قانون رقم 124 لسنة 2008

قانون رقم 124 لسنة 2008 بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية

قوانين
16. Oct 2020
113 مشاهدات
قانون رقم 124 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ب) - السنة الحادية والخمسون

7 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 124 لسنة 2008

بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنشأ بمحافظة حلوان محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة حلوان.

(المادة الثانية)

تنشأ بمحافظة 6 أكتوبر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.

(المادة الثالثة)

تنشأ بمحافظة البحر الأحمر محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة الغردقة.

(المادة الرابعة)

تدخل محكمتا حلوان و6 أكتوبر الابتدائيتان دائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة، وتدخل محكمة البحر الأحمر الابتدائية دائرة اختصاص محكمة استئناف قنا.

(المادة الخامسة)

تحال الدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص أى من المحاكم المذكورة فى المواد السابقة إلى المحكمة المختصة بها، وذلك بالحالة التى هى عليها وبدون رسوم.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ.

                (الموافق 11 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات