قانون رقم 123 لسنة 2009

قانون رقم 123 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
8. Oct 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 123 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة الثانية والخمسون

4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 123 لسنة 2009

بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 326374551 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 26500000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 15000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 11500000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 80566551 جنيه (فقط وقدره ثمانون مليونًا وخمسمائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 54066551 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وخمسون مليونًا وستة وستون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 245808000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وثمانمائة وثمانية آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 81450000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 164358000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 245808000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وثمانمائة وثمانية آلاف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثامنة)

لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له.

(المادة التاسعة)

الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

(المادة العاشرة)

لا تسرى على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستثمارات.

(المادة الحادية عشرة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثانية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات