قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 126 لسنة 1964
بإنشاء صندوق التأمينات والإعانات للفنانين والأدباء
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - ينشأ صندوق يسمى "صندوق التأمينات والإعانات للفنانين والأدباء" تكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الثقافة والإرشاد القومى، ويكون مركزه مدينة القاهرة.
مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على أرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن من مطربين وعازفين وملحنين وممثلين والمشتغلين بالإخراج والتصوير السينمائى والتليفزيونى وتأليف المصنفات الفنية وغيرها ممن تحددهم اللائحة.
مادة 3 - أغراض الصندوق هى:
(1) التأمين الصحى.
(2) التأمين ضد البطالة.
(3) التأمين فى حالة الوفاة والعجز الكلى والجزئى.
(4) ترتيب معاشات تقاعد.
وغير ذلك مما تحدده اللائحة.
مادة 4 - تتكون موارد هذا الصندوق من:
(1) الإعانات التى تخصصها الدولة.
(2) التبرعات والهبات التى يقبلها الصندوق.
(3) ناتج استثمار أموال الصندوق.
(4) الموارد الأخرى التى تحددها اللائحة.
مادة 5 - تسرى أحكام الأموال العامة على أموال الصندوق ويكون له الحق فى مباشرة إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى.
مادة 6 - تصدر لائحة الصندوق بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومى وتتضمن بوجه خاص كيفية تشكيل مجلس إدارته واختصاصاته، والقواعد التى تتبع فى شأن تقرير وصرف المعاشات والتأمينات والإعانات تطبيقا لأحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 126 لسنة 1964
لما كانت فئة المشتغلين بالفن من مطربين وعازفين وملحنين والممثلين والمشتغلين بالإخراج والتصوير السينمائى والتليفزيونى وتأليف المصنفات الفنية والأدباء لم تحظ برعاية اجتماعية حتى اليوم بالرغم من أنها فئة أسهمت وتساهم فى النهضة الفنية فى البلاد.
فقد رؤى إنشاء صندوق للتأمينات والاعانات يكون الغرض منه توفير الرعاية الصحية والتأمين ضد البطالة والتأمين فى حالة الوفاة والعجز الكلى والجزئى وترتيب معاشات تقاعد لأولئك الفنانين والأدباء حتى يمكنهم الاطمئنان إلى حاضرهم ومستقبلهم ويستقر فى ضمائرهم أن الدولة تسهر على رعايتهم أسوة بالعاملين فى الدولة ممن صدرت بشأنهم قواعد الرعاية الاجتماعية.
وقد أحال المشروع المقدم فى بعض من التفاصيل إلى لائحة تنفيذية يصدر بها قرار من وزير الثقافة والارشاد القومى تضمن بوجه خاص كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته والقواعد التى تتبع فى شأن تقرير وصرف المعاشات والتأمينات والاعانات تطبيقاً لأحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
ويتشرف وزير الثقافة والإرشاد القومى برفع المشروع المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه واصداره.
وزير الثقافة والإرشاد القومى
التعليقات