الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 127 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة الأوقاف المصرية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 11.677.336 جنيها (فقط وقدره أحد عشر مليونا وستمائة وسبعة ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10.626.046 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وستمائة وستة وعشرون ألفا وستة وأربعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 2658509 جنيهات.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 7.967.537 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.051.290 جنيها (فقط وقدره مليون وواحد وخمسون ألفا ومائتان وتسعون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10.626.046 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وستمائة وستة وعشرون ألفا وستة وأربعون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.051.290 جنيها (فقط وقدره مليون وواحد وخمسون ألفا ومائتان وتسعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1051290 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات