واضحا.

(ثالثا) حدد مشروع القانون المقترح الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وواجباتهم واختصاصاتهم، مع تلافى قصور هذه الأحكام فى القانون الحالى ومعالجة ذلك فى المشروع حتى تواجه حاجات الأكاديمية وتتطور فى مجال البحث العلمى ومن أهم المسائل المذكورة ما يأتى:

( أ ) تحديد وظائف أعضاء هيئة التدريس من المدنيين بالأكاديمية واشتراطات شغل هذه الوظائف.

(ب) تعيين أعضاء هيئة التدريس من ذوى الخبرة المدنيين.

(ج) الأحكام المتعلقة بانتداب الباحثين العسكريين والمدنيين للتفرغ للعمل بالأكاديمية لمراعاة طبيعة العمل، والمعاملة المالية للباحثين العاملين بالدراسة.

(د) تحديد مكافآت للأستاذ والباحثين غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين وتحديد الحد الأقصى لها.

(رابعا) تحديد الشروط الواجب توافرها فى الدارسين، والشهادات أو الدرجات العلمية التى تمنحها الاكاديمية.

(خامسا) تضمين مشروع القانون أحكاما تتماثل مع ما حدده القانون رقم (49) لسنة 1972 بتنظيم الجامعات المصرية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والأساليب ونظم الامتحانات وذلك نظرا لأن أكاديمية ناصر العسكرية العليا هى الهيئة العلمية فى القوات المسلحة المصرية ولضمان توفير المستوى العلمى الملائم لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس والأساليب ونظم الدراسة والامتحانات بها.

2 - لذلك كله فقد تم اعداد مشروع القرار الجمهورى بمشروع القانون المرافق متضمنا الأحكام المتقدمة وتمت مراجعته وافراغه فى الصيغة القانونية بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 25 من مارس سنة 1980

ويتشرف وزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة بجلسة 25/ 3/ 1980 للتفضل فى حالة الموافقة باحالته الى مجلس الشعب.

 

فريق/ أحمد بدوى سيد

وزير الدفاع والانتاج الحربى

 

ملحق تكميلى

لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى

ولتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية

والتعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون بشأن نظام

أكاديمية ناصر العسكرية العلي

(القانون رقم 128 لسنة 1981)

 

قرر المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 20 يونيو سنة 1981 اعادة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بانشاء نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا الى اللجنة لاعادة نظره بالاشتراك مع مكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى حيث ان هذا المشروع بقانون من صميم اختصاص لجنة التعليم والبحث العلمى.

وبناء على هذا القرار عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا خاصة مساء يوم الاثنين 22 من يونيه سنة 1981 بالاشتراك مع السادة الأعضاء الدكتور محمد طلبه عويضة، ونصر عبد الغفور جمعة، وفاطمة عنان، أعضاء مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، وحضره السيدان اللواء أحمد شوقى فراج والعميد أركان حرب ابراهيم عامر مندوبين عن الحكومة، وبعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون وافقت عليه بالصيغة التى عرض بها على المجلس الموقر فى جلسته المعقودة يوم 20/ 6/ 1981 واللجنة المشتركة اذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو من المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات