الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 125 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتأمين الصحى عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 55.674.013 جنيها (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا وستمائة وأربعة وسبعون جنيها ألفا وثلاثة عشر جنيها لا غير) ذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 55477177 جنيها (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفا ومائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير) موزعا على الأجور التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 9.218.424 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 46.258.753 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 196.836 جنيها (فقط وقدره مائة وستة وتسعون ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 55.477.177 جنيها (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفا ومائة وسبعة وسبعون ألفا ومائة وسبعة وسبعون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 196.836 جنيها (فقط وقدره فقط وقدره مائة وستة وتسعون ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون جنيها لا غير).
الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة - بمبلغ 196.836 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات