قانون رقم 127 لسنة 1964

قانون رقم 127 لسنة 1964 بإنشاء صندوق التأمينات والإعانات لباعة الصحف

قوانين
28. Aug 2020
75 مشاهدات
قانون رقم 127 لسنة 1964

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 127 لسنة 1964

بإنشاء صندوق التأمينات والإعانات لباعة الصحف

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستور بتنظيم سلطات الدولة العليا الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الاتى:

 

مادة 1 - ينشأ صندوق يسمى "صندوق التأمينات والإعانات لباعة الصحف" وتكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الثقافة والإرشاد القومى ويكون مركزه بمدينة القاهرة.

مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على باعة الصحف.

مادة 3 - أغراض الصندوق هى:

(1) التأمين الصحى.

(2) التأمين ضد البطالة.

(3) التأمين فى حالة الوفاة والعجز الكلى والجزئى.

(4) ترتيب معاشات تقاعد.

وغير ذلك مما تحدده اللائحة.

مادة 4 - تتكون موارد هذا الصندوق من:

(1) ما تخصصه الدولة من إعانات.

(2) التبرعات والهبات التى يقبلها الصندوق.

(3) ناتج استثمار أموال الصندوق.

(4) المبالغ التى تخصص للصندوق من المؤسسات الصحفية بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق.

الموارد الأخرى التى تحددها اللائحة.

مادة 5 - تسرى أحكام الأموال العامة على أموال الصندوق ويكون له الحق فى مباشرة إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى.

مادة 6 - تصدر لائحة الصندوق بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومى وتتضمن بوجه كيفية تشكيل مجلس إدارته واختصاصاته والقواعد التى تتبع فى شأن تقرير وصرف المعاشات والتأمينات والإعانات تطبيقا لأحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛

صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 127 لسنة 1964

 

لما كانت فئة باعة الصحف لم تحظ برعاية اجتماعية حتى اليوم بالرغم من أنها فئة تقوم بعمل شاق.

فقد رؤى إنشاء صندوق للتأمينات والاعانات يكون الغرض منه توفير الرعاية الصحية والتأمين ضد البطالة والتأمين فى حالة الوفاة والعجز الكلى والجزئى وترتيب معاشات تقاعد لهم حتى يمكنهم الاطمئنان إلى حاضرهم ومستقبلهم ويستقر فى ضمائرهم أن الدولة تسهر على رعايتهم أسوة بالعاملين فى الدولة ممن صدرت بشأنهم قوانين الرعاية الاجتماعية.

وقد أحال المشروع المقدم فى بعض من التفاصيل إلى لائحة تنفيذية صدر بها قرار من وزير الثقافة والارشاد القومى تتضمن بوجه خاص كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته والقواعد التى تتبع فى شأن تقرير وصرف المعاشات والتأمينات والاعانات تطبيقاً لأحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

ويتشرف وزير الثقافة والارشاد القومى برفع المشروع المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية برجاء الموافقة عليه وإصداره.

 

وزير الثقافة والارشاد القومى      

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات