قانون رقم 127 لسنة 1981

قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

قوانين
28. Aug 2020
1130 مشاهدات
قانون رقم 127 لسنة 1981

قانون رقم 127 لسنة 1981

بشأن المحاسبة الحكومية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

المحاسبة الحكومية

الفصل الاول

أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها

 

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز اللإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافية الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة، كما تسرى أحكامه على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون "الجهات الإدارية".

مادة 2 - يقصد بالمحاسبة الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التى تلتزم بها الجهات الإدارية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التى تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى وإظهار وتحليل النتائج التى تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقية لها.

مادة 3 - تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية:

- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التى تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا.

- ترشيد المصروفات.

- الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها.

- إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات.

 

الفصل الثانى

أحكام الصرف والتحصيل

 

مادة 4 - تنقسم الحسابات الحكومية إلى:

- حسابات الموازنة، وتشمل الاستخدامات والموارد، ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره.

- حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة، وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالى والتحليلى الذى يتضمنه دليل حسابات الحكومة.

مادة 5 - يراعى الأساس النقدى فى استخدام حسابات الموازنة. كما يتبع فى تسجيلها نظام القيد المزدوج، وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد تسجيل العمليات وتسوية أرصدتها.

مادة 6 - تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على أساس ما يتم توريده وإنجازه بمجرد ثبوت التوريد أو الإنجاز وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية التسوية إذا لم يكن الصرف مصاحبا للتوريد.

مادة 7 - لا يجوز الصرف أو الإرتباط بمصروفات جارية إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية.

مادة 8 - لا يجوز للجهات الإدارية الارتباط بأى مصروف يقتضى الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلى وزارة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية.

ويحظر على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على حرف أية مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أى عقد أو اتفاق مالى الحصول على إقرار كتابى من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط.

وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.

مادة 9 - لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.

مادة 10 - يجب على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أى أمر بصرف مبلغ لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة فى باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة اسماؤهم فى القرارات التى تبلغ إليهم من شئون العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية فى حدود الدرجات الشاغرة والممولة فى الموازنة.

مادة 11 - لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفية التى لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة.

مادة 12 - يخصم بقيمة المبالغ التى يتم صرفها على اعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوز اعتمادات أى باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف فى غير أغراضه أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم.

ويجوز إجراء النقل داخل اعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 13 - يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط فى حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد.

مادة 14 - على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية.

وعلى المسئولين الماليين الإمتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة.

ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية اخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للحاسبات.

مادة 15 - يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التى تحددها القوانين واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات الواجب إتباعها نحو تسويتها.

مادة 16 - على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكيد من توريد المبلغ المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن.

مادة 17 - يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقى السلفة المؤقتة التى يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى فى تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة السارى كما يحددها البنك المركزى ما لم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى.

ولوزير المالية أو من يفوضه النظر فى الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة أو باقى السلفة المؤقتة التى يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهرى.

وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

مادة 18 - يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص, ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله.

وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيراد أو مصروفا.

ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية, ويتم ترحيل فوائد هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها فى السنوات التالية.

 

الباب الثانى

الرقابة المالية والضبط الداخلى

 

مادة 19 - تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلى هذه الوزارة، ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخلى بإختصاصات وزارة المالية.

مادة 20 - يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثانى على الشيكات وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات.

مادة 21 - تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون للسلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

مادة 22 - تختص أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية، وللمفتيشين الماليين حق الاطلاع على كافة المستندات والبيانات التى تتطلبها طبيعة عملهم، كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة طبقا لقانون إنشائه.

مادة 23 - يجوز للأشخاص العامة غير الخاضعة لهذا القانون أن تطلب الإستعانة بوزارة المالية لإجراء الرقابة قبل الصرف على حساباتها طبقا للقواعد المطبقة فى هذه الجهات وعلى وزارة المالية أن تستجيب لهذا الطلب.

مادة 24 - على ممثلى وزارة المالية بالواحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع السنوية إلى وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم.

مادة 25 - على ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامى الذى تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه، ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات التى توضح البيانات التى تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التى تلتزم بها الوحدات فى تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

مادة 26 - مع عدم الإخلال بإختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية، وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو من يفوضونهم فى ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذك كله دون إخلال بإختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه.

مادة 27 - على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع فى هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد وما فى حكمها، وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلى وزارة المالية وضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الحالات.

مادة 28 - تضع كل جهة من الجهات الإدارية نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وحقوقها، وذلك بالاشتراك مع ممثلى وزارة المالية وفى حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية.

 

الباب الثالث

الأحكام العامة

 

مادة 29 - تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التى لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

مادة 30 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من قانون رقم 120 لسنة 1975 بإنشاء البنك المركزى المصرى، لا يجوز للجهات الإرادية فتح حساب خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزارة المالية.

ويكون الصرف بشيكات سحب على البنك المركزى أو فروعه أو مراسليه أو أذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى الخزائن العامة الأخرى أو غيرها من الخزائن التى يصدر بها قرار من وزارة المالية ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة الهيئات العامة أو من ينوب عنهم بالتوقيع توقيعا أول، ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا.

ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنك المركزى فى حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك المذكور.

مادة 31 - تحدد اللائحه التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات علها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، ويجوز إنشاء سجلات أو تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.

مادة 32 - لا يجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية إلا بعد موافقة وزارة المالية.

مادة 33 - تختص وزارة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية وإلغائها.

مادة 34 - لممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفنى على العاملين بالوحدات الحسابية ولا ينقل أحدهم إلا بعد أخذ رأى ممثلى وزارة المالية الذين يشرفون عليهم.

مادة 35 - على كل جهة من الجهات الإدارية حصر الأصول وموجودات المخازن التى تملكها وإمساك سجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إظهار قيمتها فى نهاية السنة المالية ويرفق بيان بهذه الأصول بالحساب الختامى مع بيان التغييرات التى طرأت عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 36 - تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التى تقع فى نطاقها توضح فيه ما يتم تنفيذه وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التى يتكون منها كل مشروع على حدة وذلك وفقا للأسس التى يضعها بنك الاستثمار القومى.

مادة 37 - يرفق بالحساب الختامى وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيان يعطى صورة واضحة عن النشاط الذى قامت به الجهة استخداما للاعتمادات التى خصصت لها بالموازنة العامة للدولة.

مادة 38 - تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التى يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التى تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التى تؤديها الوحدات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا للاساليب الفنية المتقدمة.

مادة 39 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 40 - تلغى كل نص يخالف أحكام هذه القانون.

مادة 41 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)

 

تقرير لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1981

 

ورد الى المجلس بتاريخ 12/ 4/ 1981 مشروع قانون المحاسبة الحكومية وقد احاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 13/ 4/ 1981 الى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 23/ 5/ 1981 بحضور السيد/ أحمد سالم محمد وكيل أول وزارة المالية للحسابات مندوبا عن الحكومة، وقد حضر من أعضاء مكتب اللجنة السادة:

- دكتور محمد ابراهيم دكرورى، رئيس اللجنة.

- محمود السيد عبد الرحمن، وكيل اللجنة.

- محمد نبيل أبو السعود، وكيل اللجنة.

- يوسف محمد صديق، أمين سر اللجنة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة، والقانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة، والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى.

وبعد أن استمعت الى الايضاحات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة والى مناقشات السادة الأعضاء، تعرض تقريرها عنه فيما يلى:

تتجه الدولة الى تحديد وبلورة معالم التحرك فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لأسباب الترشيد والانضباط والتيسير. وكان من الضرورى أن يمتد هذا الاتجاه العلمى والموضوعى الى مجال المحاسبة الحكومية التى تحكمها - رغم خطورتها - لائحة فقط تضم التعليمات والمنشورات التى صدرت بشأنها على فترات متباعدة.

ولا شك أن الانضباط المالى يعتبر الدعامة الأساسية للادارة المالية السليمة، ولا يتحقق هذا الانضباط الا فى ظل قانون للمحاسبة الحكومية يكفل وضع قواعد موضوعية متطورة للمحاسبة المالية للدولة.

ولما كان الوضع الحالى للمحاسبة الحكومية قد أدى الى تزايد المخالفات المالية وتراكم المتأخرات من الأموال المستحقة للدولة وتجاوز الاعتمادات المقررة دون رادع قانونى لذلك.

ولما كان حجم الاتفاق الجارى فى الجهاز الادارى للدولة فى تزايد مضطرد حيث قدر طبقا لموازنة السنة المالية 1980/ 1981 بأكثر من 5700 مليون جنيه، الأمر الذى يتطلب وجود نظام محاسبى حكومى يكفل تحقيق رقابة مالية محكمة ايرادا ومصروفا ويمنع الانفاق الذى لا يستند الى مبرر.

لذلك تقدمت وزارة المالية بمشروع القانون المعروض تحقيقا للأهداف التالية:

1 - تقنين القواعد الأساسية للمحاسبة الحكومية بوحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية بدلا من تشتتها بين عدد كبير من التعليمات واللوائح التى تتعلق بقواعد الصرف والتحصيل والرقابة.

2 - تدعيم الرقابة المالية على الاتفاق قبل الصرف ضمانا لتحقيق الالتزام بحدود الموازنة وتجنبا للتجاوزات، وذلك من خلال نظم الارتباطات ورقابة المسئولين الماليين والتزامهم بالامتناع عن الارتباط أو الصرف اذا كان هناك ثمة مخالفة صريحة وواضحة للقوانين.

3 - توفير البيانات اللازمة كأساس لاتخاذ القرارات المتعلقة بترشيد الانفاق وتنمية الموارد، بما يمكن من رسم السياسات المالية والاقتصادية.

4 - تقرير وضع دليل لحسابات الحكومة بما يكفل توحيد المفاهيم والمصطلحات وبما يسمح باستخدام الحاسبات الالكترونية.

5 - التوفيق بين المبدأ النقدى الذى تقرر بالقانون رقم 11 لسنة 1979 تعديلا لقانون الخطة والموازنة رقم 53 لسنة 1973، وبين مقتضيات المتابعة العينية للمشروع وفقا لقانون الخطة وقانون انشاء بنك الاستثمار القومى وذلك على النحو الذى يسمح باظهار الاستثمار العينى المحقق دون الاكتفاء بما تم صرفه.

6 - مراعاة اقتصار القانون على الأحكام الرئيسية مع ترك التفاصيل الفنية للائحة التنفيذية التى تصدر بقرار من وزير المالية بما يحقق المرونة فى تنفيذ واجراء الدراسات التحليلية اللازمة.

وقد تضمن مشروع القانون المعروض ثلاث أبواب سوف نتناولها على النحو التالى:

أولا - الباب الأول: المحاسبة الحكومية (المواد من 1 الى 18):

حدد الفصل الأول من هذا الباب نطاق سريان القانون على "الجهات الادارية" ويقصد بالجهات الادارية كافة الأجهزة التى تشملها الموازنة العامة للدولة، وكذلك الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين واللوائح المذكورة كما تناول هذا الفصل أيضا مفهوم المحاسبة الحكومية ومدلولها:

أما الفصل الثانى فقد قسمت بمقتضاه الحسابات الحكومية الى:

( أ ) حسابات الموازنة وتشمل الاستخدامات والموارد وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة.

(ب) حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة.

- واشتمل هذا الفصل على الأساس الذى تسجل وفقا له العمليات وهو الأساس النقدى ونظام القيد المزدوج.

- تضمن هذا الفصل أيضا تسجيل العمليات المتعلقة بمشروعات الاستثمار على أساس ما يتم توريده أو انجازه بمجرد ثبوت التوريد أو الانجاز، كما يقضى بعد جواز الارتباط الا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.

يحتوى هذا الفصل على القواعد التى تحكم الصرف والارتباط والتسوية بالنسبة للمصروفات الجارية ودور ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية فى هذا الشأن كما أجاز للجهات الادارية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام وذلك بالنسبة لما تتلقاه من تبرعات أو اعانات أو هبات أو منح، وذلك بموافقة وزارة المالية على أن يتم الصرف فى الغرض الذى قدم التبرع أو الاعانة أو الهبة من أجله وتخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها.

ولما كان الأساس النقدى هو المتبع فى تسجيل العمليات مصروفات وايرادات وهو الأساس الذى يتبع فى اعداد الموازنة العامة للدولة بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 1979، فان هذا الأساس هو الواجب الالتزام به فى حسابات الموازنة فقط دون حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة.

ومن ثم فقد رأت اللجنة منعا للبس أو الغموض تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة لكى تتسق وتتمشى مع ما جاء فى المادة (4) من المشروع بقانون المعروض حيث تقسم الحسابات الحكومية بمقتضاها الى حسابات موازنة والى حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة، وذلك باستبدال عبارة: "يراعى الأساس النقدى فى استخدام حسابات الموازنة" بعبارة "تسجيل العمليات فى المحاسبة الحكومية وفقا للأساس النقدى" وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل.

الباب الثانى: ويختص بالرقابة المالية والضبط الداخلى (المواد 19 الى 28):

- يعطى هذا الباب لوزارة المالية الحق فى الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الادارية.

- وتحدد مواد هذا الباب اختصاصات ممثلى وزارة المالية فى الرقابة على الجهات الادارية، وحقهم فى الاطلاع على المستندات والبيانات التى تتطلبها طبيعة عملهم بالوحدات الحسابية - واختصاصهم فى تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع السنوية.

كما تحدد هذه المواد أيضا دورهم فى فحص الحساب الختامى للوحدة فى ضوء التعليمات التى يصدرها وزير المالية التى توضح البيانات التى تتضمنها الحسابات الختامية مساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الادارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون.

- يتضمن هذا الباب أيضا دور رؤساء الجهات الادارية فى ابلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات عما يقع من حوادث الاختلاس والاهمال والحريق والتبديد وما فى حكمها.

الباب الثالث: الأحكام العامة (المواد من 29 الى 41):

يشتمل هذا الباب على الأحكام العامة التى تتضمن ما يلى:

- تؤول للخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التى لم يطالب بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

- لا يجوز للجهات الادارية فتح حساب خارج البنك المركزى الا بموافقة وزارة المالية.

- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

- يرفق بالحساب الختامى وتقارير المتابعة لكل جهة بيان يعطى صورة واضحة عن نشاط الجهة فى استخدامها للاعتمادات المخصصة لها بالموازنة العامة للدولة.

- تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية المخصصة لها توضح فيه ما تم تنفيذه وما تم انفاقه حتى نهاية السنة المالية وذلك وفقا للأساس التى يضعها بنك الاستثمار القومى.

- تقوم كل جهة بحصر الأصول وموجودات المخازن التى تملكها وتمسك سجلا خاصا لمتابعتها مع اظهار قيمتها فى نهاية السنة المالية.

وبعد أن استعرضت اللجنة الأحكام التى ينظمها هذا المشروع بقانون تود أن تشير الى أنها قد سبق أن أوصت وأكدت فى تقارير سابقة لها سواء ما تعلق منها بالموازنة العامة للدولة أو ما كان خاصا بالحساب الختامى، على ضرورة اصدار قانون المحاسبة الحكومية، باعتباره الوسيلة الفعالة لتحقيق الانضباط المنشود فى اعداد الموازنة العامة للدولة على أساس موضوعى سليم، لذلك فانها توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

دكتور: محمد ابراهيم دكرورى

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 127 لسنة 1981

 

تخضع المحاسبة الحكومية حاليا للائحة المالية للموازنة والحسابات - وتمثل هذه اللائحة مجموعة التعليمات والمنشورات والكتب الدورية التى أصدرتها وزارة المالية خلال فترات متباعدة - دون أن تستند الى قانون محدد النصوص. وذلك رغم أن حجم الانفاق الجارى الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات الخدمية أصبح يقدر بأكثر من 5700 مليون جنيه طبقا لموازنة السنة المالية 80/ 1981

وقد أدى عدم وجود قانون يحكم المحاسبة الحكومية الى تزايد المخالفات المالية وتراكم المتأخرات من الأموال المستحقة للدولة، وتجاوز الاعتمادات المقررة للموازنات دون رادع قانونى لذلك.

وكان تحقيق الانضباط المالى باعتباره الدعامة الأساسية للادارة المالية السليمة دافعا قويا للتفكير فى وضع قانون للمحاسبة الحكومية يكفل وضع قواعد متطورة للمحاسبة الحكومية تحقيق فاعلية الرقابة قبل الصرف ويضمن الرقابة على المال العام ايرادا ومصروفا وأصولا مملوكة للدولة بغرض اظهار نتائج النشاط وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والمركز المالى بصورة صحيحة ويمنع الانفاق الذى لا يستند الى مبرر حقيقى وكذلك توفير الحصانة لممثلى وزارة - المالية المسئولين عن تنفيذ اجراءات الرقابة المالية.

وفى ضوء هذه الاعتبارات أعدت وزارة المالية مشروع قانون المحاسبة الحكومية المرفق والذى تتلخص أهدافه فيما يلى:

1 - تقنين القواعد الأساسية للمحاسبة الحكومية فى وحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية - بدلا من تشتتها بين عدد كبير من التعليمات واللوائح المتعددة التى تتعلق بقواعد الصرف والتحصيل والرقابة.

2 - تدعيم الرقابة المالية على الاتفاق قبل الصرف ضمانا لتحقيق الالتزام بحدود الموازنة وتجنب التجاوزات - وذلك من خلال نظم الارتباطات ورقابة المسئولين الماليين والتزامهم بالامتناع عن الارتباط أو الصرف اذا كانت ثمة مخالفة صريحة وواضحة للقوانين.

3 - توفير البيانات المالية اللازمة كأساس لاتخاذ القرارات المتعلقة بترشيد الانفاق وتنمية الموارد، بما يمكن من رسم السياسات المالية والاقتصادية، وذلك بوضع أسس متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة واظهار نتائجها بصفة دورية واعداد التقارير التى تعبر عن التقدم العينى فى تأدية النشاط وتحقيق الأهداف بالاضافة الى المتابعة المالية وكذلك متابعة المركز المالى للدولة شاملا لأصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها.

4 - تقرير وضع دليل لحسابات الحكومية بما يكفل توحيد المفاهيم والمصطلحات، وبما يسمح باستخدام الحاسبات الالكترونية.

5 - التوفيق بين المبدأ النقدى الذى تقرر بالقانون رقم 11 لسنة 1979 وبين مقتضيات المتابعة العينية للمشروعات وفقا لقانون الخطة وقانون انشاء بنك الاستثمار القومى وذلك على النحو الذى يسمح باظهار الاستثمار العينى المحقق دون الاكتفاء بما تم صرفه.

6 - وقد روعى أن يقتصر القانون على الأحكام الرئيسية مع ترك التفاصيل الفنية للائحة التنفيذية التى تصدر بقرار من وزير المالية بما يسمح بالمرونة فى تنفيذ واجراء الدراسات التحليلية اللازمة.

وقد تضمنت مواد مشروع القانون القواعد العامة المشار اليها وقسمت الى ثلاث أبواب على النحو التالى:

الباب الأول - ويختص بتنظيم المحاسبة الحكومية، وقسم الى فصلين:

الفصل الأول - ويحدد أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها.

الفصل الثانى - وينظم أحكام الصرف والتحصيل.

الباب الثانى - ويختص بالرقابة المالية.

الباب الثالث - ويختص بالأحكام العامة.

وتناول فيما يلى ما استهدفته مواد المشروع المقترح.

المادة 1 - تلزم هذه المادة جميع الوحدات الادارية الواردة بالموازنة العامة للدولة بتطبيق المحاسبة الحكومية شاملة الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامه ذات الطابع الخدمى وكافة الأجهزة الأخرى التى تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وهى الجهات التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة. كما تسرى أحكامه على الجهات التى تتضمن قوانين أو قرارات انشائها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات المذكورة.

المادة 2 - روعى فى تعريف المحاسبة الحكومية أن تشمل على القواعد التى تتناول عناصر أربعة:

- قواعد تنفيذ الموازنه للدولة - قواعد تسجيل المعاملات التى تقوم بها الوحدات الادارية - قواعد الرقابة المالية - قواعد اعداد البيانات المالية التى تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الوحدات بما يصور حقيقة هذه المراكز.

ويقصد بقواعد الرقابة المالية فى نطاق هذا القانون قواعد الرقابة المالية السابقة للصرف التى تقوم بها وزارة المالية عن طريق ممثليها بخلاف الرقابة المالية اللاحقة للصرف التى يباشرها الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة 3 - تناولت هذه المادة الأهداف التى ترمى المحاسبة الحكومية الى تحقيقها وهى ذات الأهداف التى دفعت وزارة المالية الى التقدم بهذا المشروع وتتخلص هذه الأهداف فيما يلى:

- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الادارية التى يسرى عليها هذا القانون أو الأموال التى تديرها سواء كان ايرادا أو أصولا أو حقوقا.

- ترشيد المصرفات.

- الرقابة على التزامات الجهة الخاضعة لهذا القانون ومتابعة الوفاء بها.

- اظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات واتخاذ القرارات.

المادة 4 - وتنظم هذه المادة أنواع الحسابات الحكومية وتقسمها الى نوعين رئيسيين:

النوع الأول: وهو حسابات الموازنة التى تعالج المصروفات التى يخصم بها على بنود الموازنة والايرادات التى تضاف الى بنود الايرادات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة وترك اللائحة التنفيذية وبيان الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة باصداره.

النوع الثانى: وهو حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة وتشمل سائر الحسابات الأخرى بخلاف حسابات الموازنة.

وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الحسابات على المستوى الاجمالى والتحليلى الذى يتضمن دليل النظام المحاسب الحكومى.

المادة 5 - أوضحت هذه المادة أن الأساس النقدى هو الأساس الذى يجب أن يراعى فى تسجيل العمليات مصروفا وايرادا تمشيا مع ذات الأساس الذى يتبع فى اعداد الموازنة العامة للدولة بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 1979 ويقضى اتباع الأساس النقدى اثبات العمليات فى وقت قبضها أو صرفها بغض النظر عن سنوات استحقاقها. ويترتب على اتباع هذا الأساس بصفة عامة أن مبالغ الاعتمادات التى لم تصرف حتى نهاية السنة المالية يبطل العمل بها وتعتبر وفرا ويتم الخصم بالمستحقات عن تلك السنة على اعتمادات السنة المالية التى يتم خلالها الصرف وكذلك فان الايرادات حتى ولو كانت مستحقة ولكنها لم تحصل فانها لا تضاف الى الايرادات الا فى السنة التى يتم فيها التحصيل فعلا كى يظهر الحساب الختامى للدولة المركز النقدى للحكومة.

وكذلك فقد أوضحت نفس المادة أن طريقة القيد المزدوج التى تظهر أطراف التعامل المالى هى القاعدة الواجبة الاتباع فى اثبات الحالات المالية.

المادة 6 - وتقضى بأن تسجيل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على أساس ما يتم توريده أو انجازه بمجرد ثبوت التوريد أو الانجاز ولتحقيق المتابعة العينية.

وتضع اللائحة التنفيذية كيفية التسوية اذا لم يكن الصرف مصاحبا للتوريد.

المادة 7 - تضمنت هذه المادة حكما يقضى بعدم جواز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية الا فى حدود الاعتمادات الممنوحة بالموازنة وتحديد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية.

المادة 8 - وتقضى بضرورة مسك سجلات للارتباطات المالية كما أوجبت ضرورة الرجوع الى المسئولين عن نظام الارتباطات قبل أن تبرم الجهة أى عقد أو اتفاق مالى للحصول على اقرار كتابى بتحديد البند المختص وسماح الاعتماد، ومن المفهوم أنه يمتنع على هؤلاء المسئولين الارتباط فى حالة عدم وجود اعتماد أصلا أو اذا طلب اليهم الارتباط على بند غير مختص أو اذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة فى باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب الى آخر أو الخصم على غير الاعتمادات المدرجة أو الصرف على حساب تسوية لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفاية الاعتماد وذلك كله بهدف تحقيق الانضباط المالى ومنح تجاوز الصرف على اعتمادات الموازنة وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبته.

المادة 9 - حظرت هذه المادة الترخيص بأى مصروف يتعلق بمشروعات استثمارية لم ترد بالخطة وأن يكون الارتباط فى حدود التكالف الكلية المعتمدة بما لا يتجاوز الاعتمادات المقررة فى الموازنة العامة للدولة فاذا ترتب عليها اتفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة وجب الحصول على موافقة مجلس الشعب وفقا لحكم المادة (121) من الدستور.

المادة 10 - حظرت هذه المادة على مراقبى ومديرى الحسابات ووكلائهم صرف أية مبالغ ما لم يكن هناك اعتماد أصلا لذلك المصروف أو الخصم على اعتماد غير مختص أو اذا ترتب على الصرف تجاوز الاعتمادات أو نقل اعتماد من باب الى آخر أو الخصم على غير الاعتمادات المخصصة أو الصرف على حساب وسيط وجود اعتماد أصلا بالموازنة أو لعدم كفاية الاعتماد.

كما تضمنت حكما يقضى بضرورة امتناع ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المراقبين الواردة أسماؤهم فى القرارات الصادرة التى تبلغ لهم من شئون العاملين اذا لم يتم التعيين أو الترقية فى حدود الدرجات الشاغرة والممولة فى الموازنة.

المادة 11 - وضعت هذه المادة أساسا للصرف من مقتضاه تحديد من له سلطة اعتماد أوامر الصرف أو التسوية على مصروفات الموازنة والمفهوم من هذا النص أن اعتماد رؤساء المصالح لأوامر الصرف أو التسوية على مصروفات الموازنة يعتبر عملا ماليا يتضامنون فيه مع ممثلى وزارة المالية فى المسئولية المالية.

وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة للصرف والمستويات الوظيفية التى لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة لما لوحظ من أن رؤساء المصالح يفوضون أدنى الدرجات فى الأمر بالصرف مما يترتب عليه الأسراف فى الأنفاق وعدم الدقة فى مراجعة استيفاء المستندات وبالتالى تأخير الصرف وارتباك العمل بالوحدات الحسابية.

المادة 12 - قضت هذه المادة بمراعاة الخصم على اعتماد الموازنة المختصة بالجهة فى حدود أغراض هذه الاعتمادات، وحظرت تجاوز أبواب الموازنة أو الصرف فى أغراض تخالف الاعتمادات، أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة الا بعد الرجوع الى وزارة المالية لاستصدار القرار أو التشريع اللازم.

وقد روعيت المرونة فى الخصم على اعتمادات الباب الواحد فى صياغة الفقرة الثانية من هذه المادة التى أجازت النقل بين اعتمادات الباب الواحد وفق الشروط والأوضاع التى تتضمنها اللائحة التنفيذية بهذا القانون.

المادة 13 - تحظر هذه المادة الصرف أو اجراء تسويات على الحسابات الوسيطة لعدم وجود اعتمادات مدرجة أصلا بالموازنة العامة للدولة أو عدم كفايتها.

المادة 14 - أوردت هذه المادة حكما يقضى بأن يمتنع المسئولين الماليين أيا كانت صلتهم أو تبعيتهم عن تنفيذ أى أمر أو اقرار ينطوى على مخالفة صريحة وواضحة لنصوص الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية المعمول بها كما أوجبت عليهم الامتناع عن الارتباطات أو الصرف اذا كان الصرف أو الارتباط ينطوى على مخالفة مالية الا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد ايضاح أسباب الاعتراض كتابة ويتعين فى جميع الأحوال اخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للحسابات اذا تضمن الصرف مخالفة قانونية.

المادة 15, 16 - تنظم هاتان المادتان طرق تحصيل الايرادات وتوفير المستندات المؤيدة للتحصيل وتبينان ضرورة قيام ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية وهم مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاءهم بالتأكيد من توريد تلك المتحصلات الى البنوك أو الخزائن العامة والزام رؤساء المصالح باجراء عملية جرد الخزائن وذلك فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية بهدف الرقابة على الأموال. أو مساسها.

مادة 17 - تقضى هذه المادة بتوقيع غرامة تأخير توازى سعر الفائدة السارى كما يحدده البنك المركزى المصرى وذلك فى حالة تأخير توريد المتحصلات وبواقى السلف المؤقتة عن الموارد المقررة وكذلك فى حالة المبالغ المحصلة التى يكشف اختلاسها وقد قصد بفرض هذه الغرامة الحيلولة دون ارتكاب حوادث الاختلاسات وضياع أموال الدولة والتلاعب بها أو تبديدها.

وقد روعيت المرونة فى النص بأن أجيز لوزير المالية أو من يفوضه النظر فى الاعفاء من هذه الغرامة اذا ثبت أن التأخير فى توريد المتحصلات أو بواقى السلف المؤقتة كان لعذر قهرى ومن المفهوم أن الاعفاء لا يمتد الى المبالغ المختلسة بحال من الأحوال.

وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المادة 18 - تقضى هذه المادة بأنه يجوز - بموافقة وزارة المالية - للجهات الخاضعة لهذا القانون أن تقوم بفتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام المعتمدة تودع فيه ما تتلقاه من تبرعات أو اعانات أو هبات أو منح أو وصايا أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة للدولة ويفرد لكل منهم حساب خاص يتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة المناسبة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرار الصادر بقبولها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من اجراءات الرقابة عليها ايرادا أو مصروفا.

كما نصت هذه المادة على أن يراعى تضمين الحساب الختامى للجهة بما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية مع ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها فى السنوات التالية.

المادة 19 - أوضحت هذه المادة اختصاص وزارة المالية دون سواها عن طريق ممثليها بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنات الجهات الخاضعة لهذا القانون بهدف التحقق من سلامة عمليات الصرف والتحصيل والعمل على تلاقى الوقوع فى الاخطاء وأحكام الرقابة على ما تملكه الدولة من أصول ويحق للجهات التى يسرى عليها هذا القانون القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات وزارة المالية.

المادة 20 - تقضى هذه المادة بأن يكون لممثلى وزارة المالية المشرفين على الوحدات الحسابية بتلك الجهات حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا ثانيا وذلك بهدف الرقابة على المال العام بالجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة ذات الموازنات المستقلة التى صدر بشأنها القرار بالقانون رقم 90 لسنة 58 وحتى يتسنى التحقيق من استخدام الاعتمادات التى تدرج فى هذه الموازنات فى أغراضها المخصصة من أجلها على النحو المرجو.

المادة 21 - أحالت هذه المادة على اللائحة التنفيذية لتحديد السلطات المالية والاختصاصات الادارية لممثلى وزارة المالية فى الجهات التى تخضع لأحكام هذه القانون. كما تحدد مسئولياتهم عن مراقبة تنفيذه وتنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة وفقا لأحكامه المنظمة للشئون المالية.

المادة 22 - تقضى هذه المادة باختصاص مفتش وزارة المالية بالجهاز المركزى وأجهزة التفتيش المحلية التابعين لوزارة المالية التفتيش على كافة الوحدات الحسابية بالنسبة لكافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ولهم حق الاطلاع على كافة المستندات والبيانات التى يتطلبها عملهم الرقابى وذلك كله مع عدم الاخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة طبقا لقانون انشائه.

المادة 23 - أوضحت هذه المادة أن تستجيب وزارة المالية لأى جهة تطلب قيامها بالرقابة على حساباتها من الجهات الغير خاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة 24 - نصت هذه المادة على ضرورة قيام ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية بموافاة وزارة المالية بيانات المتابعة المالية الدورية الشهرية والمراكز المالية الربع سنوية فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية بهدف توفير البيانات والحسابات اللازمة لتحليل المراكز المالية ورسم السياسة الاقتصادية.

المادة 25 - الزمت هذه المادة ممثلى وزارة المالية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية من اختصاصات القيام بفحص الحسابات الختامية التى تعدها الوحدات الحسابية بالجهات الخاضعة لهذا القانون وابداء ملاحظاتهم بشأنها والتوقيع عليها قبل ارسالها الى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات حتى يمكن عرضها فى صيغتها النهائية على مجلس الشعب فى المواعيد المقررة.

المادة 26 - قضت هذه المادة بأنه مع عدم الاخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بشأنها أما العاملون بالشئون اجالية التابعون للجهات فتتم مساءلتهم بمعرفة الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختصة أو من يفوضونهم على أن تخطر وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 27 - تلزم هذه المادة رؤساء الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بابلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والاهمال والتبديد التى يترتب عليها خسارة تتحملها الخزانة العامة كما الزمت هذه المادة الجهات بوضع نظام للرقابة الداخلية اللازمة لتجنب هذه الحوادث والحد منها بالاشتراك مع ممثلى وزارة المالية.

وتوضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الحالات

المادة 28 - قضت هذه المادة بأن تضع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وذلك بالاشتراك مع ممثلى وزارة المالية وفى حدود الاطار الذى تحدده خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

المادة 29 - قضت هذه المادة بأن تؤول الى الخزانة العامة المرتبات والمكافآت والبدلات المستحقة لجميع العاملين بالدولة والتى لم يطالب بها خلال خمس سنوات استحقاقها.

المادة 30 - تضمنت هذه المادة بأنه مع عدم الاخلال بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 210 لسنة 1975 بانشاء البنك المركزى المصرى لا يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فتح حساب خارج البنك المركزى الا بموافقة وزارة المالية كما وضعت هذه المادة مبدأ أساسيا فى وسائل الصرف بأن يتم الصرف بموجب شيكات على البنك المركزى المصرى أو فروعه أو مراسليه أو بموجب أذون صرف على مكاتب هيئة البريد أو على احدى الخزائن العامة أو غيرها من الخزائن التى يصدر بها قرار من وزارة المالية وذلك كله من قبيل التيسير على أصحاب الحقوق كما نظمت هذه المادة قاعدة أساسية للصرف وهى أن لممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية وحدهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا ثانيا ومن رؤساء المصالح ومجالس ادارة الهيئات العامة أو من ينيبوهم أولا كما أوضحت هذه المادة أنه لوزارة المالية حق التعامل مع البنك المركزى المصرى فى حدود الموازنة العامة بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد ابلاغها للبنك المذكور.

المادة 31 - تشير هذه المادة الى توحيد السجلات والنماذج وكافة المطبوعات الحسابية المقررة التى يتعين على الوحدات الحسابية امساكها.

وحظرت المادة انشاء سجلات أو نماذج أو مطبوعات جديدة أو ادخال تعديلات على تلك السجلات أو النماذج الا بترخيص من وزارة المالية كما أجازت انشاء سجلات أو نماذج تكميلية اذا اقتضت ذلك طبيعة نشاط الخاضعين لهذا القانون.

المادة 32 - أحكاما للرقابة على اللوائح المالية الخاضعة بتنفيذ موازنات الجهات التى يسرى عليها هذا القانون - فقد اشترطت هذه المادة الحصول على موافقة وزارة المالية قبل اصدار هذه اللوائح.

المادة 33 - نصت هذه المادة على أن من اختصاص وزارة المالية سلطة تقرير انشاء أو الغاء الوحدات الحسابية وهى التى تقوم بتقويم الوحدات الحسابية سواء كانت على مستوى مراقبة عامة أو ادارة وذلك وفق ما تتطلبه مقوماتها.

المادة 34 - يشرف ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية على أعمال العاملين بالوحدات الحسابية حتى غير التابعين لوزارة المالية الذين يقيمون بالعمل معهم اشرفا فنيا واداريا ولهم أن يتخذوا من الاجراءات ما يكفل تحقيق هذا الاشراف خاصة وأن ممثلى وزارة المالية مسئولين عن أى تاخير فى الصرف وفى تحصيل الايرادات ولا جدال فى أن اشراف ممثلى وزارة المالية على أعمال موظفى الوحدات الحسابية فيه ضمان للجهة لسرعة انجاز أعمالها كما أنه يكفل المحافظة على أموالها.

المادة 35 - أحكاما للرقابة على ما تمتلكه الدولة من أصول وموجودات بالمخازن الزمت هذه المادة الجهات التى يسرى عليها هذا القانون حصر وتقييم الأصول التى تملكها وامساك سجل لها بحيث تظهر قيمتها فى نهاية السنة المالية وذلك وفقا للقواعد التى تنظمها اللائحة التنفيذية على أن يرفق بيان بقيمة الأصول بالحساب الختامى والتغييرات التى طرأت عليها خلال السنة المالية.

المادة 36 - تقضى هذه المادة بأن تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التى تقع فى نطاقها موضحا ما تم تنفيذه، ما تم انفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التى يتكون منها كل مشروع على حدة وذلك وفقا للأسس التى تضعها وزارة المالية بالاشتراك مع بنك الاستثمار القومى.

المادة 37 - أوجبت هذه المادة على كل وحدة يسرى عليها هذا القانون بارفاقه بيان بالحساب الختامى وتقارير المتابعة يعطى صورة واضحة عن نشاطها خلال السنة المالية - استخداما للاعتمادات المخصصة لها فى الموازنة.

المادة 38 - تقضى هذه المادة بأن تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التى يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التى تكفل اعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التى تؤديها الوحدات الادارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا للأساليب الفنية المتقدمة.

المادة 39 - تقضى هذه المادة بأن تصدر بقرار من وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة يعمل بأحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 40 - تقضى هذه المادة بالغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 41 - تقضى هذه المادة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1980 رجاء التفضل بالموافقة على احالته الى مجلس الشعب.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون

الاقتصادية والمالية

دكتور: عبد الرازق عبد المجيد

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات