قانون رقم 124 لسنة 1983
بإصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم
المزارع السمكية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1403 (18 أغسطس سنة 1983)
قانون صيد الاسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية
الباب الأول
تنظيم الصيد
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1 - يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له:
المياه البحرية: المياه الإقليمية بجمهورية مصر العربية.
المياه الداخلية: مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة.
البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى.
المصب المائى: مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية.
المركب: كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها.
رئيس المركب: المسئول عن إدارة المركب وتشغيله.
الصياد: كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو على المركب.
طاقم المركب: جميع الأفراد العاملين عليه.
الأعشاب المائية: الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ.
النباتات المائية: البوصة والبردى والحشائش المائية.
تلوث المياه: تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى فى المياه المصرية مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة.
الماجة: عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترا طوليا.
بطاقة الصيد: البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلى كل من مالك المركب أو الصيد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب.
الرخصة: الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد فى منقطة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة.
وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
البوغاز: كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة.
مادة 2 - يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد - قبل مباشرته الصيد - مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار إليهما على جانبى شراع المركب وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محولها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت.
مادة 3 - لا يجوز لمالك المركب تغيير معاملة أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 4 - يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى:
( أ ) الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من مصلحة الموانى والمنائر وللمسافة التى تحددها تلك الإعلانات.
مادة 5 - لا يجوز إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناتجة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب.
مادة 6 - لا يجوز قيادة مركب الصيد الآلى إلا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانى والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العام للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية.
مادة 7 - لا يجوز الصيد فى المناطق الممنوع الصيد أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى فترات منع الصيد التى يحددها وزير الزارعة بقرار منه.
مادة 8 - لا يجوز إرساء المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لا يجوز له الصيد بطرق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 9 - لا يجوز أن يوجد على المركب شبك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها، كما لا يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد بالقرب منها.
مادة 10 - لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة اسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 11 - يمنع صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 12 - لا يجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية، كما لا يجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى.
مادة 13 - لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات، كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش والزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تعطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.
مادة 14 - لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ولا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استغلال جزر البحيرات ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
الفصل الثانى
تلوث المياه ومعوقات الصيد
مادة 15 - مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، لا يجوز إلقاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم فى مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة فى المياه المصرية.
مادة 16 - لا يجوز أن تلقى أو توضع فى مناطق الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد، فيما عدا جوابى الصيد المرخص بها.
مادة 17 - لا يجوز استخدام أو إدخال أسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد علوم البحار والمصايد من الناحية الفنية.
مادة 18 - لا يجوز زراعة البوصة أو النباتات الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة.
مادة 19 - لا يجوز جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 20 - لا يجوز لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو حدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكى اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والتخطيط والحكم المحلى ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفه قبل العمل بهذا القانون.
الفصل الثالث
فى البحوث العلمية والإحصاء
مادة 21 - للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى ترها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخصين والحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 22 - يجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثانى
تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية
الفصل الأول
تراخيص الصيد
مادة 23 - لا يجوز بغير ترخيص استعمال أى مركب فى الصيد، كما لا يجوز لأى صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد.
ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريق من طرق الصيد.
مادة 24 - المركب الذى يثبت قيامه بنشاط فى المياه البحرية فى غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة فى الرخصة تسحب رخصته لمدة ستة شهور، فإذا تكرر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
مادة 25 - مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة قانونا لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية الصيد أو التواجد بالمياه الإقليمية كما لا يجوز إصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية فى المياه المصرية، ومع ذلك يجوز لمعاهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والوحدات الاقتصادية التابعة لها استخدام مراكب الصيد الأجنبية بقصد اجراء البحوث أو لصالح الإنتاج وذلك بإذن من وزير الزراعة وبعد موافقة جهات الأمن ويشترط سداد الرسوم المقررة.
مادة 26 - إذا تحدد ملاك المركب يكونون جميعا مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم والديون التى تستحق على المركب طبقا لأحكام هذا القانون، ولهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارته وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة.
مادة 27 - يعلم بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنويا فى موعد لا يتجاوز التسعين يوما التالية للتاريخ المشار إليه.
مادة 28 - الرخصة شخصية لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولا يجوز استعمالها فى غير الغرض الصادرة من أجله.
مادة 29 - يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن إدارته إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات، كما تحدد إجراءات الترخيص والنماذج اللازمة لذلك.
مادة 30 - لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيا بواسطة مصلحة الموانى والمنائر بالنسبة للصيد فى المياه البحرية، وبواسطة الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
مادة 31 - يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الآتية:
( أ ) مواصفات المركب وقوة محركة ونوعه.
(ب) الحد الأقصى لعدد طاقمه.
(جـ) المناطق المرخص له بالصيد فيها.
(د) الطريق المرخص لها بالصيد بها.
(د) الطريق المرخص لها بالصيد بها.
(هـ) اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن إداراته.
(و) نتيجة فحص المركب فنيا.
وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
أما بطاقة الصيد فيقدم طلب الحصول عليها من الصياد شخصيا وتتضمن الإسم ومحل الإقامة ومنطقة العمل وطريقة الصيد وتسرى عليها كافة الأحكام الخاصة بالرخصة.
مادة 32 - لا يجوز تشغيل أى مركب برخصة لمركب آخر، على أنه إذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهرة وقام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق فى استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فإذا انقضت المدد المشار إليها بغير أن يجهز المالك المركب البديل يسحب الترخيص وفى هذه الحالة يجوز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل منطقة.
مادة 33 - تحفظ رخصة المركب مع رئيسه وعليه إبرازها كلما طلب منه ذلك، وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد عند كل طلب.
مادة 34 - يجوز صرف رخصة أو بطاقة صيد بدل فاقد أو تالف بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة أو البطاقة الأصلية وذلك مقابل رسم قدره (200 مليم).
مادة 35 - يجوز لطاقم المركب المرخص له بالصيد فى المياه البحرية إذا تعذر استعماله وقت اشتداد الأمواج القيام بالصيد بجوار الشاطئ تحت إشراف رئيسهم بشرط أن تكون الرخصة فى حيازته وألا يتجاوز مجموعهم العدد المحدد بالرخصة.
مادة 36 - يجوز للمركب من الدرجة الأولى أو الثانية المرخص له بالصيد فى المياه البحرية خارج حدود ميناء السويس جنوب فنار زنوبيا استخدام قارب لا يتجاوز طوله أربعة أمتار لاستعماله فى النقل بين المركب والشاطئ أو للنجاه عند الضرورة دون روم إضافية.
ويجب على مالك المركب الحصول مقدما على تصريح بذلك من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويتضمن التصريح بيان رقم القارب ورقم المركب التابع له ويثبت بيانه بالرخصة.
مادة 37 - يقدم طلب تجديد للرخصة من مالك المركب أو المسئول عن إدارته ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم وأداء الديون المتأخرة المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون، ويتبع فى تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص.
مادة 38 - كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
مادة 39 - لا يجوز بيع المركب كله أو حصة منه إلا بعد سداد الديون المتعلقة به، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة سداد الديون أو أقساطها ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع شهادة معتمدة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعدم مديونيته للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك المنتمى إليها.
مادة 40 - يجوز للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها عدا بحيرة السد العالى وتنظم اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه المراكز.
مادة 41 - يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاثة منارات على الأكثر كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية طبقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
الفصل الثانى
رسوم الصيد
مادة 42 - تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها حسب الفئات الآتية:
أولا - المياه البحرية:
( أ ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط:
مليم جنيه
000 20 عن الـ 25 حصانا الأولى
200 00 عن كل حصان يزيد على ذلك
(ب) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط:
مليم جنيه
000 10 عن الـ 25 حصانا الأولى:
200 00 عن كل حصان يزيد على ذلك.
(جـ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل شباك الجر أو الشانشولا فى خليج السويس شمال خط وهى يبدأ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا.
مليم جنيه
000 20 عن الـ 25 حصانا الأولى:
750 00 عن كل حصان يزيد على ذلك.
(د) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر أو الشانشولا بخليج السويس شمال خط وهى يبدأ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا:
مليم جنيه
000 15 عن الـ 25 حصانا الأولى:
500 00 عن كل حصان يزيد على ذلك.
(هـ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التى تستعمل فى البحر الأحمر جنوب خط وهمى يبدأ من رأس محمد شرقا على رأس البحر غربا:
مليم جنيه
000 10 عن الـ 25 حصانا الأولى.
100 00 عن كل حصان يزيد على ذلك.
(و) مراكب الصيد التى تسير دون محركات آلية:
مليم جنيه
000 8 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 27 فردا.
000 4 عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه على 13 فردا.
000 2 عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه على 4 أفراد.
ثانيا - البحيرات والمياه الداخلية:
( أ ) بحيرة السد العالى:
1 - مراكب الصيد ذات المحركات الآلية:
مليم جنيه
000 12 عن الـ 25 حصانا الأولى.
200 00 عن كل حصان يزيد على ذلك.
2 - مراكب الصيد التى تسير دون محركات أو تستخدم محركات أو تستخدم محركات نقالى:
مليم جنيه
000 16 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 12 فردا.
000 8 عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه على 6 أفراد.
000 4 عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه على 3 أفراد.
(ب) المياه الداخلية وباقى البحيرات:
مليم جنيه
000 16 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 13 فردا.
000 12 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 9 أفراد بالنسبة لبحيرة قارون.
000 8 عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه على 6 أفراد.
000 4 عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه على 3 أفراد.
ثالثا - تكون رسوم بطاقة الصيد مائة قرش سنويا فى جميع مناطق الصيد.
مادة 43 - يجوز بقرار من وزير الزراعة طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها وله كذلك أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.
ويجوز بقرار من وزير الزراعة إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالات الآتية:
( أ ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد فى مدة معينة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة والتى تضار بسبب الكوارث.
مادة 44 - الرسوم سنوية وتؤدى مقدما على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة الباقية.
ويستنزل من الرسوم المقررة قيمة ما سبق أداؤه من رسوم تقابل فترة وقف سريان الترخيص طبقا لحكم المادة (38).
مادة 45 - لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد على أخرى إلا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح فإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى التزام المالك بسداد فرق الرسوم اعتبارا من أول الشهر الذى تم فيه النقل.
مادة 46 - يجوز لمالك الركب خلال مدة الترخيص وبشرط موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يجرى ما يلى:
( أ ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى.
(ب) تغيير طريق الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف بينهما فئات الرسوم.
(جـ) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة.
وفى جميع الأحوال لا يرد فرق الرسم إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة تقل عن الحالية ويسدد فرق الرسم من أول الشهر التالى للتغيير إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أعلى.
الفصل الثالث
موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية
مادة 47 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بتعديل شروطها بقرار من وزير الزراعة إذا لم تجاوز مدة الامتياز خمس سنوات وتمنح الأولوية فى الاستغلال للهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية للثروة المائية.
مادة 48 - مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى المادة 14 من هذا القانون يحظر إنشاء المزارع السمكية إلا فى الاراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها، ويحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة.
ولا يجوز إنشاء أية مزرعة سمكية الا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الرى مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها.
ويجب أن يتضمن الترخيص صدور هذه الموافقة وشروطها.
وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار إليهما فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز جنيهين عن الفدان الواحد أو كسور الفدان.
ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة فى مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 49 - تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار من وزير الزراعة وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.
مادة 50 - فى غير المجارى المائية التى تستخدم للرى والصرف وأغراض الشرب وتوصيل المياه لا يجوز إزالة أو قطع أو رش الأعشاب والنباتات المائية التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاتفاق مع وزارة الرى يحدد فيه الموقع والمساحة وأنواع الحشائش لكل منطقة على حدة وفقا لظروفها.
مادة 51 - ينشأ صندوق قومى لدعم امكانيات تنمية وحماية الثروة المائية تتكون موارده من:
1 - المبلغ التى يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين.
2 - الغرامات التى يحكم بها على المخالفين.
3 - حصيلة بيع المضبوطات.
4 - ما تخصصه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى ميزانيتها كل عام.
ويصدر قرار من وزير الزراعة باللائحة الداخلية للصندوق تنظم أغراضه ونظام سير العلم فيه.
الباب الثالث
العقوبات
مادة 52 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 13، 14، 15، 20 من هذا القانون بالحبس مدى لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة فى موقع المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إدارية على نفقة المخالف، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
مادة 53 - كل مركب صيد أجنبى تضبط مخالفة لحكم المادة 25 من هذا القانون وتفرض على ربانه غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى، وإلا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقى لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 54 - كل من يخالف حكم المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركبا بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثم الأسماك لسحاب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفى جميع الاحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.
مادة 55 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من خالف أحكام المواد 7، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد والأسماك والموازين التى بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 56 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 5، 6، 8 من هذا القانون بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 57 - يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 11، 36، 49 من هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون جنيها.
مادة 58 - يعاقب على مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون بغرامة بمقدارها خمسة جنيهات عن كل شخص يزيد على عدد الطاقم.
مادة 59 - يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3، 4، 33 بغرامة مقدارها عشرة جنيهات وتضاعف الغرامة عند تكرار ذات المخالفة خلال سنة الترخيص.
مادة 60 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 48 أو شروط الترخيص الصادر وفقا لها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولكل من وزارتى الزراعة والرى قبل الحكم فى الدعوى وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة فى ارتكابها ويحكم بمصادرة تلك المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية لثروة السمكية.
مادة 61 - يجوز فى الحالات المبينة بالمواد 57، 58، 59 من هذا القانون الصلح يدفع مبلغ يساوى نصف قيمة الغرامة الموضحة فى هذه المواد، وتنتهى الدعوى بدفع مبلغ الصلح وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الصلح.
مادة 62 - يكون للموظفين المختصين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الزراعة والرى والدفاع والداخلية والتموين، صفة رجال الضبط القضائى.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة 63 - لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن الحربى فى المياه البحرية بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.
مادة 64 - يصدر وزير الزراعة القرارات التى ترتبط بمقتضيات الأمن الحربى بعد أخذ رأى وزارة الدفاع.
مادة 65 - يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع وزير الرى ومع الجهات المعنية وتتضمن على الأخص المسائل التالية:
1 - تحديد المواصفات اللازم توافرها فى المراكب والأرقام والعلامات المميزة لها.
2 - تحديد الشروط الواجب توافرها فى الصيادين.
3 - تعيين القوة المحركة للمركب أو درجتها والآلات وطرق الصيد الجائز استخدامها فى أى منطقة.
4 - تعيين المواد الضارة بالصحة العامة أو بالجو أو بتكاثر الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى التى يحرم استعمالها أو القاؤها فى المياه المصرية أو المياه الخاصة المتصلة بها.
5 - تحديد المناطق التى يمنع فيها الصيد أو استعمال آلات وأدوات وطرق معينة.
6 - تحديد الأنواع التى يمنع صيدها من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى.
7 - تحديد أحجام وأطوال الأسماك أو الأحياء المائية الاخرى التى لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة ما هو أقل منها.
8 - تحديد عدد وأنواع الرخص التى يصرح بها لكل منطقة.
9 - تنظيم عملية صيد الطيور المائية للمحترفين والهواة وتحديد الرسوم التى تؤدى مقابل صرف رخص الطيور لهم فى المناطق المائية المخصصة لهذا الغرض بشرط ألا يجاوز رسم الرخصة طول الموسم خمسة جنيهات للمحترفين وجنيهين فى اليوم للهواة.
10 - تنظيم بيع الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى وتعيين الأماكن التى يصرح باستخراجها منها أو بيعها فيها.
11 - تنظيم علمية صيد الأسماك للصيادين الهواة وأعضاء النوادى أو الهيئات وتحديد الرسوم التى تؤدى مقابل الترخيص لهم بشرط ألا يجاوز الرسم عن الرخصة الواحدة خمسمائة مليم يوميا وخمسة جنيهات شهريا.
12 - كيفية التصرف فى مراكب وأدوات الصيد والأسماك والأحياء المائية الأخرى المضبوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
13 - قواعد وأوضاع تسجيل مراكب الصيد بأنواعها المختلفة فى السجلات التى تعد لذلك بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
14 - إجراءات وشروط منح التراخيص والموافقة الخاصة بتنظيم المزارع السمكية والنماذج الخاصة بها، وكذلك الأحكام الخاصة بالمزارع السمكية القائمة والرسوم المقررة للحصول على كل من ترخيص وزارة الزراعة وموافقة وزارة الرى.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى
ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعبئة
والقومية، والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون باصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء
المائية وتنظيم المزارع السمكية، والاقتراح بمشروع قانون المقدم
من السيد العضو حسن عيد عمار فى شأن صيد الأسماك والاسفنج
والأحياء المائية الأخرى
(القانون رقم 124 لسنة 1983)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 14 من فبراير سنة 1983 هذا المشروع بقانون الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، والشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
هذا كما سبق أن أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من مارس سنة 1980 الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو حسن عبد عمار فى شأن صيد الأسماك واسفنج والأحياء المائية الأخرى الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى، ومكتب لجنة الدفاع والأمن والتعبئة القومية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
ونظرا لاتفاق مشروع القانون، والاقتراح بمشروع قانون من حيث المبدأ ولتعلقهما بموضوع واحد، فقد رأت اللجنة المشتركة دراستهما معا، واعداد تقرير واحد عنهما، على أن يكون مشروع القانون هو الأساس، وذلك طبقا لنص المادتين 165، 166 من اللائحة الداخلية للمجلس.
فعقدت اللجنة لذلك اجتماعين بتاريخ 26، 27 من فبراير سنة 1983 حضرهما أعضاء هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى المشكل من السادة: محمد مهدى شومان، مهندس وليم نجيب سيفين، ايهاب أمين كساب، ابراهيم خليل العزازى.
وحضر أعضا هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية السادة، كمال هنرى بادير، السيد محمد عبد الغفار، حازم صبرى أبو ستيت، طارق عبد الحميد الجندى.
كما حضر عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة.
وحضر أيضا السيد العضو حسن عيد عمار مقدم الاقتراح بمشروع قانون.
وحضر هذين الاجتماعين مندوبا عن الحكومة السادة:
1 - وجيه عباس أبو العطا، وكيل أول وزارة الرى.
2 - حسين أمين عبد الله، وكيل وزارة الزراعة لشئون الثروة المائية.
3 - لواء محمد المرقى، مساعد وزير الداخلية.
4 - لواء زغلول حسين ممثل وزارة الدفاع.
5 - عميد نبيل محمد حسن، بالادارة العامة لشرطة المسطحات المائية.
6 - حسنى أبو السعود، المستشار القانونى لوزارة الزراعة.
7 - عبد المنعم بهى الدين، مدير عام بمصلحة الجمارك.
8 - عبد الحميد شرف، مدير عام بوزارة المالية.
9 - ميلاد تادرس، مستشار قانونى بوكالة وزارة الزراعة لشئون الثروة المائية.
10 - طاهر محمد يوسف، مدير عام بوكالة الوزارة لشئون الثروة المائية.
11 - حنفى محمد عزام، بالموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وبعد أن تدارس اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية والاقتراح مشروع قانون المقدم من السيد العضو حسين عيد عمار ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 35 لسنة 1960 فى شأن الاحصاء والتعداد، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 37 لسنة 1961 فى شأن صيد الاسفنج، والقانون رقم 85 لسنة 1957 باعفاء الجمعيات التعاونية بمحافظات الحدود بمختلف أنواعها من بعض الضرائب والرسوم، والقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقرار رئيس الجمهورية رقم 1323 لسنة 1961 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية والقرارات المعدلة له والقانون رقم 131 لسنة 1974 بنقل بعض اختصاصات وسلطات وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية الى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 641 فى شأن تقرير بعض الاختصاصات بوزارة الزراعة، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى.
وبعد أن استمعت اللجنة الى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء أعدت تقريرها عن المشروع بقانون، ثم رأت الحكومة اضافة تعديلات أخرى على مواده.
فعقدت اللجنة اجتماعها الغرض بتاريخ 4 من يونية سنة 1983 حضره أعضاء هيئة مكتب اللجنة المشكل السادة: محمد مهدى شومان، مهندس وليم نجيب سيفين، ايهاب كساب، ابراهيم خليل العزازى.
وحضر عن الحكومة السيد المهندس محمد عبد الهادى سماحة وزير الرى، والسيد الدكتور عادل قورة وكيل التشريع بوزارة العدل.
وبعد المناقشات انتهت اللجنة الى وضع تقريرها عن مشروع القانون فى الصورة التالية:
يعتبر قطاع الثروة المائية، من بين القطاعات الهامة التى تشكل ركنا هاما فى اقتصادنا القومى، باعتباره من بين المصادر الرئيسية لتوفير الغذاء البروتينى خاصة فى ظل موجة ارتفاع أسعار اللحوم التى تواجهها الغالبية العظمى من جماهير هذا الشعب الى الحد الذى يفوق قدرات محدودى الدخل منهم.
لقد كان للانفجار السكانى الذى تعانى منه الدولة النصيب الكبير فى إحداث هذا الغلاء، والأمر الذى يستوجب تضافر كافة الجهود من أجل توفير الغذاء لدعم سياسة الأمن الغذائى.
وازاء النقص الكبير فى كميات اللحوم المعروضة فانه يجب الاتجاه نحو تنمية الثروة السمكية لأنها أنسب البدائل لتوفير البروتين الحيوانى فضلا عن أنها أفضل من الناحية الاقتصادية نظرا لأن معدل النمو فيها 2: 1 يقابله فى الدواجن 2.5: 1 بينما فى اللحوم 8 : 1
ومن هذا المنطلق فأنه يجب اعطاء هذا القطاع القدر المناسب من الاهتمام والرعاية خاصة وأن مصر تتمتع بمسطحات مائية ضخمة تبلغ 8 مليون فدان وجملة المساحة المستغلة منها لا تتعدى 130 ألف فدان بمتوسط انتاجى يقل عن 200 كيلو جرام للفدان وهذه النسبة تعتبر ضئيلة بالنسبة للمسطحات المائية الموجودة، وكذلك بالنسبة لخصوبة البحيرات.
ومما ساعد على تدهور هذا القطاع خلال الأعوام السابقة تعدد جهات الاشراف عليه وبالتالى عدم وجود الخطط والسياسات والقرارات اللازمة للنهوض به، ويكفى أن تذكر فى هذا الصدد الاشراف على هذا القطاع كان موزعا بين وزارات الزراعة والتعمير والداخلية والحربية والحكم المحلى والبحث العلمى، الأمر الذى ترتب عليه ضآلة الانتاج السمكى الى حد أن بلغ حد نصيب الفرد أربعة كيلو جرامات من الأسماك سنويا بينما يبلغ فى دول أخرى - ربما تكون أقل منا تقدما - 40 - 50 كيلو جرام سنويا.
وأيضا كان لغياب التشريعات المنظورة التى تنظم عمليات الصيد أثره السئ على الثروة السمكية حيث يتم الصيد بأساليب أهمها استخدام المواد السامة والمتفجرات فى عمليات الصيد الأسماك فى كافة الأعمار باضافة الى أنها تضر بصحة المواطنين وكذا استخدام الشباك ذات الفتحات الضيقة (المجنونة) التى تقضى على ذريعة الأسماك وتؤثر على انتاجها.
ومن هذا المنطلق تقدم السيد العضو حسن عيد عمار بالاقتراح بمشروع القانون المعروض، وكذلك وزارة الزراعة التى تقدمت بمشروع القانون المعروض.
وقد دارت مناقشات حول مواد مشروع القانون والاقتراح بمشروع قانون انتهت بأدخال التعديلات التالية على مواده:
1 - تقدمت الحكومة ببعض التعديلات لادخالها على مشروع القانون بهدف تطبيقه على المزارع السمكية، وقد وافقت اللجنة على ذلك بدلا من تخصيص مشروع قانون مستقل بالمزارع السمكية، لذلك عدلت اللجنة عنوان مشروع القانون، والمادة الأولى من قانون الاصدار "فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية" بدلا من "فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية".
كما عدلت اللجنة عنوان الفصل الثالث من الباب الثانى من القانون بحيث أصبح موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية.
2 - بما أن مشروع القانون يسرى على المزارع السمكية فقد أضافت اللجنة فقرة الى تعريف الرخصة المنصوص عليه فى المادة ( أ ) نصها كالآتى وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بأنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
كما أضافت اللجنة الى المادة تعريف البوغاز وهو كل فتحة طبيعية أو تصل ما بين البحر والبحيرة.
3 - أشارت المواد 51، 52، 56، 54 أن اللائحة التنفيذية تبين شروط المصادرة وطريقة التظلم وبما أن المضبوطات كانت تصادر لحساب الحكومة وهذا ما يعنى أن المصادرة تتم اداريا، الأمر الذى يحظره الدستور، لذلك عدلت اللجنة المواد المشار اليها سابقا على أن تكون المصادرة بحكم قضائى، لتتمشى مع حكم الدستور.
4 - نصت الفقرة الأخيرة من المادة 14 على أنه "ويعتبر الحائزون أو المقيمون بالمساحات الملاصقة أو المجاورة لهذه الجزر والمراحات فى نطاق 200 متر من حدودها مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذه المادة ما لم يثبت ابلاغهم احدى الجهات الادارية عن المخالفة قبل ضبطها".
اقترحت اللجنة الغاء الفقرة لأنه من شأنها ايجاد المزيد من الخلافات والمنازعات والمشاجرات بين الحائزين أو المقيمين بالمساحات الملاصقة أو المجاورة بهذه الجزر والمراحات بينهم البعض من جهة، وبين الجهات الادارية من جهة أخرى.
5 - نصت المادة 16 على أنه "لا يجوز أن تلقى أو توضع فى مناطق الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد". وحرصا من اللجنة على مساعدة الصيادين والعمل على راحتهم وعدم تقييد نشاطهم فقد استثنى - من وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عملية الصيد - وضع جربى الصيد بشرط أن يكون مرخصا باستعمالها.
6 - أدخلت اللجنة تعديل باضافة عبارة "المصرح بها وغير المصرح بها" على المادة 21 بحيث أصبح بمقتضاها "للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها غير المصرح بها على مدار السنة.
7 - حذفت عبارة "بموافقة الجهة الادارية المختصة" الواردة بالمادة 39 لأنها بمثابة تزيد فى المادة أن الجهة الادارية المختصة هى التى تعتمد الشهادة لبائع المركب بعدم مديونيته للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك.
8 - استحدثت اللجنة المادة 48 وهى خاصة بانشاء المزارع السمكية وقد تضمنت هذه المادة حظر استخدام المياه العذبة لتغذية المزارع السمكية وهو أحد الأهداف الأساسية للمشروع.
9 - استحدثت اللجنة المادة 60 مستقلة بالعقوبات الخاصة بالمخالفة المادة 48 أو شروط الترخيص الصادرة وفقا لها.
10 - عدلت المادة 62 بحيث أصبح بمقتضاها أن يكون للموظفين المختصين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باتفاق مع وزراء الرى والزراعة والدفاع والداخلية والتموين صفة رجال الضبط القضائى وذلك بدلا من قصرها على وزير الزراعة فقط لأن رجال الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ هذا القانون يتبعون وزارات الرى والدفاع والداخلية والتموين بالاضافة الى وزارة الزراعة.
11 - أضافت اللجنة بندا جديدا الى المادة 65 متعلق باجراءات وشروط منح الترخيص والموافقة الخاصة بتنظيم المزارع السمكية.
وتود اللجنة أن تشير الى أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو حسن عيد عمار قد تضمن خاصا بصيد الاسفنج، وقد أشارات الحكومة الى أن القانون رقم 37 لسنة 1964 فى شأن صيد الاسفنج قائم ولا داعى لتعديله وقد اكتفت اللجنة بذلك، وبالتالى لم تتعرض لمناقشة الباب الرابع من الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو حسن عيد عمار.
واللجنة اذا توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
5/ 6/ 1983
رئيس اللجنة المشتركة
محمد مهدى شومان
مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون المقدم من وزارة الزراعة فى شأن صيد
الأسماك والأحياء المائية الأخرى
(القانون رقم 124 لسنة 1983)
فى 15 مايو 1960 صدر القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك فى المياه المصرية وقد عدلت المواد 13، 14، 15، 16 منه بالقانون رقم 46 لسنة 1966 وكشف تطبيق هذا القانون عن قصوره فى تحقيق متطلبات فاعلية أداء قطاع الصيد لواجباته منم الناحية الانتاجية فلم يتمكن من الوفاء بالأهداف المرجوة منه فضلا عن أنه لم يتضمن أحكاما منظمة لأمور مرتبطة بنشاط هذا القطاع مثل صرف المخلفات السائلة والأحصاء والبحث العلمى كما لم يتضمن القانون عقوبة لكثير من مخلفات الصيد التى تضر بالثروة السمكية وأصبح المفهوم من هذه العقوبات من الضآلة بحيث لا تتناسب مع جسامة المخالفات المقررة من أجلها.
لذلك رئى اعداد مشروع القانون سدا لهذه الثغرات متضمنا الأبواب الآتية:
أولا - الباب الأول:
ويختص بتنظيم الصيد ويضم الفصول الآتية:
الفصل الأول - أحكام عامة.
ويتناول بالتحديد وبالتوضيح معانى ومدولات الاصطلاحات والعبارات المختلفة المستعملة فى مجال الصيد فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له كما يتضمن أحكاما خاصة بتنظيم استخدام مراكب الصيد والشروط الواجب توافرها فيها ويشمل كذلك أحكاما عامة تنظم أوضاع ونظم صيد الأسماك والأحياء المائية الأخرى والاساليب التى يجب اتباعها فى ممارسة عملية الصيد، ويحدد حالات انشاء الجزر والجسور - والسدود بالبحيرات وشواطئها والحالات التى يمكن معها تجفيف وتحويط أية مساحة منها واسناد المسئولية على الحائزين أو المقيمين على المساحة الملاصقة للجزر فى المخالفات التى تحدث.
الفصل الثانى:
ويتضمن أحكاما خاصة لمواجهة تلوث المياه ومعوقات الصيد تستهدف الحفاظ على استمرار صلاحية المسطحات المائية لممارسة عملية الصيد وعلى نمو تكاثر الأسماك فى ظروف طبيعية وبيئية مواتية وحمايتها مما يعرضها للفناء والانقراض ويتناول التنظيم عمليات ادخال وتوطين أسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها فى المياه المصرية حتى لا تصاب الأسماك المحلية بأمراض أو تتأثر بسلالات أخرى غريبة تؤدى الى انقراضها أو موتها، كذلك الحال تنظيم وجمع زريعة الأسماك من والى المساحات المائية المخلة وأيضا تنظيم عملية استغلال النباتات والأعشاب المائية التى تلجأ اليها الأسماك بويضاتها كما تضمن هذا الفصل كذلك تنظيما لما يجب اتباعه عند اجراء تجفيف أى مساحة من البحيرات.
الفصل الثالث:
ويشتمل على أحكام خاصة بتنظيم البحوث العلمية والاحصاء فى مجال الثروة المائية بواسطة الجهات المعنية المائية.
ثانيا - الباب الثانى:
خاص بترخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية.
الفصل الأول - تراخيص الصيد:
تضمنت مواده أحكاما عامة عن القواعد المنظمة لاستعمال مراكب الصيد وقواعد تسديد الرسوم والديون التى تستحق على المركب طبقا لأحكام هذا القانون وشروط منح رخصة وبطاقة الصيد واستعمالها وتجديدهما، كما تضمنت تنظيما للصيد فى المياه البحرية ولملكية مركب الصيد وبيعها أو حصة منها.
الفصل الثانى:
ويتناول بالتنظيم رسوم تراخيص الصيد وتجديدهما وأحوال الاعفاء منها أو تعديلها تبعا لظروف الانتاج من الصيد.
الفصل الثالث - موارد الثروة المائية:
وتشتمل مواده على تنظيم منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية وأحكام استغلال المناطق المخصصة للاستزراع السمكى، وكذلك أحكام استغلال الأعشاب والنباتات المائية أو ازالتها كما تضمنت انشاء صندوق قومى لدعم امكانيات تنمية وحماية الثروة المائية وحددت اطارا عاما لتنظيمه.
ثالثا - الباب الثالث:
وهو خاص بالعقوبة المقررة على المخالفات التى ترتكب بأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له وروعى فيها لتدريج حسب جسامة وخطورة المخالفات المختلفة.
رابعا - الباب الرابع:
أحكام ختامية: ويتضمن قواعد طبطية تكفل الحفاظ على سلامة البلاد وأمنها الحربى فضلا عن تحديده للمسائل والموضوعات التى يجب أن تشتمل عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتتضمن أيضا كيفية تحديد الجهة الادارية المختصة فى تطبيق أحكامه ونص على الغاء القانون الحالى مع استمرار العمل بالقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام المشروع حتى تصدر لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ويتشرف وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى بتقديم مشروع القانون بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 4/ 1981 وبعد ادخال التعديلات التى أرتائها وزارتا الدفاع والرى بعد تلك المراجعة واعادة صياغته بمعرفة اللجنة الفرعية المشكلة بقرار اللجنة الوزارية للشئون التشريعية التى أقرته بجلستها المعقودة فى 19/ 12/ 1982.
رجاء التفضل - لدى الموافقة - اتخاذ اللازم لاستصداره.
وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
دكتور/ يوسف والى
مذكرة ايضاحية للاقتراح بمشروع قانون
فى شأن صيد الأسماك والأسفنج والاحياء المائية الأخرى
(القانون رقم 124 لسنة 1983)
تتمثل مشكلة الغذاء فى جمهورية مصر العربية فى اختلال التوازن بين الطلب على الغذاء والمعروض منه نتيجة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومستوى الدخول عن معدلات الزيادة فى انتاج المواد الغذائية.
ويمثل الانتاج السمكى أحد المصادر الغذائية الرئيسية لما له من المميزات والخواص حيث أنه أحد مصادرة الانتاج البروتينى - ولذلك فان لحاجة أصبحت ماسة لتطوير انتاج الأسماك فى مصر والمحافظة عليه.
ولذلك كانت هناك محاولات متعددة وصدور القرارات الجمهورية والقوانين المختلفة لايجاد الانضباط فى هذا القطاع. فنجد أنه فى 15 مايو سنة 1960 صدر القانون رقم (144) لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك فى المياة المصرية وقد عدلت المواد (13، 14، 15، 16) منه بالقانون رقم 46 لسنة 1966.
فى أول يونيو سنة 1961 صدر القانون رقم (37) لسنة 1961 فى شأن صيد الأسفنج وقد أثبتت التطبيق العملى قصور تلك القوانين عن مسايرة الاوضاع الجديدة وبعد الغاء المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية كجهاز مختص بالانتاج السمكى والاسفنج والأحياء المائية الأخرى وبما كان يتبعها من جمعيات تعاونية وشركات متخصصة فى أنشطة الصيد المختلفة. وكذلك ظهور بحيرة ناصر وتأثر بحيرات الدلتا نتيجة التجفيف والتوسع الصناعى فضلا عن أن القانون رقم 144 لسنة 1960 صدر خلواً من العقوبات الخاصة بكثير من جرائم الصيد.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (788) لسنة 1969 بنقل بعض اختصاصات وزير الحربية ومصلحة السواحل وحرس الجمارك الى وزير التموين والتجارة الداخلية وبذلك أصبحت شئون المصايد موزعة بين الجهات الاتية:
(1) وزارة التموين.
(2) قوات السواحل.
(3) الحكم المحلى متمثلا فى مديريات التموين.
(4) وزارة الزراعة بصفتها الوزارة المشرفة على المؤسسة.
(5) المؤسسة العامة للثروة المائية.
ثم ألغيت المؤسسة العامة للثروة المائية بالقانون 111 لسنة 1975 ونقلت اختصاصها لوزير التموين.
لذلك روئى توحيد اختصاص هذه الجهات وأن يعهد به الى وكالة الوزارة للثروة المائية وتتبع وزارة الزراعة.
وحفاظا على هذا القطاع الهام من التشتيت وحتى تتمكن من تأدية الرسالة التى أنشئت من أجلها. وقد اقتضى ذلك اعادة النظر فى القوانين المنظمة لصيد الأسماك والاسفنج وتنقيحها وتجميعها فى قانون واحد تيسيرا على القائمين بالتنفيذ.
وقد تم اعداد الاقتراح بمشروع القانون المرفق متضمنا الأبواب الآتية:
(أولا) باب تمهيدى لتعريف بعض الاصطلاحات الجارى استخدامها فى قطاع الصيد:
(ثانيا) الباب الأول عن تنظيم الصيد:
وقد تضمن هذا الباب خمسة فصول هى:
الفصل الأول: أحكام عامة:
تضمنت المادة الأولى تفويض الوزير المختص سلطة اصدار القرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص فى المسائل التى تضمنتها هذه المادة.
تضمنت المادة الثانية ضرورة ترقيم مراكب الصيد بأرقام وعلامات ظاهرة طبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك حتى لا تعمل مراكب أخرى فى الصيد.
وتنص المادة الثالثة على عدم جواز تغيير معالم المركب دون موافقة الجهة المعنية بالثروة المائية.
وتنص المادة الرابعة على ضرورة وضع أنوار على مراكب الصيد أثناء اشتغالها ليلا منعا من الحوادث.
وألزمت المادة الخامسة مراكب الصيد بالوقوف عند كل طلب للتفتيش عليها بمعرفة المختصين.
ومنعت المادة السادسة قيادة مراكب الصيد الآلية الا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانى والمنائر تؤهله لهذا العمل.
وحرمت المادتان السابعة والثامنة على المراكب والصيادين الوقوف والسير فى المناطق الممنوع الصيد فيها الا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة الظروف الجوية أو خلل فى المركب حتى تزاول المراكب والصيادين عملية الصيد فى هذه الأماكن حماية للثروة السمكية.
وتنص عن المادتان التاسعة والعاشرة على عدم قيام المراكب بالصيد فى غير الأماكن المرخص لها بالصيد فيها دون موافقة مسبقة من الجهة المعنية بالثروة المائية كما لا يجوز أن يوجد على هذه المراكب شباك أو آلات ممنوع الصيد بها فى مواقع الصيد أو بالقرب منها ويسرى هذا الحكم على الأشخاص أيضا.
ومنعت المادة 11 اشتراك المراكب فى الصيد بأكثر من العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل حرفة من حرف الصيد التى تتطلب اشتراك أكثر من مركب فقى عملية الصيد.
تضمنت المادتان (12، 23) عدم جواز صيد الأسماك الصغيرة حماية للثروة السمكية من التدهور هو عدم خروج الصيادين بالأسماك الا فى الحلقات أو مراكز التجميع أو الاحصاء التى يصدر بها قرار منم الجهة المعنية.
ومنعت المادة 14 صيد أسماك الزينة من البحر الأحمر خليج السويس الا بتصريح من الجهة المعنية بالثروة المائية حيث انها تعتبر موردا سياحيا هاما.
وتنص المادة 15 على منع بيع أو شراء الأسماك داخل البحيرات والميناء الداخلية حتى يتم حصرها فى الأماكن المحددة بالمادة 13 وعدم تزويد مراكب الصيد بأدوات وزن الأسماك وقد استثنت بحيرة ناصر من هذا الحكم لظروفها الخاصة.
وحرمت المادة 16 منع الصيد بالأجهزة والمواد المفرقعة والسامة والمخدرة وكذلك الصيد بالطرق الضارة مثل الحواجز واللنش والحوش والزلاليق أو أى نوع آخر من السدود والتحاويط حيث أن هذه الطرق تقضى على الثروة السمكية - ويسرى حكم هذه المادة على الصيد فى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.
ونصت المادة 17 على منع انشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أى مساحة منها الا بترخيص من الجهة المعنية وفى حالات معنية كما منعت استغلال جزر البحيرات ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور الا بموافقة الجهة المذكورة حتى لا تتخذ سنارة لصيد الأسماك بطريقة غير مشروعة.
واعتبر الحائزون أو المقيمون بالمساحات الملحقة لهذه الجزر والمراجات مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذه المادة ما لم يثبت بلاغهم احدى الجهات الادارية.
الفصل الثانى:
تلوث المياه ومعوقات الصيد
تضمنت المواد 18، 19، 20 أحكام لضمان عدم تلوث المياه بمواد تضر بالصحة العامة والثروة السمكية أو القاء أجسام صلبة أو زراعة نباتات تعيق علميات الصيد.
كما تضمنت المادة 21 حكما يمنع تجفيف أى مساحة من البحيرات الا بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستغلال السمكى اقتصاديا، ويتولى اثبات ذلك لجنة تضم مندوبين من الوزارة المختصة ووزارة التخطيط ومعهد علوم البحار والمصايد والجهة المعنية بالثروة المائية، وذلك حفاظا على مساحة البحيرات الحالية.
الفصل الثالث:
البحوث العلمية المتعلقة بالثروة المائية
تضمنت المادة 22 الأحكام الخاصة بهذا الموضوع وذلك تيسيرا للجهات العلمية باجراء بحوثها وتجاربها فى مناطق الصيد على مدار السنة.
الفصل الرابع:
الاحصاء السمكى
نظرا لأهمية الاحصاء السمكى فى حصر الانتاج والتخطيط له،
فقد ألزمت المادة 33 الجمعيات التعاونية للصيادين والصيادين رؤساء مراكب الصيد تقديم كافة البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات.
الصيد والانتاج السمكى والتسويق، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس:
الاعفاءات الجمركية
نظرا للصعوبات والمخاطر التى يلاقها العاملون فى قطاع الصيد، وتشجيعا لهم على أرتياد هذا المجال من مجالات الانتاج - فقد تضمنت المادة 24 نصا باعفاء أدوات ومعدات الصيد المستوردة للجمعيات التعاونية وأعضائها وشركات المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية، وكذلك التى تستورد لأغراض البحث العلمى، ويصدر بتحديد هذه الأدوات والمعدات قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
الفصل الأول:
ترخيص الصيد
نصت المادة 25 على صرف رخص صيد للمراكب الأجنبية فى المياه المصرية وأجازت لمعاهد علوم البحار والمصايد والجهة المعنية للثروة المائية للوحدات الاقتصادية التابعة لها استخدام مراكب صيد أجنبية بقصد اجراء البحوث أو لصالح الانتاج بموافقة الوزير المختص وجهات الأمن وذلك حتى يمكن الاستفادة من الخبرات الأجنبية المتطورة فى قطاع الصيد.
نصت المادة 26 على عدم استعمال أية مراكب فى الصيد الا اذا كان مرخصا له بذلك ويسرى نفس الحكم بالنسبة للاشخاص.
نصت المادة 27 على ضرورة تعيين من يكون مسئولا عن ادارة المراكب فى حالة تعدد الملاك جميعا مسئولين بالتضامن عن الرسوم والديون التى تستحق على المراكب طبقا لأحكام هذا القانون.
تضمنت المادتين 28، 29 مدة سريان رخصة الصيد وانقضائها وتحديدها وعدم التنازل عنها للغير الا بموافقة الجهة المعنية وعدم استعمالها فى غير الغرض المنصرفة لأجله.
نصت المادة 30 على أن يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو نائبه أو من الصياد شخصيا ويرفق بالطلب المستندات المثبتة لشخصية الطالب ومستندات الملكية وأحيل الى اللائحة التنفيذية تحديد هذه المستندات واجراءات الترخيص والنماذج اللازمة لذلك.
تضمنت المادة 31 عدم صرف رخصة المركب الآلية الا بعد ثبوت صلاحيتها فنيا حماية لأرواح الصيادين والعاملين عليها.
تضمنت المادة 32 البيانات التى يجب أن تتضمنها رخصة المركب - كما نصت المادة 32 على عدم تشغيل أية مراكب برخصة أخرى منعا من التحايل بالاحتفاظ برخص مراكب عاطلة أو غارقة وتأجير رخصها للمراكب الأخرى.
تضمنت المواد 34، 35، 36 بأن تحفظ رخصة المركب مع رئيسها ويؤشر على الرخصة ما يفيد سداد الرسم وعدم وجود هذه التأشيرة دليل على عدم السداد ويجوز صرف رخصة بدل فاقد أو تالف بشرط أن يقدم الطالب الرخصة التالية أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.
تضمنت المادة 40 وقف سريان مدة الصيد فى حالة استدعاء المركب للتعبئة العامة ويعفى المالك من اجراءات التجديد والرسوم المقررة اذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.
وتنص المادة 41 على عدم جواز بيع المركب كلة أو حصته منه الا بموافقة الجهة المعنية بالثروة المائية واشترطت لنقل ملكية المركب تقديم البائع شهادة معتمدة من الجهة المذكورة بعدم مديونيته للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك المنتمى اليها ويظل المشترى ضمانا للديون التى قد تظهر على البائع حتى تاريخ البيع والحكمة من النص على ذلك هو المحافظة على أموال الجمعية من الضياع وهى أموال تقرض للجمعيات من جهات عادية مثل صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدة الأسماك - وبنك التسليف الزراعى والتعاونى.
نصت المادة 42 على أنه لا يجوز للجهة المعنية للثروة المائية منح تراخيص باقامة حلقات الأسماك فى مناطق الصيد الا للجمعيات التعاونية لصائدة الأسماك واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تخضع حلقات الأسماك المقامة حاليا عشرات الجمعيات التعاونية المذكورة وذلك تدعيما لهذه الجمعيات وتسهيلا لها حتى تتمكن نم تسويق انتاج أعضائها حكما لعملية حصر انتاج الأسماك من ناحية أخرى.
الفصل الثانى
رسوم صيد الأسماك
وقد حددت المادة 43 رسوم الصيد بالنسبة لأنواع المراكب المختلفة التى تعمل فى المياه البحرية وتلك التى تعمل فى البحيرات والمياه الداخلية.
وأعفت المادة 44 الصيادين بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون الا بوصة واحدة بثلاث سنارات من رسوم وتراخيص الصيد، كما أعفت المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى المعنية بالثروة السمكية من الترخيص والرسوم.
وأجازت المادة 45 لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى رسوم الصيد بالتخفيض والزيادة فى حدود معينة وذلك فى ظروف وأحوال معينة.
كما أجازت لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الاعفاء من رخص الصيد فى حالتين.
1 - ثبوت عجز المراكب أو الصيادين فى ممارسة مهنة الصيد.
2 - وفى مناطق الصيد النائية الغير مستعملة التى تضار بسبب الكوارث.
ونصت المادة 46 على أن تؤدى رسوم الصيد مقدما.
ونصت المادة 47 نقل المركب من منطقة صيد الى منطقة أخرى الا بموافقة المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية بعد سداد رسوم نقل معين.
وأجازت المادة 48 للمراكب أن يغير من الدرجة أو من الحرفة أو تغيير المحركات وفى هذه الحالة لا يرد فوق الرسم اذا كانت فئة الرخصة الجديدة أقل من فئة الرخصة الحالية.
(رابعا) الباب الثالث
مواد الثروة المائية
وردت أحكام هذا الباب بالمواد 49، 50
تنص المادة 49 على أن يكون منح الأمتيازات المتعلقة باستثمار مواد الثروة المائية وتعديل شروطها اذا لم تتجاوز مدة الامتيازات خمس سنوات بقرار الوزير المختص.
ومنعت المادة 50 استيراد أسماك أجنبية أو بويضاتها أو يراقتها الا بتصريح من الجهة المعنية للثروة المائية بعد موافقة معهد علوم البحار والمصايد وذلك حفاظا على الثروة السمكية بالبلاد من الأمراض ومنعت المادة 61 جمع أو نقل زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات لتربيتها بمزارع خاصة الا بتصريح من مالك المزرعة أو مستأجرها وكذلك مع الصيد فى المناطق المؤجرة عموما الا بتصريح من الجهة المعنية العامة للثروة المائية أو صاحب الشأن وذلك حماية للمزارع السمكية والمناطق المؤجرة.
أما الأعشاب والنباتات المائية فقد نصت المادة 53 على عدم ازالتها الا بتصريح من الجهة المعنية العامة للثروة المائية وفقا للقواعد التى تنظمها اللائحة التنفيذية.
(خامسا) الباب الرابع
صيد الاسفنج
ينظم صيد الاسفنج القانون رقم 37 لسنة 1961 الذى صدر فى أول يونيو 1961 قبل انشاء القطاع العام وكان يقوم باستغلال صيد الاسفنج الأجانب.
وقد رئى ضم أحكام الاسفنج مع أحكام صيد الاسفنج فى قانون واحد وأسند استغلال صيد الاسفنج الى الجهة القائمة باستغلاله حاليا وهى شركات وكالة الوزارة للثروة السمكية.
بهذا النوع من الاستغلال لما يحتاجه من امكانيات.
وقد تضمنت أحكام هذا الباب منح الوزير المختص سلطة اصدار نموذج العقد الذى ينظم العلاقة بين الجهة التى تتولى استغلال صيد الاسفنج والغواصين على أن يضمن هذا النموذج الأمور العامة التى أوضحتها المادة 57 من مشروع القانون المرافق وأحالت المادة 58 الى اللائحة التنفيذية تنظم الاجراءات التى تتبع فى حالة وقوع حادث للمراكب أو الغواصين.
(سادسا) الباب الخامس
العقوبات
لم يتضمن قانون الصيد الحالى عقوبات بالنسبة لجميع الجرائم التى تترتب بالمخالفة لأحكامه وقد عرض مشروع القانون المعروض على حصر جميع الجرائم ونص على عقوبة لكل جريمة وذك فى المواد 60، 61، 62، 63، 64؛ 65؛ 66؛ 67، 68، 69، من المشروع.
نصت المادة 59 على ضبط الآلات والأدوات التى تستخدم على خلاف أحكام القانون ويحكم بمصادرتها.
وتنص المادة 70 على أن تكون لرجال الضبطية القضائية الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص سلطة ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تحرير هذه المحاضر ووسيلة اخطار المخالف.
وقد أجاز المشروع بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة فقط وهى تلك المحددة فى المواد 66، 67، 68، 69 أن يتم التصالح مع المخالف اذا دفع مبلغا يوازى قيمة الغرامة وبذلك تنقضى الدعوى الجنائية.
والله الموفق،
عضو المجلس
حسن عيد عمار
التعليقات