الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 126 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.326.194 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون ألفا ومائة وأربعة وتسعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.097.085 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وسبعة وتسعون ألفا وخمسة وثمانون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 1.19.569 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1.906.569 جنيها (منه مبلغ 543.328 جنيها فائض حكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 229.109 جنيهات (فقط وقدره مائتان وتسعة وعشرون ألفا ومائة وتسعة جنيهات لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.097.085 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وسبعة وتسعون ألفا وخمسة وثمانون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 229109 جنيهات (فقط وقدره مائتان وتسعة وعشرون ألفا ومائة وتسعة جنيهات لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 23909 جنيهات.
(ب) القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 205.250 جنيه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات