قانون رقم 125 لسنة 2009

قانون رقم 125 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

قوانين
8. Oct 2020
131 مشاهدات
قانون رقم 125 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون

7 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 31 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 125 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (3) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، النص الآتى:

مادة (3):

"رأسمال البنك المركزى المدفوع أربعة مليارات جنيه مصرى، ويجوز لمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال، كما يجوز لمحافظ البنك المركزى بالاتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 30 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات