قانون رقم 125 لسنة 1984

قانون رقم 125 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
26. Nov 2020
161 مشاهدات
قانون رقم 125 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 125 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمين الصحى عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 55.674.013 جنيها (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا وستمائة وأربعة وسبعون جنيها ألفا وثلاثة عشر جنيها لا غير) ذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 55477177 جنيها (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفا ومائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير) موزعا على الأجور التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 9.218.424 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 46.258.753 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 196.836 جنيها (فقط وقدره مائة وستة وتسعون ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 55.477.177 جنيها (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفا ومائة وسبعة وسبعون ألفا ومائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير).

رابعا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 196.836 جنيها (فقط وقدره فقط وقدره مائة وستة وتسعون ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير).

الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة - بمبلغ 196.836 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات