قانون رقم 124 لسنة 2010

قانون رقم 124 لسنة 2010 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

قوانين
2. Oct 2020
173 مشاهدات
قانون رقم 124 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون

7 رجب سنة 1431 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2010 م

قانون رقم 124 لسنة 2010

بتعديل قانون المرور

الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند "ثالثًا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2009، النص الآتى:

(المادة الخامسة)

"ثالثًا: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 2008

ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1431 هـ

                (الموافق 19 يونية سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات