قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 127 لسنة 1964
بإنشاء صندوق التأمينات والإعانات لباعة الصحف
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستور بتنظيم سلطات الدولة العليا الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الاتى:
مادة 1 - ينشأ صندوق يسمى "صندوق التأمينات والإعانات لباعة الصحف" وتكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الثقافة والإرشاد القومى ويكون مركزه بمدينة القاهرة.
مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على باعة الصحف.
مادة 3 - أغراض الصندوق هى:
(1) التأمين الصحى.
(2) التأمين ضد البطالة.
(3) التأمين فى حالة الوفاة والعجز الكلى والجزئى.
(4) ترتيب معاشات تقاعد.
وغير ذلك مما تحدده اللائحة.
مادة 4 - تتكون موارد هذا الصندوق من:
(1) ما تخصصه الدولة من إعانات.
(2) التبرعات والهبات التى يقبلها الصندوق.
(3) ناتج استثمار أموال الصندوق.
(4) المبالغ التى تخصص للصندوق من المؤسسات الصحفية بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق.
الموارد الأخرى التى تحددها اللائحة.
مادة 5 - تسرى أحكام الأموال العامة على أموال الصندوق ويكون له الحق فى مباشرة إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى.
مادة 6 - تصدر لائحة الصندوق بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومى وتتضمن بوجه كيفية تشكيل مجلس إدارته واختصاصاته والقواعد التى تتبع فى شأن تقرير وصرف المعاشات والتأمينات والإعانات تطبيقا لأحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 127 لسنة 1964
لما كانت فئة باعة الصحف لم تحظ برعاية اجتماعية حتى اليوم بالرغم من أنها فئة تقوم بعمل شاق.
فقد رؤى إنشاء صندوق للتأمينات والاعانات يكون الغرض منه توفير الرعاية الصحية والتأمين ضد البطالة والتأمين فى حالة الوفاة والعجز الكلى والجزئى وترتيب معاشات تقاعد لهم حتى يمكنهم الاطمئنان إلى حاضرهم ومستقبلهم ويستقر فى ضمائرهم أن الدولة تسهر على رعايتهم أسوة بالعاملين فى الدولة ممن صدرت بشأنهم قوانين الرعاية الاجتماعية.
وقد أحال المشروع المقدم فى بعض من التفاصيل إلى لائحة تنفيذية صدر بها قرار من وزير الثقافة والارشاد القومى تتضمن بوجه خاص كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته والقواعد التى تتبع فى شأن تقرير وصرف المعاشات والتأمينات والاعانات تطبيقاً لأحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
ويتشرف وزير الثقافة والارشاد القومى برفع المشروع المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية برجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الثقافة والارشاد القومى
التعليقات