قانون رقم 125 لسنة 2010

قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

قوانين
4. Oct 2020
191 مشاهدات
قانون رقم 125 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون

7 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 125 لسنة 2010

بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع مراعاة حكم المادة (1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

فى حالة صدور قرار أو حكم بحل المنشأة أو الشركة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيًا أو بشهر إفلاسها، يجب أن يحدد هذا القرار أو الحكم أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها فى الأجل المحدد.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وتحدد الجهة المختصة بتنفيذ أحكامه، وضوابط وإجراءات تحديد أجل الوفاء بحقوق العامل.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ

                (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات