قانون رقم 123 لسنة 1983

قانون رقم 123 لسنة 1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية

قوانين
28. Aug 2020
915 مشاهدات
قانون رقم 123 لسنة 1983

قانون رقم 123 لسنة 1983

بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن هذه الجمعيات التعاونية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها وأن تعيد شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية بالقانون، وإلا وجب حلها بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.

 

(المادة الثانية)

 

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكامه فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة شهر هذه الجمعيات.

 

(المادة الثالثة)

 

يستعير صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1961 بإنشاء صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك فى مباشرة اختصاصاته وفق أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الرابعة)

 

تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.

 

(المادة الخامسة)

 

يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

(المادة السادسة)

 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1403 (18 أغسطس سنة 1983)

 

 

قانون تعاونيات الثروة المائية

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة 1 - الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم فى تنمية الاجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا فى إطار الخطة العامة للدولة، وبما لا يتعارض والمبادئ المتعارف عليها دوليا.

مادة 2 - لا يجوز للأشخاص الاعتبارية باستثناء الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون ويجوز للجمعيات المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون المساهمة فى الجمعيات التعاونية ذات المستوى الأعلى المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدة الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال الجمعية.

مادة 3 - المؤسسون هم الذين يشتركون فى إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون إعداد نظامها الداخلى ويكونون مسئولين بالتضامن عما يرتبه إنشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد إليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.

مادة 4 - تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلى.

مادة 5 - يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى.

 

الباب الثانى

البنيان التعاونى للثروة المائية

 

مادة 6 - يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية للثروة المائية والاتحاد التعاونى للثروة المائية.

والجمعيات التعاونية للثروة المائية إما محلية أو مشتركة أو عامة.

مادة 7 - تتكون الجمعية التعاونية المحلية من عشرين عضوا على الأقل وتمارس أغراضها على مستوى منطقة صيد أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويبين النظام الداخلى للجمعية مقرها ومنطقة عملها.

ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد.

مادة 8 - لكل جمعيتين تعاونيتين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تختص بتقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها أو تحديد الوسائل التى تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه الخدمات وتقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الأفراد ضمن أعضائها.

وللجمعيات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية عامة.

مادة 9 - يتألف الاتحاد التعاونى للثروة المائية من الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة والعامة وتكون مهمة هذا الاتحاد نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وإرشادها فى إدارية أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية وله فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الأعمال.

 

الباب الثالث

مهام وحدات البنيان التعاونى للثروة المائية

 

مادة 10 - تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجالات إنتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية والقيام بالخدمات التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها، ولها على الأخص:

( أ ) مدة أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة.

(ب) تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه.

(ج) امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الإنتاج.

(د) تسويق منتجات الثروة المائية وإقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك.

(هـ) أمتلاك واستئجار الأراضى والمبانى اللازمة لإقامة وإدارة الحلقات والمخازن والموانى ووسائل الإنتاج والتسويق اللازمة لنشاطها.

(و) إنشاء وإدارة المزارع السمكية التعاونية.

(ز) الإقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المتخلفة.

(ح) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى الحرفة والقيام بجميع الأعمال المرتبطة باقتصاديات إنتاج الثروة المائية والصناعية المرتبطة بها.

(ط) إقامة مراكز تجمع للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

(ى) تنفيذ البرامج التدريبية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية.

مادة 11 - للجمعية التعاونية أن تتملك أو تستأجر مراكب للصيد وثلاجات وحلقات وسيارات بما يحقق أغراضها.

مادة 12 - للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية والنظام الداخلى.

مادة 13 - تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغرضها، ولها على الأخص:

( أ ) إنشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات إصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب والآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق التشغيل الأمثل وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

(ب) إنشاء وإدارة المزارع السمكية ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والأعضاء.

(جـ) إنشاء المخازن والثلاجات لتخزين الإنتاج وحفظه.

(د) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها.

(هـ) المساهمة فى علميات تسويق إنتاج الأعضاء تعاونيا.

(و) توفير معدات وآلات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية.

(ز) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.

(ح) تقديم ما يطلب منها من بيانات إحصائية.

مادة 14 - تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يأتى:

( أ ) توفير احتياجات الأعضاء من معدات وآلات وقطع الغيار وكافة مستلزمات الإنتاج المختلفة من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.

(ب) القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على متسوى الجمهورية.

(جـ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها.

(د) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

(هـ) إنشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية.

(و) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.

(ز) تقديم ما يطلب منها من بيانات إحصائية.

 

 

الباب الرابع

أموال الجمعية

الفصل الأول

موارد الجمعية

 

مادة 15 - تتكون أموال الجمعية مما يأتى:

أولا رأس المال المسهم:

ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل فى الجمعيات المحلية عن جنيه واحد ويكون الاكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى:

( أ ) بالنسبة لحائز المراكب الآتية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل عن كل حصان من قوة ما فى حيازته من مراكب (سواء بالملك أو الإيجار).

(ب) بالنسبة لحائز المراكب الشرعية: يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل عن كل فرد من أفراد طاقم المركب حيازته (سواء بالملك أو الإيجار).

(جـ) بالنسبة للصياد البرار ومن فى حكمه يكون الاكتتاب بسهم واحد على الأقل.

(د) بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكى وما فى حكمها: تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على الأقل.

وبالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات وألا يقل اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم.

وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل.

تحدد مجالس إدارة الجمعيات القائمة بعد إعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة الاكتتاب وفقا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ثانيا - حصص عينية تبين اللائحة التنفيذية كيفية تقييمها وطريقة سداد قيمتها.

ثالثا - الاحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطيات أخرى.

رابعا - ما يتحقق من فائض خلال العام.

خامسا - الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا تتعارض مع أغراضها.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين إلى الإحتياطى القانونى.

سادسا - ما تخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.

رابعا - القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإقراض والاقتراض وفقا للنشاط الذى تمارس الجمعية.

مادة 16 - تكون الأسهم أسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون مستحقة للجمعية.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والتصرف فيها.

 

الفصل الثانى

توزيع الفائض

 

مادة 17 - يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقى المتحقق فى الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار إليها فى المادة (19) من هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية.

ويتم توزيع الفائض المشار إليه على النحو التالى:

أولا - 20% على الأقل تخصص للاحتياطى القانونى.

ثانيا - 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية.

ثالثا - 5% على الأكثر تخصص حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية.

رابعا - 5% للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منطقة عمل الجمعية.

خامسا - 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى تخصص للتدريب التعاونى وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.

سادسا - 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى لاستثمارها وتخصيصها لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تتم تصفيتها وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.

سابعا - 10% على الأكثر كحوافز إنتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة من الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشروعاتها.

ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد توزع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويتم الصرف بعد تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية.

ثامنا - توزع الأرباح عن الأسهم بما لا يزيد على 6% من القيمة الأسمية للسهم على ألا تتجاوز الأرباح الموزعة 20% من الفائض.

تاسعا - يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.

ويضاف العائد الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطى القانى وذلك بعد انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ إخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه.

مادة 18 - يضم العائد الناتج عن عملية الجمعيات مع غير الأعضاء على الاحتياطى القانونى.

مادة 19 - تخصص الأرباح الناتجة عن المشروعات الإنتاجية التى تملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10% للاحتياطى القانونى للجمعية و25% تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالتزامات وصرف حوافز الإنتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.

مادة 20 - لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو رأس المال إلا بعد سداد العجز فيهما.

 

الفصل الثالث

أحكام عامة

 

مادة 21 - تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه فى السنة التالية من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلى آخر يونيه من السنة التالية.

مادة 22 - يكون للمبالغ المستحقة للصندوق امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول من ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد وآلات الزراعة.

ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدة الأسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الإدارى.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإجراءات التحصيل بما يتفق وقانون والحجز الإدارى.

مادة 23 - تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود الأغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظامها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجئ فى الترتيب فى ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد وآلات الزراعة.

وللجمعية الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى بناء على طلبها أو على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 24 - يمنح صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك القروض للجمعيات وأعضائها وذلك بالضمانات وطبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارته.

مادة 25 - ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى للتأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية أو اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويل الصندوق، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين.

مادة 26 - على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لمعاملات كل من أعضائها أو الغير ويعطى كل عضو بطاقة معاملات خاصة به وتكون القيود الواردة بها حجة على كل من الجمعية والعضو وملزمة لهما وذلك بالقدر الذى تؤيده المستندات. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات.

مادة 27 - على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الأمانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 28 - فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الاموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها فى حكم الموظفين، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون.

 

الباب الخامس

العضوية ومسئولية الأعضاء

 

مادة 29 - يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية المحلية:

1 - أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

2 - أن يكون حائزا مركبا شراعيا أو آليا أو جزء منه أو أن يكون من محترفى مهنة الصيد المرخص له بها ويستثنى من هذا الشرط أعضاء تعاونيات الاستزراع السمكى ومن فى حكمهم.

3 - أن يكون له مصالح متعلقة بنشاط الجمعية فى منطقة عملها.

4 - أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يسدد قيمة الأسهم المكتتب بها.

مادة 30 - يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس الإدارة وذلك بعد التحقق من توافر الشروط المقررة.

مادة 31 - تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلى للجمعية على زيادة هذه المسئولية.

ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التى تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس وذلك بعد التحقيق الذى ينتهى بالإدانة.

مادة 32 - تزول العضوية فى الحالات الآتية:

( أ ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر تتوافر فيه شروط العضوية.

وللعضو المنسحب حق استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لآخر ميزانية معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد بنسبة تزيد على 10% من رأس المال المسهم به وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه.

(ب) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السميكة.

(ج) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة (29) من هذا القانون.

(د) الوفاة.

ويتحمل العضو الذى زالت صفته لأى من الأسباب المشار إليها فى البنود (أ، ب، جـ) بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها أو خسائر وذلك فى حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية، وفى جميع الأحوال يظل العضو الذى تزول عنه العضوية أو ورثته فى حدود ما آل إليهم من تركته مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية، فإذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية.

 

الباب السادس

إدارة الجمعية

الفصل الأول

الجمعية العمومية

 

مادة 33 - الجمعية العمومية هى السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتى:

( أ ) فى الجمعيات المحلية تتكون من جميع أعضائها.

(ب) فى الجمعيات المشتركة والعامة تتكون من الأعضاء الممثلين لجمعياتهم المشتركة فيها وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بذلك.

مادة 34 - لكل عضو فى الجمعية المحلية صوت واحد فى الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التى يملكها.

وتبين اللائحة التنفذية قواعد وإجراءات التصويت فى الجمعيات التى يشترك فيها أشخاص معنويون.

مادة 35 - تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان التعاونى بعد شهرها للنظر فى المسائل الآتية:

1 - التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس.

2 - اعتماد مصاريف التأسيس.

3 - إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها.

4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوى إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وموعد وإجراءات انعقادها.

ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها وقراراتها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية.

مادة 36 - تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية:

1 - مناقشة تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة.

2 - التصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.

3 - اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

4 - اختيار مراجعة لحسابات الجمعية من بين المحاسبين أو مساعدى المحاسبين المقيدين بالجدول.

5 - اعتماد مشروع توزيع الفائض.

6 - تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

7 - النظر فى فصل من تثبت بحقه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الداخلى للجمعية.

8 - النظر فى إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تثبت بحقه إحدى الحالات المشار إليها فى المادة 50 من هذا القانون.

9 - مناقشة واعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة المالية التالية فى ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية.

10 - متابعة المشروعات المملوكة للجمعية.

11 - مناقشة المشروعات الجديدة وإقرار إقامتها.

12 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

13 - النظر فيما يستجد من الموضوعات التى يتقرر إدراجها فى جدول الاعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الستة الأشهر المشار إليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر يناير وتتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مسئولية الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 37 - يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك اعتبر الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة متى حضر ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية فى اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة 38 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب موجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى أو 20% من مجموع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل وتختص بالنظر فيما يأتى:

1 - تعديل خطة العمل السنوى عند الاقتضاء.

2 - طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بدير عن العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته.

3 - تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4 - إدماج الجمعية فى جمعية أخرى.

5 - حل الجمعية وتصفيتها.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود 3، 4، 5 من هذه المادة إلا بعد شهرها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والنشر عنها بالوقائع المصرية.

مادة 39 - يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافق هذا العدد دعيت إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور ثلث عدد أعضائها ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله فى حالة عدم الموافقة عليه أو إذا لم يتوافر العدد القانونى للانعقاد وذلك قبل مضى ستة أشهر من تاريخ اجتماعها الثانى.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية.

مادة 40 - يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة وعند غيابهما يتولى رئاستها أكبر أعضاء مجلس الإدارة من الحاضرين سنا وعند غياب جميع أعضاء مجلس الإدارة يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

مادة 41 - يجب إبلاغ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاونى للثروة المائية بالموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية وذلك قبل حلول هذا الموعد بخمسة عشر يوما على الأقل لإيفاد مندوبين عنهما لحضور اجتماعها والاشتراك فى مداولاتها على ألا يكون لهم صوت معدود.

 

الفصل الثانى

مجلس الإدارة

 

مادة 42 - يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها يؤلف من خمس أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة وتكون مدته خمسة سنوات ويجوز للجمعية العمومية أن تعيد انتخاب العضو طبقا لما ينص عليه نظام الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وطريقة انتخابه أو تجديده وكيفية التمثيل حسب الاحوال.

مادة 43 - تتولى الإشراف على انتخابات مجالس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير العدل.

وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس ونائب رئيس سكرتير وأمين صندوق.

ويمثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء فى صلاتها بالغير.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه.

مادة 44 - لمجلس الإدارة أن يعين مديرا مسئولا للجمعية من غير أعضائه تحدد مسئولياته وواجباته وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مدة 45 - يشترط فيمن يكون عضوا فى مجلس الإدارة ما يلى:

1 - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.

2 - أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

3 - أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية مدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الاول فى الجمعيات التى يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون.

4 - أن يكون قد أدى ما عليه من ديون أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لصندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك.

5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6 - ألا يكون موظفا فى وحدات بنيان تعاونيات الثروة المائية أو فى جهات الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل أو الرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

7 - ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أى عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية.

8 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التى كان عضوا بمجلس إدارتها إلا إذا كانت قد مضت سنة على إسقاط العضوية.

9 - ألا يكون عضوا فى مجلس إدارة جمعية أخرى من ذات المستوى.

10 - ألا يكونون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.

ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية أكثر من عضوين ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

مادة 46 - يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يلى:

1 - رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها فى إطار الخطة التى تضعها.

2 - الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب وإعارة العاملين بها والرقابة عليهم.

3 - تكون اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها.

4 - إقرار الحساب الختامى للجمعية عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرض ذلك كله على الجمعية العمومية.

5 - مناقشة تقرير الحساب الختامى الذى تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.

6 - مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد عليها.

7 - دعوة الجمعية العمومية لانعقاد وتنفيذ قراراتها.

8 - إخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محاضر اجتماعات المجلس والجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

9 - قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 47 - لا يجوز أن يجمع العضو فى الجمعية الواحدة أو فى وحدات البنيان التعاونى بين أى من مهام الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.

مادة 48 - يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة بالجمعية مقابل مكافأة يقررها له مجلس الإدارة.

وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أية مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر وبدلات التفرغ المقررة عن السنة المالية الواحدة.

مادة 49 - تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو حكم عليه بحكم نهائى بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من هذا القانون أو إذا تكرر تخلفه من حضور أربع جلسات متتالية أو ما يزيد على 30% من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس.

ويكون إسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها بقرار من مجلس الإدارة، وللهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار فى مدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى أول اجتماع لها.

مادة 50 - مع عدم الإخلال بالمساءلة الجنائية تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد إجراء تحقيق كتابى معه ينتهى إلى الإدانة فى إحدى الحالات الآتية:

1 - العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها.

2 - استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخامات.

3 - تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية.

4 - عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يعينه لذلك مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

5 - القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل فيها.

مادة 51 - تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إجراء التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات ويكون ذلك بناء على طلب منها أو من الجمعيات العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو الإتحاد التعاونى للثروة المائية، وفى جميع الأحوال يخطر الإتحاد التعاونى بنتيجة التحقيق، ولا يجوز وقف عضو مجلس الإدارة إلا بناء على طلب المحقق ولمصلحة التحقيق ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويصدر قرار الوقف من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن، ولا يجوز وقف كل أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

ويعود العضو إلى مباشرة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة وعند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد.

مادة 52 - لوزير الزراعة حل مجلس إدارة بعد تحقيق ينتهى إلى الإدانة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وموافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية.

مادة 53 - لوزير الزراعة بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروه المائية تعيين مجلس إدارة مؤقت او مدير يفوض بسلطات مجلس إدارة الجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك فى حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته وكذلك فى حالة نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة.

ويكون للمجلس المؤقت اختصاصات مجلس الإدارة المبينة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال سنة على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة المؤقت أو المدير المفوض لانتخاب مجلس إدارة جديد بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفقا للإجراءات التى يحددها النظام الداخلى ولا يجوز مد أجل المجلس المؤقت.

مادة 54 - يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 50 من هذا القانون أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون الطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل فى الوقائع المصرية. وفى جميع الأحوال يكون الطعن بغير مصروفات وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال بحكم نهائى.

مادة 55 - إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.

مادة 56 - يجب على عضو مجلس الإدارة لذى يتقرر وفقه عن العمل أو إسقاط عضويته لأى سبب أن يقوم بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة الجمعية إلى مجلس الإدارية بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلى للجمعية.

الباب السابع

الإعفاءات والمزايا

 

مادة 57 - تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية:

1 - جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشيرات على دفاترها وترقيمها وختمها.

2 - رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها وغيرها من الحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

3 - الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائها القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنوعها.

4 - رسوم تسيير وتشغيل وإدارية آلات النقل والقوى المحركة وملحقاتها ورسوم معاينة وفحص تلك الآلات.

5 - رسوم النظر المقررة قانونا.

6 - رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها.

7 - الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية وعلى القيم المنقولة ويسرى هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية.

8 - الضرائب والرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الحكم المحلى.

9 - عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء والغير التى تتقاضاها جهات التحصيل.

10 - التأمين المؤقت الذى يشترط دفعه مقدما للدخول فى المناقصات المزايدات التى تطرحها الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام بشرط أن يكون العمليات المطلوبة داخلة فى منطقة عمله وفى نطاق أغرضها أن تقوم الجمعية بتنفيذ العميلة بنفسها على ألا يخل ذلك بالتزام الجمعية بأداء التأمين النهائى.

مادة 58 - تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

1 - تمنح تخفيضا مقداره 25% (خمسة وعشرون فى المائة) من أجور نقل وارداتها وصادراتها سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى التى تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام.

2 - تمنح تخفيضا مقداره 05% (خمسة فى المائة) من رسوم التحليل فى المعامل الكيماوية التابعة للحكومة أو القطاع العام.

3 - تمنح تخفيضا مقداره 25% (خمسة وعشرون فى المائة) من أسعار المحولات والتركات الكهربائية التى تقوم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة أو تشتريها من شركات القطاع العام.

4 - تمنح تخفيضا مقداره 10% (عشرة فى المائة) من قيمة استهلاك التيار الكهربائى.

5 - الإعفاء من نفقات بشر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلى أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو باسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة.

مادة 59 - يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الافراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة فى معاملاتها مع الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى وذلك فى الحالتين الآتييين.

أولا - فى الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها عند تساوى قيمة العروض.

ثانيا - فى المناقصات والمزايدات وما فى حكمها التى تطرحها الجهات المذكورة وذلك فى حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة من هذه الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة.

 

الباب الثامن

الرقابة

 

مادة 60 - مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها فى الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية للثروة المائية بواسطة وزير الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيه وتكون هذه الهيئة وفروعها الجهاز المعاون لوزير الزراعة وذلك فى حدود أحكام هذا القانون.

مادة 61 - تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بالجمعيات التعاونية التى ينظمها هذا القانون ولها فى سبيل ذلك فحص أعمالها والتفتيش عليها.

وبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمهامها واختصاصاتها ومسئولياتها.

مادة 62 - يخطر مجلس إدارة الجمعية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد كل جلسة، وعلى مراجعى الحسابات والمختصين إخطار هذه الجهة بصورة من تقارير المركز المالى وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام المراجعة أو التصفية.

مادة 63 - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقف تنفيذ أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظام الداخلى للجمعية وذلك خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 64 - المجلس الإدارة ولكل ذى مصلحة أن يطعن فى قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الوقف وإلا أعتبر القرار نهائيا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.

مادة 65 - تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويجوز ندب العالمين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاونى بناء على طلبها.

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ندب هؤلاء العاملين.

مادة 66 - يجوز لممثلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حضور اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود ويكون لهم فى حدود اختصاصهم حق المناقشة وإبداء الرأى وإثبات اعتراضاتهم على القرارات التى يرونها مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الجمعية.

 

الباب التاسع

انقضاء الجمعية

 

مادة 67 - تنقضى الجمعية بالحل أو الادماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.

2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى للثروة المائية حلها أو ادماجها فى جمعية تعاونية أخرى.

3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادة خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.

4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار اخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها هذا القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.

وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قبل صدور قرار الحل أو الادماج.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والادماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى الاختصاصات المبينة فى هذه المادة.

ويعتبر قرارا انقضاء الجمعية نافذا بعد نشره فى الوقائع المصرية.

مادة 68 - يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى قرار الجمعية العمومية بانقضاء الجمعية أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

 

الباب العاشر

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

 

مادة 69 - يتكون الاتحاد التعاونى للثروة المائية من جميع الجمعيات التعاونية للثروة المائية بكافة مستوياتها ويكون مقره مدينة القاهرة.

ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون ممن ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية المنتمية إليه وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

ويسرى على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسرى عليه الجمعيات التعاونية للثروة المائية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو إجرائية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به.

مادة 70 - يتولى الاتحاد التعاونى للثروة المائية الأنشطة الآتية:

1 - المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية فى مصر.

2 - الدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك إصدار الصحف والمجلات واقامة الندوات التعاونية.

3 - التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها.

4 - الإشراف على عمليات التدريب التعاونى للجمعيات التعاونية للثروة المائية.

5 - عقد المؤتمر التعاونى العام للثروة المائية مرة على الأقل كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر.

6 - المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاونى للثروة المائية وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها.

7 - تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية وقبول العون المادى من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة.

8 - اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية.

9 - الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية لوحدات البنيان التعاونى ويكون له حق الطعن فى القرارات الصادرة فى شأن الجمعيات باعتباره من أصحاب الصفة والمصلحة فى استعمال هذا الحق.

مادة 71 - يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة نموذجية بنظام العاملين والمديرين والمسئولين بالجمعيات التعاونية للثروة المائية متضمنة قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب للاسترشاد بها عند وضع لوائحها الداخلية وتعتمد باللوائح الداخلية بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ويصدر باعتماد اللائحة النموذجية قرار من وزير الزراعة.

مادة 72 - يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ويتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات.

مادة 73 - تمنح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاتحاد الإعانات المالية التى تيسر له القيام بتنفيذ مهامه وينظم منح هذه المعونات بقرار من وزير الزراعة.

مادة 74 - تتكون موارد الاتحاد من:

1 - الاشتراكات والمبالغ التى تؤديها إليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للاتحاد.

2 - الإعلانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد.

مادة 75 - يشكل مجلس إدارة الاتحاد من أحد عشر عضوا على الأقل وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل مجلس الإدارة بما يحقق تمثيل أوجه نشاط وأغراض الجمعيات على مستوى الجمهورية. ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد أن يعين مستشارين له من بين المشتغلين بالتعاون ممن ترشحهم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 76 - لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب يستوجب الإيقاف وله حل مجلس الإدارة فى حالة ثبوت مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية للاتحاد فى موعد أقصاه سنة من تاريخ تعيين المجلس المؤقت لانتخاب مجلس إدارة جديد. ولكل ذى شأن أن يطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.

مادة 77 - يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية من وزير الزراعة.

 

الباب الحادى عشر

العقوبات

 

مادة 78 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:

1 - المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا فى أعمالهم أو حساباتهم أو فى تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة.

2 - أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تسببوا عمدا فى توزيع عائد أو مكافآت سنوية على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية.

3 - أعضاء مجلس الادارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل أو تزيد على قيمتها الإسمية.

4 - أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا أموالا نقدية أو عينية أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية أو فى نظام الجمعية.

5 - كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو أسقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك.

6 - كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التى تقرر ادماجها فى غيرها أو حلها والمصفين لها أو زالت صفتهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك.

7 - المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون مع علمهم بذلك.

مادة 79 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل عضو فى الجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التى تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها فى الغرض المخصص له أو إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

مادة 80 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل مؤسسة لجمعية أو عضو مجلس إدارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع لحساباتها أو مصف لها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلى للجمعية.

2 - كل من يتعمد من البند السابق أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين أو مراجعى الحسابات أو المصفين أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من أداء عملهم.

3 - كل مؤسسة لجمعية زاول بإسمها نشاطا تعاونيا قبل شهرها.

4 - كل من حصل من أعضاء مجالس الإدارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاونى للثروة المائية على مكافآت أو مبالغ تزيد عل الحد المقرر قانونا.

مادة 81 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو لوحات محاله أو فى أى إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاونى للثروة المائية أو استعمل فى تسمية عمله مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية للثروة المائية، ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.

مادة 82 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة من الوضع المالى أو الإدارى عن نشاط أى جمعية تعاونية وتتعدد العقوبات بتعدد النشر.

 

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب

لجان القوى العاملة، والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية،

والخطة والموازنة

عن مشروع قانون باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية

(القانون رقم 123 لسنة 1983)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1982 مشروع قانون باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان القوى العاملة، والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، والخطة والموازنة، لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

وبتاريخ 29 من يناير سنة 1983 أحال المجلس الى اللجنة المشتركة رسالة السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى برأى مجلس الشورى (1) عن هذا المشروع بقانون.

فعقدت اللجنة المشتركة لذلك خمس اجتماعات أيام 29 من ديسمبر سنة 1983، 10، 29، 30 من يناير، 12 من فبراير سنة 1983 حضرها مكتب اللجنة وهم السادة محمدة مهدى شومان، مهندس وليم نجيب سيفين، ايهاب أمين كساب، ابراهيم خليل العزازى.

- وحضر من مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية السادة : عبد الفتاح الدالى، حسين ابراهيم المهدى، مختار عثمان أبو بكر.

- ومن مكتب لجنة الخطة والموازنة السادة: محمود السيد عبد الرحمن، محمد نبيل أبو السعود، يوسف محمد صديق.

كما حضر هذه الاجتماعات مندوب عن الحكم السادة:

ابراهيم مختار محمود، وكيلى وزارة الحكم المحلى.

حسنى أبو السعود، المستشار القانونى للسيد وزير الزراعة.

حسين أمين، رئيس مصلحة الجمارك.

عبد المنعم البهى، مدير عام مصلحة الجمارك.

البرنس ماهر أحمد طه، وكيل الوزارة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

عبد الحميد شرف، رئيس شعبة الزراعة والرى بوزارة المالية.

جابر عبد الله الزناتى، مدير عام بمصلحة الجمارك.

عطية عبد الصبور عطية، مدير عام بالهيئة العامة للخدمة الحكومية.

كارم أبو هاشم محمود حسن، أخصائى سمكى ومائى بوكالة الثروة المائية بوزارة الزراعة.

محمد على الفقى، رئيس الاتحاد النوعى للثروة المائية.

نور الدين عبد الله، أمين صندوق الاتحاد التعاونى النوعى للثروة المائية.

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروضة ومذكرته الايضاحية ورأى مجلس الشورى واستعادت نظر القوانين الآتية:

القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى،

القانون رقم 317 لسنة 1957 باصدار قانون الجمعيات التعاونية،

قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 باعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية،

قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،

قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980،

قانون رقم 122 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980،

قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 1960 بانشاء صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك،

قرار رئيس الجمهورية رقم 3540 لسنة 1962 فى شأن اصدار اللائحة الداخلية لصندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك،

قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 1978 بانشاء الهيئة العامة لتنمية السد العالى،

وبعد أن استمعت اللجنة للايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

صدر قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 متضمنا فى مادته الثالثة بأن "يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية أما متعددة الأعراض أو نوعية، وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها لخدمة المجالات الآتية:

( أ ) الانتاج النباتى.

(ب) الانتاج الحيوانى.

(ج) الثروة المائية.

(د) الاصلاح الزراعى.

(هـ) استصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها".

ثم صدر القانون رقم 122 لسنة 1981 بعدم سريان أحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 على الجمعيات التعاونية للثروة المائية واستمرار خضوعها الأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 بأصدار قانون الجمعيات التعاونية لعدم مواءمة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 لجمعيات الثروة المائية.

ونظرا لمرور وقت طويل على صدور القانون رقم 317 لسنة 1956 وتغيير الظروف المحلية والدولية فقد أصبحت أحكامه لا تساير هذا التغيير بالاضافة الى أن جميع قطاعات التعاون المختلفة وضعت لها قوانين خاصة بها مثل التعاون الزراعى والاستهلاكى والانتاجى والاسكانى لذلك رؤى وضع هذا المشروع لسريانه على تعاونيات الثروة المائية.

وقت اقتنعت اللجنة من جانبها بمبررات الحكومة فى اعداد مشروع القانون من حيث المبدأ لتوفر للبنيان التعاونى السمكى الاشتراكى فى الاشراف وليحول دون العبث بالجمعيات واستغلال أموالها، ولخلق طبقة من القادة المحليين يعنون بالانتاج السمكى على أساس تبادل المعونة والاعتماد على النفس بما يكفل للتعاون السمكى الاستقرار والمرونة والبعد عن الاستغلال والاحتكار.

وقد دارت مناقشات حول مواد مشروع القانون المعروض انتهت الى ادخال التعديلات الآتية:

أولا - مشروع قانون الاصدار:

ورد فى نهاية المادة الأولى أن تعيد الجمعيات شهرها فى خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن اجراءات الشهر تنظيمها للائحة التنفيذية، ثم بعد ذلك ورد بالمادة الخامسة ان اللائحة التنفيذية تصدر فى مدة أقصاها ستة أشهر، ولما كانت مدد صدور اللوائح التنفيذية تختلف من وقت لآخر، ومما كانت اللجنة تريد أن يتم الربط بين هذا الجزء وبين نفاذ اللائحة التنفيذية حتى لا تحاسب الجمعيات على بطء الوزارة فى اصدار اللائحة التنفيذية التى تنظم عملية الشهر، فقد رأت اللجنة أن تعدل نهاية الفقرة الثانية من المادة الأولى لتصبح "فى خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون".

ثانيا - مشروع قانون تعاونيات الثروة المائية:

1 - ( أ ) فى المادة رقم (1) تم تعريف الجمعيات التعاونية للثروة المائية بأنها: وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف الى تطوير وتنمية الثروة المائية... الخ.

واذا كان للجمعيات والشركات مفهوم فى القانون العام قد يختلط الأمر فى شأن أحكامه لو أرسل التعريف بالجمعيات الى ما يخالفه ومن أظهر الخصائص الى تفرق بين الجمعيات والشركات فى حكم القانون العام أن الأخيرة هى تقوم بالنشاط الاقتصادى. اذا كانت القوانين التى تحكم الجمعيات التعاونية قد استعملت تعبيرات تصرف بعض جهد الجمعيات الى النشاط الاقتصادى مأخوذة فى ذلك ببعض مقتضيات نشاطها وان لم تقصد الخروج بأحكامها على أحكام القانون العام.

اذا كان ذلك، فقد اقتضت المواءمة بين حكم القانون العام وهذا الذى أورد به بعض نصوص قوانين الجمعيات التعاونية أن تتحقق التفرقة بصرف نشاط الجمعية التعاونية للثروة المائية الى جهد مختلط أو متداخل ما بين النشاط الاقتصادى والنشاط الاجتماعى.

ولذا رأت اللجنة أن يكون التعبير فى نص المادة المذكورة فى تعريف الجمعيات التعاونية للثروة المائية بأنها وحدات اقتصادية اجتماعية حتى يأخذ التعريف المعنى المشترك ليكون صورة غير تلك التى ترد فى أحكام القانون العام، وحتى لا يلتبس الأمر بأن هذه الجمعيات تقوم لتحقيق هدفين منفصلين أحدهما النشاط الاقتصادى المجرد والذى تستقل به أصلا الشركات.

(ب) لا شك أن الاصل فى التعاون هو الالتزام بمبادئه المقررة دوليا، فلو أهملت مبادئ التعاون فى تعديلات القوانين التى تصدر مؤخرا، فان التعاون سوف ينحرف عن أهدافه الأصلية وأصبح بالتالى لا يمكن أن يطلق عليه تعاون مطلقا، لذلك رأت اللجنة أن تضاف الى نهاية المادة (1) عبارة "وبما لا يتعارض مع المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا".

2 - رأت اللجنة أنه من الأفضل ادماج المادة 10 فى المادة 7 لتصبح فقرة ثانية من المادة 7 وأدخل عليها تعديل وأصبح نصها كالآتى "ويجوز بقرار من المحافظ المختص أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد".

3 - نصت المادة 26 من مشرع القانون على أنه "يجوز أن ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى.... الخ".

ولما كانت اللجنة ترى أن أسطول الصيد ومعداته يمثلات ثروة قومية لا بد وأن تحافظ عليها وتعمل على تطويرها بصفة مستمرة، فان انشاء صندوق التأمين يصبح ضرورة ملحة لتغطية كافة وحدات أسطول الصيد ومعداته من خلال نظام تأمين اجبارى.

وعلى ذلك اقترحت اللجنة أن يكون انشاء الصندوق وجوبيا بقرار من رئيس الجمهورية على أن تبين اللائحة التنفيذية أو اللائحة الداخلية للصندوق طريق تمويله وأغراضه، وشروط صرف وسداد قيمة التأمين.

4 - نصت الفقرة الثانية من المادة 33 على أنه"، ويعتبر أعضاء مجلس الادارة مسئولين بالتضامن عن الاضرار التى تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس".

وحرصا من اللجنة على جدية وتأكيد ثبوت وقوع الضرر الناتج عن الخطأ الجسيم واشترطت اللجنة أن يكون ذلك بعد التحقيق الذى ينتهى بالادانة.

5 - رأت اللجنة تعديل البند 12 من المادة "37" باضافة كلمتى "عند الاقتضاء" بحيث أصبح النص كالآتى "انتخاب أعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء" لأنه ليس كل عام تدرج فى جدول الأعمال بند انتخاب أعضاء مجلس الادارة، لأن مجلس الادارة يتم انتخابه كل 5 سنوات وقد لا يكون فى هذا العام انتخاب لأعضاء مجلس الادارة، وقد يكون هذا عند الاقتضاء أو اسقاط العضوية.

وقد أدخل تعديل أيضا على البند 13 من نفس المادة بحيث أصبح بمقتضاه أن يتضمن جدول الأعمال "النظر فيما يستجد من موضوعات التى يتقرر ادراجها فى جدول الأعمال بموافقة أغلبية الحاضرين" وذلك لاتاحة الفرصة لمناقشة أى موضوع ترى الجمعية مناقشته ولم يدرج فى جدول الأعمال.

6 - نصت المادة 45 من مشروع القانون المعروض على "أنه يجوز لمجلس الادارة بعد موافقة الجمعية العمومية أن يعين مديرا مسئولا للجمعية من بين أعضاء الجمعية أو من غير الأعضاء تحدد مسئولياته... الخ".

ولما كان منصب المدير المسئول تنفيذى ويحتاج الى تخصصات معينة قد لا تكون متوافرة فى أعضاء مجلس الادارة أو أعضاء الجمعية حرصا من اللجنة على سير العمل بالجمعية بانتظام بعيدا عن الاهواء والحساسيات فقد عدلت المادة بحيث أصبح نصه كالآتى "لمجلس الادارة أن يعين مديرا مسئولا للجمعية من غير أعضائه تحدد مسئولياته... الخ".

7 - نصت المادة 43 على أنه "لوزير الزراعة حل مجلس الادارة الجمعية بقرار مسبب بناء على طلب الجهة الادارية المختصة"، وحرصا من اللجنة على تخفيف قوة الحركة التعاونية فقد اشترطت أن يكون حل مجلس الادارة بعد التحقيق الذى ينتهى الى الادانة وبعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المالية باعتباره هو المهين على شئون الحركة التعاونية للثروة المائية.

8 - عدلت المادة 54 بحيث أصبح بمقتضاها أنه لا يجوز لوزير الزراعة تعيين مجلس ادارة مؤقت أو مدير مؤقت أو مدير مفوض بسلطات مجلس الادارة الا بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية بكافة مستوياتها.

أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية من نفس المادة فقد رأت اللجنة أن يكون للمجلس المؤقت أو المدير المفوض اختصاصات مجلس الادارة المبينة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال سنة على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الادارة المؤقت أو المدير المفوض لانتخاب مجلس الادارة بدلا من أن يكون الاجتماع خلال سنة على الأكثر من تاريخ مجلس الادارة المؤقت فقط.

9 - حيث أن الجمعيات التعاونية تستهدف بصفة عامة أداء الخدمة لأعضائها وليس تحقيق الربح، وأن اعفاءات التى تتمتع بها الجمعيات التعاونية وأعضائها ليست منه من الدولة ولكنها لخدمة الانتاج وزيادته أولا وأخيرا حتى يمكن تقليل الدعم الذى تتحمله الدولة نتيجة لفروق الأسعار.

وحرصا من اللجنة على أن يكون الاعفاء الذى تتمتع به الجمعيات وأعضائها قد خصص للغرض الذى أنشئ من أجله، فقد رأت اللجنة أن يكون أعضاء الجمعية من الضرائب الجمركية بالنسبة للوارد باسم الجمعية أو لحساب أعضائها الذين ينتمون اليها والذين يحصلون على معداتهم ومهماتهم عن طريق الجمعية.

ولما كانت الجمعيات التعاونية للثروة المائية تحتاج الى سيارات لنقل وحفظ الأسماك "سيارات الثلاجة" لخدمة أغراض الجمعية لقد أقترحت اللجنة باعفاء هذه السيارات من الجمارك.

ولما كان الاتحاد التعاونى للثروة المائية هو الجنة التى تعمل لصالح الجمعيات، ويصرف احتياجها من أنواع الموتورات وقطع غيارها وما يتبعه ذلك فقد عدل البند 9 من المادة 58 من مشروع القانون المعروض بحيث تصبح الفقرة الأولى من البند 9 كالآتى:

"الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد باسم الجمعية أو لحساب أعضائها من أدوات ومعدات وماكينات وسيارات لنقل وحفظ الأسماك "ثلاجة" التى تخدم أغراض الجمعية والآلات وخاصة الموتورات البحرية وقطعة الغيار وشباك الصيد اللازمة لها ولأعضائها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى للثروة المائية".

استحدثت اللجنة فقرة ثانية للبند 9 بمقتضاها اجازات اللجنة لأعضاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية أن يتصرفوا فى الآلات والمعدات التى ترد لهم وتكون معفاة من الضرائب الجمركية بشرط أن يكون التصرف لعضو فى نفس الجمعية، وذلك حتى يتمتع أى عضو بالجمعية من ميزة الاعفاءات الجمركية ما دام العضو التعاونى يعمل الانتاج وفى هذه الحالة يجب على الجمعية التعاونية أن تخطر مصلحة الجمارك بذلك وفى نفس الوقت لا يجوز التصرف لغير أعضاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية فيما تم اعفاؤه الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الاعفاء.

نص البند 12 على ما يلى:

"التأمين المؤقت الذى يشترط دفعه مقدما لدخول فى المناقصات والمزيدات التى تطرحها الحكومة ووحدات الحكم المحلى، والهيئات وشركات القطاع العام.

وترى اللجنة أن المقصود بذلك هو أنه عندما ترسو المناقصة أو المزاد على الجمعية ذاتها أن تقوم الجمعية بنفسها بهذه العملية، ولا ينسحب هذا الاستثناء أو هذا الاعفاء من التأمين المؤقت على المقاول من الباطن لتنفيذ العملية.

لذلك رأت اللجنة أن يعدل البند بالنص على أن تقوم الجمعية بتنفيذ الجمعية بنفسها.

10 - عدلت اللجنة البند 3 من المادة 59 من مشروع القانون المعروض بحيث تتمتع الجمعية بتخفيض مقداره 25% من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية التى تقوم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة أو التى تشتريها من شركات القطاع العام، وذلك حتى تستطيع الجمعيات أن تقوم بواجباتها لخدمة التعاون.

11 - عدلت اللجنة المادة 66 بحيث اقتصر تنظيم اللائحة التنفيذية على قواعد واجراءات ندب العاملين للجمعيات دون مكافآتهم على أن يكون ذلك من اختصاص القوانين العادية بالدولة وذلك حتى لا تكون هناك ميزة كبيرة تجعل الكثير من العاملين يتصارعون من أجل الندب للجمعيات وحتى لا يكون هؤلاء العاملين بمثابة عبء على ميزانية الجمعيات.

12 - عدلت اللجنة مادة 68 بحيث تنقضى الجمعية بالحل أو الادماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من وزير الزراعة بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية وبناء على طلب الجهة الادارية لأن الاتحاد التعاونى بضم جميع الجمعيات ويهمه صالح الحركة التعاونية.

12 - اعادت اللجنة صياغة الفقرة الثالثة من المادة 70 من مشروع القانون المعروض حيث أصبح كاللآتى:

يسرى على التحاد وعلى كل من يعمل ليه ما يسرى على الجمعيات التعاونية للثروة ومن يعمل فيها من أحكام موضوعيه أو إجرائية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به.

14 - نصت المادة 77 من مشروع القانون على أنه لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وذلك بعد اجراء تحقيق مكتوب.... الخ.

وحرصا من اللجنة على عدم التوسع فى صدور القرارات الخاصة بالايقاف اشترطت أن يكون ذلك مسببا ويستوجب الايقاف.

واللجنة أن توافق على المشروع بقانون ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

محمد مهدى شومان

 

 

المذكرة ايضاحية لمشروع قانون تعاونيات الثروة

المائية

(القانون 123 لسنة 1983)

 

خضعت الجمعيات التعاونية للثروة المائية فى انشائها وعملها لأحكام قانون الجمعيات التعاونية المصرية رقم 58 لسنة 1944

ثم خضعت لأحكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956

ثم صدر قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 متضمنا فى مادته الثالثة بأن يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية اما متعددة الأغراض أو نوعية، وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها فى خدمة المجالات الآتية:

( أ ) الانتاج النباتى.

(ب) الانتاج الحيوانى.

(ج) الثروة المائية.

(د) الاصلاح الزراعى.

(هـ) استصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها.

ثم صدر القانون رقم 122 لسنة 1981 بعد سريان أحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 على الجمعيات التعاونية للثروة المائية واستمرار خضوعها لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 لعدم موائمة أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 وتغيير الظروف المحلية والدولية فقد أصبحت أحكامه لا تساير هذا التغير، بالاضافة الى أن جميع قطاعات التعاون المختلفة وضعت لها قوانين خاصة مثل التعاون الزراعى الاستهلاكى والانتاجى والاسكان.

لذلك رؤى وضع هذا المشروع لسريانه على تعاونيات الثروة المائية ولقد عكفت الوزارة على دراسة أسس التعديل الذى يمكن أن يوفر للتعاون السمكى دوام التطور ويقيم على أساس شعبى.

بنيانا تعاونيا سمكيا يشترك فى الاشراف ويحول دون العبث بالجمعيات أموالها ويخلق طبقة من القادة المحليين يعنون بالانتاج السمكى على أساس تبادل المعونة والاعتماد على النفس بما يكفل للتعاون السمكى الاستقرار والمرونة والبعد عن الاستغلال والاحتكار.

وقد تضمن المشروع الأبواب الآتية:

أولا - الباب الأول: أحكام عامة من المادة 1 - 4.

متضمنا أن التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة ويسهم فى تنفيذ الخطة العامة للدولة فى قطاع الثروة المائية.

ثانيا - الباب الثانى: البنيان التعاونى للثروة المائية من المادة - 10 ويتكون من الجمعيات المحلية والعامة والاتحاد التعاونى للثروة المائية.

ثالثا - الباب الثالث: مهام وحدات البنيان التعاونى للثروة المائية من المادة 11 - 15.

رابعا - الباب الرابع: أموال الجمعية من المادة 16 - 29

الفصل الأول - موارد الجمعية.

الفصل الثانى - توزيع الفائض.

الفصل الثالث - أحكام عامة.

خامسا - الباب الخامس: العضوية ومسئولية الأعضاء من المادة 30 - 33.

وتتضمن شروط العضوية فى جمعيات الثروة المائية وبمسئولية الأعضاء وزوال العضوية.

سادسا - الباب السادس: ادارة الجمعية من المادة 34 - 57

الفصل الأول - الجمعية العمومية.

الفصل الثانى - مجلس الادارة.

سابعا - الباب السابع: الاعفاءات والمزايا من المادة 58 - 60

ثامنا - الباب الثامن: الرقابة من المادة 61 - 67

تاسعا - الباب التاسع: انقضاء الجمعية من المادة 68 - 69

عاشرا - الباب العاشر: الاتحاد التعاونى للثروة المائية من المادة 70 - 79

حادى عشر - الباب الحادى عشر: العقوبات من المادة 80 - 85

هذا وقد تضمنت موارد الاصدار المشروع هذا القانون الآتى.

1 - استمرار صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 فى مباشرة اختصاصاته.

2 - اعتبار وزير الزراعة الوزير المختص ويصدر قرار بتحديد الجهة الادارية المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون.

3 - يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة وقد أقر مجلس الدولة مشروع القانون بالصيغة المرافقة بجلسته فى 1/ 6/ 1982 ويتشرف وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل باصداره؛

 

وزير الدولة

للزراعة والأمن الغذائى

دكتور يوسف أمين والى

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

تحية طيبة وبعد، فأتشرف بأن أنهى الى سيادتكم أن مجلس الشورى قد نظر بجلساته المعقودة فى 15، 16، 17 من يناير سنة 1983، مشروع قانون بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، وانتهى رأى المجلس الى الموافقة عليه معدلا.

وإنى ارفق، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الانتاج والقوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية وعن مشروع القانون المشار اليه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.

 

رئيس مجلس الشورى

دكتور محمد صبحى عبد الحكيم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات