قانون رقم 125 لسنة 2008

قانون رقم 125 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية

قوانين
16. Oct 2020
234 مشاهدات
قانون رقم 125 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ب) - السنة الحادية والخمسون

7 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 125 لسنة 2008

بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (1)، (6)، والفقرة الثانية من المادة (10)، والفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، النصوص الآتية:

مادة (1):

"تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه."

مادة (6):

"لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتوافر الشروط الآتية:

( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.

(ب) أن تدفع تأمينًا ماليًا قدره مائتى ألف جنيه إما نقدًا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.

(ج) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال فى مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين من الجنيهات.

وتسرى أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأس مال أجنبى."

المادة 10 (فقرة ثانية):

"ولا تدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الأدنى لرأس المال، ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها."

المادة 17 (فقرة أولى):

"تخصم من التأمين المالى المبالغ التى تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) أو على حكم قضائى واجب النفاد فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة عن مزاولتها للنشاط السياحى."

(المادة الثانية)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه، نصها الآتى:

"مادة 2 (فقرة أخيرة):

ولوزير السياحة أن يضع شروطًا معينة لمباشرة بعض الأنشطة المرخص بها."

(المادة الثالثة)

يلغى البند (هـ) والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ثلاثة سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ.

                    (الموافق 11 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك                   

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات