قانون رقم 127 لسنة 1983

قانون رقم 127 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للبترول عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
14. Dec 2020
138 مشاهدات
قانون رقم 127 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 127 لسنة 1983

بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للبترول

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح إعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للبترول عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 101131953 جنيها (مائة وواحد مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 101131953 جنيها (مائة وواحد مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 101131953 جنيها.

ثانيا - الإيرادات الجارية:

زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 101131953 جنيها (مائة وواحد مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات