الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 124 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الصندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجمعات الجديدة
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لصندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2817295 جنيها (فقط وقدره مليونان وثمانمائة وسبعة عشر ألفا ومائتان وخمسة وتسعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2817295 جنيها (فقط وقدره مليونان وثمانمائة وسبعة عشر ألفا ومائتان وخمسة وتسعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 15674 جنيها (فقط وقدره خمسة عشر ألفا وستمائة وأربعة وسبعون جنيها لا غير).
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2801621 جنيها (فقط وقدره مليونان وثمانمائة وواحد ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير).
ثانيا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2817295 جنيها (فقط وقدره مليونان وثمانمائة وسبعة عشر ألفا ومائتان وخمسة وتسعون لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات