الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 123 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة تعاونيات البناء والإسكان عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 158610396 جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وستة وتسعون جنيها لا غير).
وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 26787.161 جنيها (فقط وقدره ستة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا ومائة وواحد وستون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور - بمبلغ 758.356 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 26.028.805 جنيهات.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 131823235 جنيها (فقط وقدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثلاثون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 26.787.161 جنيها (فقط وقدره ستة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا ومائة وواحد وستون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 131.823.235 جنيها (فقط وقدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1808235 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 130.015.000 جنيه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات