قانون رقم 123 لسنة 1981

قانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

قوانين
28. Aug 2020
1945 مشاهدات
قانون رقم 123 لسنة 1981

قانون رقم 123 لسنة 1981

بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود

بالقوات المسلحة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المرفق ويلغى القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

(المادة الثانية)

تطبق على المعاملين بأحكام هذا القانون، أحكام القوانين والقرارات الجمهورية الخاصة بتعديل الرواتب الأصلية بما فيها العلاوات الدورية والتعويضات الثابتة والإضافية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1401 (21 يوليه سنة 1981)

 

قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف

والجنود بالقوات المسلحة

الباب الأول

الفصل الأول

الخاضعون لأحكام هذا القانون

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتى بيانهم:

( أ ) ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعون ومن فى حكمهم.

(‌ب) ضباط الصف والجنود المجندون ومن فى حكمهم.

(‌جـ) ضباط الصف والجنود المستبقون فى الخدمة والمستدعون لخدمة الاحتياط.

(‌د) الطلبة المتطوعون.

(‌هـ) ضباط الصف والجنود المكلفون.

(‌و) المتطوعون من مواطنى الدول العربية وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتطوعهم.

الفصل الثانى

الدرجات والأزياء العسكرية

مادة 2 - يطلق لفظ (عسكرى) على كل من انخرط فى سلك الجندية بالخدمة العسكرية الالزامية أو بطريق التطوع أو التكليف ويشمل هذا التعبير كافة الرتب والدرجات العسكرية.

مادة 3 - تنقسم الدرجات العسكرية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى:

( أ ) درجات أصلية وهى:

جندى.

عريف.

رقيب.

رقيب أول.

مساعد.

مساعد أول.

مساعد ممتاز.

(ب) درجات الوكالة وهى:

وكيل عريف.

وكيل رقيب.

وكيل رقيب أول.

ويمنح المساعد الممتاز رتبة الملازم شرف طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 4 - تحدد علامات رتب ودرجات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود وأزياؤهم بقرار من وزير الدفاع بناء على إقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

الباب الثانى

الخدمة العسكرية وأنواعها ومدته

مادة 5 - الخدمة العسكرية إما أن تكون إلزاما أو بالتطوع.

الفصل الأول

الخدمة الإلزامية

مادة 6 - مدة الخدمة العسكرية الإلزامية هى مدة الخدمة العسكرية المقررة فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980

وتنقسم إلى خدمة عاملة وخدمة بالاحتياط ويحدد قانون الخدمة العسكرية والوطنية قواعد هذه الخدمة.

وإذا جند الفرد بسنة زيادة طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية جاز التصديق برفع هذه السنة طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 7 - المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاما طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية.

ويعتبر فى حكم المجندين فيما يتعلق بأحكام هذا القانون الآتى ذكرهم:

( ‌أ ) ضباط الصف والجنود من المتطوعين العاديين.

(‌ب) ضباط الصف والجنود المجندون الذين يتم التصديق على استمرارهم فى الخدمة بالراتب العادى لمدة لا تجاوز سنة عقب إتمام مدة الخدمة الإلزامية وذلك حتى استيفائهم شروط التجديد بالراتب العالى.

‌(جـ) ضباط الصف والجنود الذين يتم التصديق على إعادتهم للخدمة بالراتب العادى لمدة لا تجاوز سنة وذلك حتى استيفائهم شروط الإعادة بالراتب العالى.

مادة 8 - الخدمة بالاحتياط إما أن تكون عن طريق الاستبقاء بالخدمة عند حلول موعد نقل الفرد إلى الاحتياط أو باستدعائه لخدمة الاحتياط طبقا للأحكام المقررة قانونا.

ويعامل أفراد الاحتياط خلال فترات استبقائهم أو استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة معاملة المجندين من جميع الوجوه فيما عدا الحقوق المالية.

مادة 9 - يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وقف النقل إلى الإحتياط بالنسبة إلى بعض أو كل المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة وذلك لمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة أخرى فقط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط وتخصم هذه المدة من مدة خدمة الاحتياط لهؤلاء الأفراد ويعتبرون خلال هذه الفترة مستبقين بالخدمة وتطبق عليهم خلالها جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المشار إليه وتحدد اللوائح التنفيذية الحالات التى يتم فيها وقف النقل إلى الاحتياط طبقا لأحكام هذه المادة.

الفصل الثانى

الخدمة بالتطوع

مادة 10 - المتطوعون برواتب عالية هم الأفراد الذين يتطوعون للخدمة فى درجات ضباط الصف والجنود المخصص لها درجات بميزانية القوات المسلحة ويعينون من بين خريجى المنشآت التعليمة بالقوات المسلحة.

ويجوز قبول تطوع الإناث ومواطنى الدول العربية للخدمة فى القوات المسلحة وتحدد شروط وقواعد ونظم التطوع وفقا للوائح التنفيذية.

ويعتبر فى حكم المتطوع الآتى ذكرهم:

( أ ‌) المجندون إلزاما الذين يبدون رغبتهم فى التطوع عند بدء خدمتهم أو خلالها وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة بقبول تطوعهم.

(ب‌) المجندون إلزاما الذين يتمون خدمتهم الإلزامية العاملة ويتم التصديق على طلبهم تجديد الخدمة بالراتب العالى وذلك اعتبارا من تاريخ نقل دفعتهم إلى الاحتياط.

(جـ) المجندون إلزاما الذين أتموا خدمتهم الإلزامية العاملة ويتم التصديق على طلبهم بالعودة إلى الخدمة بالراتب العالى وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة.

(د) المتطوعون الذين سبق إنهاء خدمتهم ويتم التصديق على طلبهم بالعودة إلى الخدمة وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة.

ويراعى بالنسبة للفئات الواردة بالبندين جـ، د أعمال حكم المادة 20 من هذا القانون.

مادة 11 - يعتبر طالبا طبقا لأحكام هذا القانون الآتى ذكرهم:

( ‌أ ) من يقبل تطوعه بالراتب العالى من الذكور أو الإناث.

(‌ب) المجندون إلزاما الذين صودق على تحويلهم إلى متطوعين بالراتب العالى عند بدء أو خلال خدمتهم الإلزامية.

ويكون ذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لقبول تطوعهم أو تحويلهم وحتى تاريخ إستحقاق صرف الراتب العالى.

مادة 12 - إذا استغنى عن خدمة الطالب المتطوع الذين لم يسبق له تأدية الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة قبل تمضية مدة الدراسة بنجاح فلا تحسب مدة الدراسة من مدة خدمته العسكرية.

مادة 13 - إذا قررت جهة التنظيم والإدارة المختصة إنهاء خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه طبقا لأحكام هذا القانون وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المقررة عليه فإذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من مدة خدمته فى الاحتياط.

 

الفصل الثالث

تجديد الخدمة

مادة 14 - تجديد الخدمة هو الترخيص بالإستمرار فى الخدمة العسكرية للمجندين إلزاما أو المتطوعين بالقوات المسلحة بعد انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية العاملة أو مدة تطوعهم طبقا للقواعد والشروط الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 15 - يكون تجديد الخدمة للمجندين والمتطوعين طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة ما يلى:

( ‌أ ) أن يكون تجديد الخدمة بناء على رغبة الفرد كتابة.

(‌ب) أن يوصى قائده المباشر بتجديد خدمته.

(‌جـ) أن يكون لائقا طبيا للاستمرار فى الخدمة طبقا للمستويات الطبية التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(‌د) أن تسمح درجات الميزانية بذلك.

وفى جميع الأحوال يلتزم الفرد بعد التجديد بالقيام بالعمل الذى صودق على تجديد خدمته من أجله.

مادة 16 - يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق بتجديد الخدمة بالراتب العالى للمجندين الذين انتهت خدمتهم الإلزامية العاملة متى كانوا مستوفين لشروط التجديد.

مادة 17 - يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق للمجندين الذين يتمون مدة خدمتهم الإلزامية العاملة ويرغبون فى التجديد بالاستمرار فى الخدمة العاملة وذلك حتى يتم استيفاؤهم لشروط التجديد على ألا تزيد فترة استبقائهم على سنة.

مادة 18 - يستمر المتطوع فى الخدمة بالقوات المسلحة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ إستحقاقه لصرف الراتب العالى ما لم تنته خدمته قبل ذلك لأحد الأسباب الواردة فى هذا القانون.

ويتم تجديد التطوع لمدد تالية كل خمس سنوات من تاريخ اليوم التالى لانتهاء مدة التطوع السابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تجديد التطوع.

مادة 19 - يعفى من تجديد التطوع كل من أتم خمسة عشر عاما خدمة فعلية ويستمر فى الخدمة إلى سن الإحالة للتقاعد ما لم تنته خدمته قبل ذلك لأحد الأسباب المقررة قانونا.

 

الفصل الرابع

الإعادة إلى الخدمة

مادة 20 - الإعادة إلى الخدمة هى التصديق للأفراد باستئناف خدمتهم العسكرية بعد أن يكونوا قد تركوها وذلك طبقا للقواعد والشروط الآتية:

( ‌أ ) أن تكون خدمة الفرد العسكرية السابقة قد انتهت بسبب نقله الى الاحتياط أو إلى وظيفة مدنية أو بسبب عدم الرغبة فى التجديد أو بسبب الاستقالة.

‌(ب) ألا تقل درجة أخلاقه عن (جيدة).

(‌جـ) ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة العسكرية أكثر من سنتين.

(‌د) أن يكون لائقا طبيا للإعادة إلى الخدمة طبقا للمستويات الطبية المعمول بها.

(‌هـ) أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

‌(و) ألا تزيد سن المجند المعاد للخدمة على ثلاثين سنة وقت التصديق بالإعادة.

(‌ز) أن توافق جهة التنظيم والإدارة المختصة على الإعادة.

مادة 21 - تكون الإعادة إلى الخدمة بالنسبة للمتطوع بذات الدرجة التى انتهت بها خدمته ويعتبر تاريخ الإعادة استمرارا لخدمته فى الدرجة المعاد بها وتحسب أقدميته كالآتى:

( ‌أ ) إذا كانت العودة إلى الخدمة قد تمت خلال سنة من تاريخ تركها ترد إليه أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه فى درجته فإذا كانوا قد رقوا إلى درجة أعلى يرقى إليها متى كان مستوفيا لشروط الترقى عدا شرط تمضية الحد الأدنى الزمنى المقرر.

(‌ب) إذا كانت العودة إلى الخدمة بعد أكثر من سنة من تاريخ تركها يوضع فى مركزه الرقمى الذى كان يشغله بكشف الأقدمية بذات الدرجة التى أنهيت بها خدمته حتى ولو كان زملاؤه قد رقوا إلى الدرجة الأعلى.

أما المجند فيعاد بالدرجة التى كان مفروضا أن يجدد له بها لأول مرة بالراتب العالى.

مادة 22 - يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق للمجندين الذين نقلوا إلى الإحتياط بالعودة للخدمة العسكرية لمدة أقصاها سنة بالراتب العادى وذلك متى كانوا مستوفين لشروط الإعادة عدا شرط التأهيل.

ويتم التصديق بصرف الراتب العالى متى استوفوا شرط التأهيل خلال تلك المدة وفى حالة عدم استيفائهم لهذا الشرط بنهاية السنة تنهى خدمتهم.

الفصل الخامس

مدة الخدمة المفقودة

مادة 23 - يفقد العسكرى من مدة خدمته المدد الآتية:

( ‌أ ) مدة العقوبات المقيدة للحرية الصادرة انضباطا أو من المحاكم العادية أو العسكرية.

(‌ب) مدة الحبس الاحتياطى عن جريمة ثبتت إدانته فيها أمام المحاكم العادية أو العسكرية.

(‌جـ) مدة الغياب دون إذن فى حالة الإدانة من محكمة عسكرية.

أما فى حالة إدانته انضباطيا فيفقد مدة الغياب دون إذن إذا زادت المدة على خمسة أيام.

(‌د) مدة الهروب.

(هـ) مدة الأسر فى حالة الحرب إذا وقع أسيرا بسبب إهماله.

(‌و) مدة وجوده بالمستشفى إذا ثبت تمارضه أو إفتعاله للمرض أو الإصابة أو كان المرض أو الإصابة بسبب جريمة ثبتت إدانته فيها.

‌(ز) مدة الدراسة أو الدورات التدريبية للمجندين التى تعقد بكلية ضباط الاحتياط أو المنشآت التعليمية داخل القوات المسلحة أو خارجها والتى لا تنتهى بنجاح وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تجددها اللائحة التنفيذية. وذلك مع مراعاة عدم تحصيل ما صرف إلى المجند من راتب خلال مدة الدراسة.

ولا تدخل مدد الخدمة المفقودة المشار إليها فى حساب المعاش أو المكافأة أو إتمام الخدمة بقسميها.

مادة 24 - يجوز أن ترد للمجند مدة أقصاها ثلاثون يوما من مدة خدمته التى يكون قد فقدها بسبب الحبس الانضباطى إذا كان من شأن هذا الرد أن يمكنه من النقل إلى الاحتياط مع دفعته وتحدد شروط ذلك باللائحة التنفيذية.

 

الباب الثالث

ملفات الأفراد وكشوف الأقدمية وتقارير الكفاءة

مادة 25 - ينشأ لكل فرد عسكرى عند بدء التحاقه بالخدمة ملفان يحفظ أحدهما فى جهة السجلات العسكرية المختصة وثانيهما فى الوحدة التى يخدم بها، وتكون بيانات الملف المحفوظ فى جهة السجلات العسكرية طبق الأصل للملف المحفوظ بالوحدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تدون فى الملف وكيفية استيفائه وأسلوب حفظه.

مادة 26 - تخصص جهة السجلات العسكرية المختصة رقما عسكريا لكل عسكرى يدون على ملف ونماذج خدمته عند التحاقه بالخدمة ويظل هذا الرقم ملازما له طوال مدة خدمته سواء أن كان بالخدمة العامة أو بالاحتياط أو أنهيت خدمته.

ويدرج هذا الرقم قبل إسم العسكرى فى جميع المستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة به.

مادة 27 - تحدد اللائحة التنفيذية شروط إعداد كشوف الأقدمية العامة والخاصة لفئات ضباط الصف والجنود المتطوعين ذوى الرواتب العالية ولا يجوز إجراء أى تعديل فى هذه الكشوف إلا بمقتضى أوامر عسكرية تصدر فى هذا الشأن.

مادة 28 - يخضع ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعون من ذوى الرواتب العالى لنظام تقارير الكفاءة وتحرر هذه التقارير سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذه التقارير والأسس التى تتبع فى وضعها وأسلوب اعتمادها وكيفية التظلم منها.

الباب الرابع

الترقية

الفصل الأول

الترقية إلى رتب ضباط الشرف

مادة 29 - تكون ترقية المساعد الممتاز إلى رتبة الملازم شرف طبقا للشروط الآتى:

‌( أ ) أن يوصى رؤساؤه بذلك.

(ب‌) أن يمضى أربع سنوات على الأقل فى درجة المساعد الممتاز.

(جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بترقيته.

(د) أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التى تقررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة ويصدق عليها وزير الدفاع أو من يفوضه.

(هـ) أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية.

وتكون الترقية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية المساعدين الممتازين لكل من إستوفى شروط الترقية.

ويرشح المساعد الممتاز الموصى بترقيته إلى رتبة الملازم شرف ويوضع تحت الاختبار بدرجته لمدة سنة بوحدته الأصلية فإذا أمضاها بنجاح يثبت فى رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار.

وإذا لم يمضها بنجاح تزاد إلى سنة أخرى ويخدم خلالها بوحدة غير وحدته الأصلية فإذا أمضاها بنجاح يثبت فى رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار للمرة الثانية.

واذا لم يمضها بنجاح يشطب من كشوف المرشحين للترقية ويعاد إلى أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه فى درجته.

مادة 30 - تكون ترقية الملازم شرف إلى الرتبة الشرفية التالية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية ضابط الشرف متى استوفى الشروط التالية:

( أ ) أن يمضى مدة خدمة فعلية قدرها سنتان على الأقل فى رتبة ملازم شرف للترقية إلى رتبة ملازم أول شرف وثلاث سنوات على الأقل فى رتبة الملازم أول شرف للترقية لرتبة النقيب شرف وأربع سنوات فى رتبة النقيب شرف للترقية لرتبة رائد شرف.

(ب) أن يوصى رؤساؤه بترقيته.

(جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية.

(د) أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التى تقررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة ويصدق عليها من وزير الدفاع أو من يفوضه.

(هـ) أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية.

ولا يسمح لضباط الشرف بالتقدم لفرق التأهيل أو لامتحانات الترقى إلى رتبة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية فإذا لم يمضها بنجاح يبقى بالخدمة برتبته حتى السن المقررة للتقاعد ما لم يتقرر احالته للتقاعد قبل ذلك طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون.

الفصل الثانى

ترقية ضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى

مادة 31 - تتم ترقية المتطوع ذى الراتب العالى حتى درجة المساعد ممتاز بالأقدمية متى استوفى الشروط الآتية:

( ‌أ ) أن يوصى قائد الفرع الرئيسى أو قائد القوة أو مدير الإدارة التى يتبعها المتطوع بذلك.

(ب) أن يمضى - على الأقل - الحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة بكل درجة مدة خدمة فعلية حسنة.

(جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية.

(‌د) أن يكون تام التأهيل على النحو الآتى:

1 - أن يحصل على الدورات التعليمية الحتمية والمؤهلات التى تقررها هيئة التدريب للقوات المسلحة.

2 - أن يجتاز إمتحانات الترقية أو إختبارات المهارة فى المستوى المقرر طبقا للشروط التى تضعها الجهة المختصة.

(‌هـ) ألا يكون محبوسا احتياطيا أو موضوعا تحت التحفظ العسكرى أو محالا للمحاكمة وفى حالة صدور الحكم بالبراءة يرقى اعتبارا من ذات التوقيت الذى كان مقررا أن يرقى فيه طبقا لأقدميته إذا كان مستوفيا لشروط الترقى.

‌(و) أن يكون قد رد إليه اعتباره عن أحكام المحاكم العسكرية أو العادية أو رفعت آثار العقوبات الانضباطية الموقعة عليه طبقا للشروط التى تحددها اللوائح التنفيذية.

مادة 32 - تكون الترقية بالأقدمية الموضحة فى كشوف الأقدمية لكل من استوفى الشروط المحددة للترقية الموضحة بالمادة (31) ويكون شغل الدرجات المدرجة بالميزانية طبقا للسياسة المقررة لشغل هذه الدرجات التى تصدرها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

مادة 33 - العسكريون الذين يوجدون بمأموريات أو بعثات خارج الجمهورية تضع هيئة التدريب للقوات المسلحة بالاشتراك مع هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة نظم تأهيلهم.

مادة 34 - لا يسمح للعسكرى بالتقدم لامتحانات الترقية من درجة إلى درجة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية ولا يجوز التخلف عن إحداها إلا فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إصابته بمرض يمنعه عن تأدية الإمتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكرى المختص، وعلى الإدارة التابع لها العسكرى المتخلف بسبب المرض إخطار هيئة التدريب للقوات المسلحة بذلك فى موعد لا يتجاوز فترة انعقاد الإمتحان.

(ب) وجوده بمأمورية أو بعثة خارج الجمهورية.

فإذا كان التخلف بسبب غير هذه الأسباب احتسبت من المرات الثلاث.

ويجوز الإستغناء عن خدمة الفرد إذا قصر فى امتحان الترقى ثلاث مرات متتالية.

وإذا لم يستغن عن خدمته يظل بالخدمة إلى سن الإحالة إلى التقاعد المقرر لدرجته ما لم تنته خدمته بسبب آخر، على أنه بالنسبة لضابط الصف من درجة المساعد فأعلى فيستمرون فى الخدمة بدرجاتهم حتى بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد المقررة لدرجاتهم.

مادة 35 - يكون الحد الأدنى الزمنى لترقية ذوى الراتب العالى إلى الدرجات التى تلى درجاتهم مباشرة كالآتى:

( أ ‌) سنتان على الأقل فى درجة جندى للترقى إلى درجة عريف.

(ب‌) أربع سنوات على الأقل فى كل درجة من درجات عريف، رقيب، رقيب أول للترقى إلى الدرجات التالية.

(جـ) ثلاث سنوات على الأقل فى درجة المساعد للترقى إلى درجة المساعد أول.

(د) أربع سنوات على الأقل فى درجة المساعد أول للترقية إلى درجة المساعد الممتاز.

مادة 36 - يجوز لمن يحل دوره فى الترقية طبقا لاقدميته ولم يكن فى هذا الوقت قد أمضى مدة الخدمة الفعلية الحسنة المقررة لدرجته، أن يستكمل هذه المدة من مدة الخدمة الفعلية الزائدة على المدد المقررة لدرجاته السابقة وبحد أقصى مقداره سنتان بشرط أن يكون مستوفيا لباقى شروط الترقية وأن يكون ذلك لمرة واحدة طوال خدمته.

مادة 37 - تحدد اللائحة التنفيذية السلطة المخولة لكل قائد فى ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين إلى مختلف الدرجات الواردة بهذا القانون وكذلك القواعد والشروط المنظمة للترقية فى هذه الدرجات.

الفصل الثالث

ترقية ضباط الصف والجنود المجندين

مادة 38 - تتم ترقية ضباط الصف والجنود المجندين طبقا للشروط والقواعد التى تضعها هيئة التنظيم والإدارة بالاشتراك مع هيئة التدريب للقوات المسلحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية السلطة المخولة لكل قائد فى الترقية إلى الدرجات المختلفة.

 

الفصل الرابع

درجات الوكالة

مادة 39 - يجوز منح درجة الوكالة لضباط الصف والجنود فى الحدود الآتية:

( ‌أ ) وكيل رقيب أول فى حدود ربع الدرجات المخصصة لدرجة رقيب أول فى الميزانية.

‌(ب) وكيل رقيب فى حدود ثلث الدرجات المخصصة لدرجة رقيب فى الميزانية.

‌(جـ) وكيل عريف فى حدود نصف الدرجات المخصصة لدرجة عريف بالميزانية. وتمنح درجات الوكالة للمتطوعين والمجندين على السواء وتحدد اللوائح التنفيذية شروط وقواعد منحها.

ولا يترتب على منح درجات الوكالة أى تعديل فى الأقدمية العامة أو الإعفاء من شروط الترقية للدرجات الأصلية، ولا يترتب على الحرمان من درجات الوكالة أى مساس بالأقدمية.

الفصل الخامس

الترقية الاستثنائية

مادة 40 - يجوز ترقية العسكرى إستثنائيا إلى الرتبة أو الدرجة التالية دون التقيد بشروط الترقية أو الحد الأدنى الزمنى المقرر وفقا لأحكام هذا القانون إذا قام العسكرى بأعمال استثنائية مجيدة فى ميدان القتال أو فى خدمة القوات المسلحة وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح التنفيذية.

وتحدد أقدمية العسكرى فى الدرجة المرقى إليها استثنائيا من تاريخ ترقيته إليها.

ولا تجوز ترقية العسكرى إلى رتبتين أو درجتين أصليتين خلال سنة واحدة وتحسب مدة السنة من تاريخ الترقية الأولى.

الباب الخامس

تنزيل الدرجة وتحديد الأقدمية فيها وإعادة الدرجة

مادة 41 - يكون تنزيل الدرجة انضباطيا لدرجة واحدة فقط فى المرة الواحدة أما تنزيل الدرجة بحكم محكمة عسكرية فيكون لدرجة أو أكثر.

ويكون تنزيل درجات ضباط الصف بما فيهم المساعدون بدرجاتهم الثلاثة انضباطيا من سلطة القادة والرؤساء طبقا للائحة الانضباط العسكرى المعمول بها بالقوات المسلحة.

مادة 42 - إذا أنزلت درجة العسكرى إلى درجة أدنى تحدد أقدميته فيها باعتباره أقدم فرد يشغلها.

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وشروط تنزيل الدرجة.

مادة 43 - يجوز النظر فى إعادة الدرجة للعسكريين الذين أنزلت درجاتهم إلى الدرجات التى أنزلوا منها وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب السادس

الأسبقية فى الخدمة

مادة 44 - تكون الأسبقية بين ضباط الصف والجنود فى الدرجة الواحدة كالآتى:

( ‌أ ) ضباط الصف أو الجندى المتطوع.

(‌ب) ضباط الصف أو الجندى المستمر فى الخدمة بعد انتهاء فترة خدمته الإلزامية العاملة خلال فترة استيفائه لشروط التجديد.

(‌جـ) ضباط الصف أو الجندى المعاد للخدمة بعد انتهاء فترة خدمته الإلزامية العاملة خلال فترة استيفائه لشروط الإعادة.

(‌د) ضباط الصف أو الجندى المجند.

(‌هـ) ضباط الصف أو الجندى الاحتياط.

(‌و) ضباط الصف أو الجندى المكلف.

مادة 45 - تكون الأسبقية فيما بين العسكريين الحاصلين على درجات متماثلة فى كشوف الأقدمية وفقا لتاريخ حصولهم على تلك الدرجات وعند التساوى يعتد بتاريخ الحصول على الدرجة السابقة ثم ما دونها ثم إلى تاريخ التخرج من المنشآت التعليمية أو تاريخ الالتحاق بالخدمة فإذا تساوى ذلك كله فيرجع إلى كشوف أقدمية التخرج أو أقدمية الرقم العسكرى على حسب الأحوال.

الباب السابع

النقل والإلحاق والانتداب

مادة 46 - تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ونظم نقل العسكريين من وحدة إلى أخرى داخل أفرع وإدارات القوات المسلحة.

أما نقل العسكريين من أحد أفرع القوات المسلحة إلى فرع آخر أو من إدارة إلى أخرى فيتم بقرار من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

وفى جميع الأحوال يجب صدور ترخيص النقل محددا للتاريخ الذى يتم فيه ويجب تنفيذ النقل اعتبارا من هذا التاريخ.

مادة 47 - لا يجوز إلحاق العسكريين من وحدة إلى أخرى، ومع ذلك يجوز فى حالة الضرورة ولمقتضيات العمل التى تفرضها دواعى الصالح العام بالقوات المسلحة الحاق أحد العسكريين من وحدة إلى أخرى داخل فرعه الأصلى بالقوات المسلحة ولمدة لا تتجاوز سنة أشهر وذلك وفقا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 48 - يجوز ندب المتطوع لمدة أقصاها أربع سنوات للخدمة فى إحدى وحدات القوات المسلحة خارج فرعه الأصلى، كما يجوز عدم التقيد بمدة الندب إذا ما اقتضت ذلك دواعى الصالح العام أو الحالة الصحية وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى جميع الأحوال يجب تصديق هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة على هذا الندب.

أما بالنسبة لضباط الشرف فيكون ندبهم وفقا لأحكام المادة (61) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

الباب الثامن

التحويل من مهنة إلى أخرى

مادة 49 - يجوز تحويل العسكرى من فئته التى تطوع بها إلى فئة أخرى فى الحالات الآتية:

( ‌أ ) وجود زيادة فى أفراد الفئة التى تطوع بها.

(‌ب) توحيد نسب الاستكمال للفئات المختلفة.

(‌جـ) توحيد مستويات المهارة ونظم الترقية والمعاملة بين الفئة الواحدة أو بين الفئات المتماثلة فى القوات المسلحة.

(‌د) الحصول على المؤهل والخبرة اللازمين للفئة المطلوب التحويل إليها.

(‌هـ) انخفاض المستوى الطبى للفرد عن المستوى المقرر للفئة التى تطوع بها.

ويتم التحويل بتصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التحويل من فئة إلى أخرى.

الباب التاسع

الرواتب والتعويضات والمكافآت

مادة 50 رواتب العسكريين هى:

( ‌أ ) الراتب الأصلى:

هو الراتب المقرر للدرجة بما فى ذلك العلاوات الدورية طبقا لما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.

(ب) التعويضات الثابتة:

وتشمل البدلات والعلاوات التى يقتطع منها احتياطى المعاش وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وتضم التعويضات الثابتة التى يقتطع منها احتياطى المعاش إلى الراتب الأصلى عند حساب التعويضات التى تقرر بواقع نسبة من الراتب.

(‌جـ) التعويضات الإضافية:

وتشمل البدلات والعلاوات الإضافية التى لا يستقطع منها احتياطى المعاش.

ويكون تعديل الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والإضافية وقواعد تطبيقها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.

مادة 51 - يستحق العسكريون المرتبات المقررة فى الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية:

( أ ) المجندون من ذوى المؤهلات المتوسطة يمنحون مكافأة شهرية شاملة تعادل أول مربوط الفئة المقررة لمؤهلاتهم فى الجهاز الإدارى للدولة وذلك طوال الستة الأشهر الأخيرة من مدة خدمتهم الإلزامية.

(ب) بالنسبة للفرد المستبقى أو المستدعى أو المكلف يعامل ماليا طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه والقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة.

(جـ) يستحق الطالب اعتبارا من التاريخ المحدد لقبول تطوعه مكافأة ماليه تعادل أول مربوط الدرجة المقررة لتخرجه وحتى تاريخ استحقاقه للراتب العالى.

(د) يستحق المتطوع صرف الراتب العالى لدرجته المقرر تخرجه بها اعتبارا من المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(هـ) بالنسبة للمجند الذى يتم التصديق على استمراره بالخدمة بالراتب العادى حتى استيفاء شروط التجديد يمنح راتب الدرجة المستمر بها وذلك إلى أن يستوفى شروط التجديد فيمنح أول مربوط الدرجة التى يتم التصديق على استمراره بها كمتطوع بالراتب العالى.

(و) المعادون للخدمة تكون معاملتهم المالية كالآتى:

1 - المجند المعاد للخدمة بالراتب العادى يمنح راتب الدرجة المعاد إليها.

2 - المجند المعاد للخدمة بالراتب العالى يمنح أول مربوط الدرجة التى يعاد إليها.

3 - المتطوع المعاد للخدمة يحصل على آخر راتب كان يتقاضاه قبل تركه للخدمة ويتم تسوية حالته وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

مادة 52 - تكون المعاملة المالية لضباط الشرف فى كافة الأحوال طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

مادة 53 - ضباط الصف الذين تنزل درجاتهم إلى درجة واحدة أو أكثر طبقا لحكم المادة 42 من هذا القانون تخفض رواتبهم بمقدار آخر علاوة دورية كاملة تقاضوها وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لتنزيل الدرجة.

مادة 54 - يمنح العسكرى عند ترقيته حتى درجة مساعد ممتاز بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر على ألا يؤثر ذلك فى موعد استحقاقه للعلاوة الدورية.

مادة 55 - يمنح العسكرى علاواته الدورية فى أول يوليو من كل عام ويتدرج راتبه فى الزيادة طبقا لاستحقاقه للعلاوات الدورية سنويا حتى يصل أو يجاوز راتبه بداية مربوط الدرجة التالية، فيمنح العلاوة الدورية بفئة الدرجة التالية ويتدرج راتبه بالزيادة بعد ذلك سنويا بحصوله على العلاوة الدورية المقررة لهذه الدرجة سنويا على ألا يجاوز راتبه نهاية مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية.

وتحسب مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من أول يوليو التالى لتاريخ استحقاق صرف الراتب العالى أو من تاريخ آخر علاوة دورية حصل عليها، فإذا لم يوافق هذا التاريخ أول يوليو يمنح جزءا من العلاوة يحسب على أساس أن الشهر الخدمة الحسنة يعادل 1/ 12 من قيمة العلاوة الدورية مع جبر كسور الشهر إلى شهر.

وفى جميع الأحوال لا تدخل فى حساب قيمة العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة أو الأجازة الخاصة بدون راتب.

ويحسب الراتب الذى تسوى على أساسه مستحقات من تنتهى خدمته قبل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية على أساس إضافة نسبة من العلاوة تعادل المدة التى قضاها بالخدمة من تاريخ استحقاق آخر علاوة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

مادة 56 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح العسكريين التعويضات والبدلات الآتية:

( أ ) تعويضات تقرر لمقابلة مصروفات فعلية.

(‌ب) تعويضات تقتضيها ظروف الخدمة التى يتعرض فيها الفرد لمخاطر خاصة أو تتطلب بذلك جهود مميزة عما تتطلبه سائر الخدمة.

(‌جـ) بدل طبيعة عمل.

(‌د) بدل إقامة لمن يخدمون فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرر هذا البدل أثناء الإقامة فى هذه المناطق.

(‌هـ) تعويضات عليمة أو مهنية للحاصلين على مؤهلات عملية أو علمية معينة أو بسبب شغل وظيفة أو أداء مهنة معينة.

ويكون تحديد إجراءات صرف تلك البدلات والتعويضات بقرار من وزير الدفاع.

ولا تخضع للضرائب البدلات والتعويضات العسكرية المقررة نظير مصروفات فعلية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 57 - ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالى المعينون بالقوات المسلحة فى مهن أو تخصصات مقرر لأصحابها علاوة أو بدل أو تعويض للمهنة أو التخصص أو المؤهل بمقتضى قوانين الخدمة بالكادر العام أو الكادرات الخاصة بالدولة يستحقون هذه العلاوة أو البدل أو التعويض بذات الفئات المقررة لنظرائهم فى تلك القوانين ولا يجوز الجمع بينها وبين أى تعويض مقرر فى القوات المسلحة لذات الغرض بل يصرف أيهما أكبر.

ويكون منح العلاوة أو البدل أو التعويض من تاريخ صدور قرار وزير الدفاع فى هذا الشأن.

مادة 58 - يجوز منح مكافأة مالية للمتطوعين كالآتى:

( أ ‌) مكافأة مالية (مكافأة تجديد) عند التصديق على تجديد التطوع للمرة الأولى وذلك بما لا يجاوز مرتب ستة أشهر.

(ب‌) مكافأة مالية (مكافأة تجديد) لبعض التخصصات عند تجديد التطوع للمرة الثانية وذلك بما لا يجاوز مرتب سنة.

(جـ) مكافأة تقدير عند نهاية الخدمة للإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن أو طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون أو لعدم اللياقة الطبية أو الاستشهاد أو الوفاة تعادل جملة آخر راتب وتعويضات ثابتة عن ستة شهور، وفى حالة الاستشهاد أو الوفاة تصرف قيمة هذه المكافأة وفقا لأحكام المادة (76) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

وتحدد إجراءات صرف المكافآت المشار إليها بقرار من وزير الدفاع.

وتعفى هذه المكافآت من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.

الباب العاشر

الإعارة والبعثات والإجازات الدراسية

للمتطوعين ذوى الراتب العالى

مادة 59 - يجوز إعارة ضباط الشرف والمتطوعين إلى الحكومات والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية وكذلك إلى الجهات المدنية المحلية.

ويشترط لإتمام الإعارة موافقة المتطوع عليها كتابة، وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة وتحدد اللوائح التنفيذية مدة الإعارة وأوضاعها وشروطها ويجب ألا تجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات.

وتكون رواتب وتعويضات المعار بأكملها على جانب الجهة المستعيرة.

مادة 60 - يجوز إيفاد ضباط الشرف والمتطوعين فى بعثات دراسية داخل أو خارج الجمهورية لمدة محدودة وبالشروط التى تضعها هيئة التدريب للقوات المسلحة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 61 - يجوز منح ضباط الشرف والمتطوعين إجازة دراسية براتب أو بدون راتب مدة لا تجاوز أربع سنوات طبقا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الحادى عشر

الاجازات

مادة 62 - لا يجوز للخاضعين لأحكام هذا القانون الانقطاع عن العمل إلا لاجازة يستحقونها فى حدود الاجازات المقررة فى المواد التالية، وطبقا للضوابط والإجراءات المبينة فى اللوائح التنفيذية.

مادة 63 - تنقسم إجازات العسكريين إلى:

( ‌أ ) اجازة عادية.

(‌ب) اجازة عرضية.

(‌جـ) اجازة قائد.

(‌د) اجازة استثنائية براتب.

(‌هـ) اجازة مرضية.

(‌و) اجازة حج.

(‌ز) اجازة خاصة بدون راتب.

(‌ح) اجازة وضع للمتطوعات.

(‌ط) اجازة تجديد تطوع.

(‌ى) اجازة انتهاء خدمة عند الإحالة للتقاعد.

مادة 64 - تكون مدة الاجازة العادية فى السنة كالآتى:

خمسة عشر يوما للمجندين.

ثلاثون يوما للمتطوعين.

خمسة وأربعون يوما:

( ‌أ ) لضباط الشرف.

(‌ب) للمتطوعين الذين بلغوا سن الأربعين أو بلغت مدة خدمتهم عشرين سنة خدمة فعلية أيهما أسبق.

مادة 65 - يجوز منح العسكرى اجازة عرضية مقدارها سبعة أيام فى السنة، كما يجوز منحه اجازة قائد لمدة لا تتجاوز ستة أيام فى السنة إذا ما استنفد مدد اجازته العادية والعرضية.

مادة 66 - إذا استنفد ضابط الشرف أو المتطوع مدة الاجازة العادية يجوز منحه اجازة استثنائية بمرتب لمدة ثلاثين يوما بتصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

مادة 67 - يمنح العسكرى اجازة مرضية عقب خروجه من المستشفى متى أوصى المستشفى العسكرى أو المجلس الطبى العسكرى المختص بذلك.

وتحدد اللوائح التنفيذية مدد هذه الاجازة والسلطات التى تقرر منحها على ألا تجاوز مائة وثمانين يوما فى السنة الواحدة وتحسب هذه السنة ابتداء من أول اجازة مرضية تمنح للعسكرى سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر فى فترات متعاقبة، كما تحدد اللوائح التنفيذية إجراءات وقواعد وشروط منحها، وأسلوب منح هذه الاجازة للعسكرى الذى تم علاجه بالخارج فور عودته.

مادة 68 - يجوز منح ضابط الشرف وكذا المتطوع اجازة حج براتب كامل ولا تحسب هذه الاجازة من مدة اجازته العادية على ألا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها مدة السفر ذهابا وإيابا ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

مادة 69 - يجوز منح المتطوع بعد قضاء مدة تطوعه الأولى إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تتجاوز أربع سنوات طوال مدة خدمته لأسباب قهرية بشرط موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتصديق وزير الدفاع أو من يفوضه وفقا لمقتضيات الخدمة على أن يبقى المتطوع خلالها خاضعا لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية مع عدم جواز ارتداء الزى العسكرى أثناء الاجازة.

ولا يجوز النظر فى أمر ترقيته أو استحقاقه للعلاوات الدورية أثناء وجوده بالاجازة وتحدد أقدميته عند عودته من الاجازة الخاصة طبقا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

ويسرى على مدة الاجازة الخاصة حكم المادة (98) من القانون رقم 90 لسنة 1975، المشار إليه.

ولا تمنح الاجازة بدون راتب للمساعد الممتاز المرشح للترقى إلى ملازم شرف وذلك خلال فترة وضعه تحت الاختبار.

مادة 70 - تمنح اجازة وضع براتب وتعويضات للمتطوعات لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات طوال مدة الخدمة.

مادة 71 - يمنح المتطوع الذى يتم التصديق على تجديد تطوعه اجازة تجديد تطوع مدتها ثلاثون يوما خلال الثلاثة الأشهر الأولى من فترة تجديده التالية ولا يؤثر فى استحقاق هذه الاجازة ما يكون قد منح أو استحق من اجازات أخرى خلال السنة.

مادة 72 - يمنح ضابط الشرف والمتطوع الذى يبلغ السن القانونى للإحالة للتقاعد اجازة إنهاء خدمة مدتها ثلاثون يوما خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من خدمته ولا يؤثر فى استحقاق هذه الاجازة ما قد يمنح من اجازة خلال السنة.

مادة 73 - يمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود الذين يتم التصديق لهم بالسفر فى جميع أنواع الاجازات المقررة فى هذا القانون عدا الاجازة بدون راتب تراخيص أو استمارات سفر مجانية على السكك الحديدية وكافة المواصلات البرية التى تسيرها الدولة أو القطاع العام أو الشركات ذات الالتزام إلى الجهة التى يرغب قضاء الاجازة بها.

ويكون منح هذه التراخيص أو الاستمارات وعددها وأسلوب منحها سنويا طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 74 - لا يجوز للعسكرى أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال الاجازات المقررة فى المواد السابقة، وإذا ثبت ذلك يحرم من أجره عن مدة الاجازة كلها، فضلا عن تطبيق القواعد المقررة فى قانون الأحكام العسكرية والقرارات التنفيذية له.

على أنه بالنسبة للاجازة الخاصة بدون راتب يجوز الترخيص العسكرى بالعمل خلالها وذلك بعد تصديق هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

مادة 75 - تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الاجازات التى تمنح للعسكريين.

مادة 76 - تحدد اللوائح التنفيذية الآتى:

( ‌أ ) قواعد وشروط منح الأجازات المذكورة بالمواد السابقة وإجراءات طلبها وسلطات التصديق عليها.

(ب) أسلوب منحها فى ظروف خدمة الميدان.

(‌جـ) جواز ترحيلها من سنة إلى أخرى أو تقصير مدتها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها طبقا لما تقتضيه ظروف الخدمة بالقوات المسلحة.

(‌د) نسب تغيب العسكريين عن وحداتهم والتعليمات التى يتبعونها أثناء الاجازة.

‌(هـ) إجراءات وسلطات التصديق بقضاء الاجازات خارج الجمهورية.

 

الباب الثانى عشر

واجبات العسكريين والأعمال المحرمة عليهم والعقوبات ورفع آثاره

الفصل الأول

الواجبات والأعمال المحرمة

مادة 77 - يقسم العسكريون عند بدء خدمتهم يمين الطاعة وتحدد صيغة اليمين والجهة التى يقسمون أمامها بقرار من وزير الدفاع.

مادة 78 - يجب على العسكرى أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء وظيفته وألا يضع نفسه موضع الريب والشبهات.

مادة 79 - يحظر على العسكرى أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأى من الأعمال الآتية:

(‌أ ) شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية والقضائية للبيع فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به.

(‌ب) مزاولة أعمال تجارية من أى نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.

‌(جـ) استئجار أراض أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله بالقوات المسلحة.

(‌د) الاشتراك فى تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أى منصب آخر بها إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة.

(هـ) لعب الميسر فى الأندية أو الميسات أو المحال العمومية أو الملاهى.

(‌و) المضاربة فى البورصات.

(‌ز) تناول المشروبات الروحية فى الأماكن العامة.

مادة 80 - لا يجوز للعسكرى أن يؤدى أعمالا للغير براتب أو مكافآة أو دون مقابل ولو فى غير أوقات العمل الرسمية.

ومع ذلك يجوز له أن يتولى براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

كما يجوز له أن يتولى براتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

وفى جميع الحالات يجب على الفرد أن يخطر رئاسته بذلك وتحفظ صورة من هذا الإخطار بملف خدمته.

مادة 81 - يحظر على العسكرى إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية.

كما يحظر عليه الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

مادة 82 - لا يجوز للعسكرى أن ينتمى إلى هيئة أو جمعية أو ناد أو مؤسسة على اختلاف أنواعها بما فى ذلك الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو الرياضية أو الدينية إلا بعد الحصول على تصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

مادة 83 - كل معلومات عسكرية يحصل عليها العسكرى أثناء تأدية وظيفته أو أثناء تكليفه بمهمة خاصة تعتبر ملكا للقوات المسلحة ولا يجوز إذاعتها بأى شكل من الأشكال كما لا يجوز للعسكرى أن يفضى بمعلومات أو يذيع بأى شكل من الأشكال أية إيضاحات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة كما لا يجوز له أن يبدى رأيه فى أى موضوع عسكرى أو يدلى بطريق مباشر أو غير مباشر بأى أخبار عسكرية للغير ولو بعد انتهاء خدمته ما لم يحصل على تصديق خاص من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بذلك.

مادة 84 - يحظر على العسكرى طبع أو نشر أى مطبوعات للحكومة بما فى ذلك الخرائط والصور الطبوغرافية المأخوذة بصفة رسمية أو غير رسمية لمنشآت الحكومة أو ممتلكاتها أو أى مرفق من مرافقها المتصلة بشئون الدفاع ما لم يحصل عن إذن بذلك من الرئاسة المختصة.

مادة 85 - يحظر على أى عسكرى أخذ أى أوراق أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك تكون متعلقة بالعمل الذى يؤديه خارج دائرة عمله إلا بتصريح كتابى من ضابط مسئول.

ولا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

مادة 86 - يحظر على العسكرى معاونة أى هيئة أو معهد خاص فى تدريب الأفراد أو الطلاب أو إعدادهم لأى اختبارات عسكرية ما لم يصرح له رسميا من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلح.

مادة 87 - يحظر على العسكرى الزواج من أجنبية ومع ذلك يجوز بإذن خاص من وزير الدفاع أن يتزوج من مواطنات إحدى الدول العربية بشرط أن يكون والد الزوجة عربى المنشأ.

ويسرى ذلك أيضا على المتطوعات وغيرهم من الخاضعات لأحكام هذا القانون.

مادة 88 - تكون الاختراعات أو التعديلات أو الابتكارات أو المؤلفات التى يبتكرها العسكرى أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة فى الحالات الآتية:

( ‌أ ) إذا كان الاختراع أو التعديل أو الابتكار أو المؤلف نتيجة لتجارب رسمية.

(‌ب) إذا كان داخل نطاق وظيفته.

(‌جـ) إذا كان الاختراع أو التعديل أو الابتكار أو المؤلف له صلة بالشئون العسكرية.

مادة 89 - لا يجوز للعسكرى الذى انتهت خدمته العسكرية بالقوات المسلحة لأى سبب أن يخدم بقوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من وزير الدفاع.

وتعتبر مخالفة أحكام هذه المادة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد أو أية آثار أخرى يرتبها القانون.

الفصل الثانى

العقوبات ورفع آثاره

مادة 90 - تنقسم العقوبات التى توقع على العسكريين إلى:

( ‌أ ) عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.

(‌ب) عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء.

(‌جـ) عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة بالنسبة لضباط الشرف طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1951 المشار إليه.

مادة 91 - العقوبات التى توقعها المحاكم العسكرية يبينها قانون الأحكام العسكرية ويحدد هذا القانون سلطة المحاكم العسكرية فى توقيعها.

وتحدد لائحة الانضباط العسكرى فى القوات المسلحة الجرائم والعقوبات الانضباطية وسلطات القادة فى توقيعها وكيفية رفع آثارها.

مادة 92 - تحتفظ وزارة الدفاع بحصيلة الخصم من الرواتب والتعويضات تنفيذا للعقوبات الانضباطية أو العقوبات التى توقعها المحاكم العسكرية على العسكريين المعاملين بأحكام هذا القانون او العقوبات التأديبية الموقعة بمعرفة لجان الضباط المختصة على ضباط الشرف وكذا حصيلة ما يخصم من رواتبهم على أيام الحبس الاحتياطى أو الغياب أو الهروب.

ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية والرياضية والثقافية لهم طبقا للقواعد والشروط التى يحددها القانون رقم 50 لسنة 1974 فى شأن إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة.

الباب الثالث عشر

الأوسمة والأنواط والميداليات

مادة 93 - يمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ذات الأوسمة والأنواط والميداليات التى تمنح لضباط القوات المسلحة وتسرى فى شأنهم كافة الأحكام الواردة بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

مادة 94 - يستمر ضباط الشرف وضابط الصف والجنود السابق منحهم نوط الجمهورية بطبقتيه فى صرف المكافأة المالية لهذا النوط مع رفعها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لتكون مبلغ عشرة جنيه4ات شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى وخمسة جنيهات شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية.

الباب الرابع عشر

إنهاء الخدمة

الفصل الأول

قواعد عامة

مادة 95 - تنتهى الخدمة العسكرية العاملة بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) بالنسبة للمجندين:

1 - النقل إلى الاحتياط.

2 - لأسباب الإعفاء النهائى أو الاستثناء المنصوص عليها فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) بالنسبة للمتطوعين:

1 - الإحالة إلى التقاعد.

2 - إتمام مدة التطوع أو التجديد.

3 - الاستقالة من الخدمة.

(جـ) بالنسبة للمجندين والمتطوعين:

1 - عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.

2 - الرفت من الخدمة.

3 - الاستغناء عن الخدمة.

4 - فقد جنسية جمهورية مصر العربية.

5 - الوفاة أو الاستشهاد.

مادة 96 - تنتهى الخدمة العسكرية بالاحتياط للأسباب الآتية:

( ‌أ ) استكمال مدة الخدمة المقررة بالاحتياط.

(‌ب) الحالات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه.

(‌جـ) الحالات المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة السابقة.

مادة 97 - فى جميع حالات إنهاء الخدمة الموضحة فى المادة (95) عدا حالتى الوفاة أو الاستشهاد يجب أن تسلم للعسكرى شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحا بها سبب إنتهاء الخدمة.

ويجوز استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية (بدل فاقد) طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 98 - تمنح شهادة تقدير من القوات المسلحة عند انتهاء الخدمة للمذكورين بعد:

( ‌أ ) من تنتهى خدمته بسبب بلوغ السن القانونية.

(‌ب) الحاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة أو ميدالية الترقية الاستثنائية أو ميدالية جرحى الحرب.

وتعطى هذه الشهادة لورثة من يتوفى من العسكريين بسبب الخدمة أو المستشهدين فى العمليات الحربية.

مادة 99 - تحدد درجة أخلاق ضباط الصف والجنود عند تسجيلها فى النماذج الرسمية أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو أية أوراق أخرى على الوجه الآتى:

"قدوة حسنة - جيدة جدا - جيدة - رديئة".

مادة 100 - يشطب العسكرى الهارب من الخدمة من عداد القوة بالوحدة اعتبارا من تاريخ هروبه طبقا لقرار مجلس التحقيق المشكل لذلك.

وترسل الوحدات والإدارات نماذج الهاربين وإجراءات مجلس التحقيق إلى جهة السجلات العسكرية المختصة.

وفى حالة إصابته أو وفاته أثناء فترة هروبه وبعد شطبه من القوة تسوى حقوقه المقررة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بأعتباره مرفوتا من تاريخ شطبه إلا إذا ثبت أن تغيبه عن الوحدة كان بسبب خارج عن إرادته.

مادة 101 - العسكريون الذين تنتهى خدمتهم لأى سبب من الأسباب وهم مرضى بالمستشفيات العسكرية تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم ويبقون بالمستشفيات حتى يتم علاجهم أو تستقر حالتهم أو يصبحوا قادرين على السفر للعلاج ويستمرون فى العلاج وتصرف إليهم الأدوية والأغذية والمهمات مجانا ولكنهم لا يستحقون رواتب أو تعويضات من تاريخ إنهاء خدمتهم.

ويكون نقل جثمان من يتوفى منهم فى المستشفيات العسكرية المحلية أو الأجنبية إلى موطنه أو محل إقامة أسرته على نفقة القوات المسلحة.

ويستثنى من ذلك المصابون بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمصابون والمرضى بسبب الخدمة، فيستمرون بالخدمة حتى يتم شفاؤهم أو استقرار حالتهم الطبية ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم.

مادة 102 - عند انتهاء خدمة ضباط الشرف لأى سبب من الأسباب فيما عدا الطرد أو الاستقالة أو الاستغناء عن الخدمة يجب ألا يقل معاش أى منهم عن معاش المساعد الممتاز الذى أنهيت خدمته للسبب ذاته.

مادة 103 - لا يجوز ترك الخدمة قبل صدور الأمر بانتهائها من السلطات المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع عند انتهاء الخدمة.

الفصل الثانى

النقل إلى الاحتياط

مادة 104 - تنتهى الخدمة العاملة للمجند بنقله إلى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته.

مادة 105 - ينقل إلى الاحتياط المجندون الذين يبلغون سن 36 سنة ولو لم يتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة.

مادة 106 - يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الاحتياط قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية وذلك لدواعى الصالح العام.

مادة 107 - يستحق المجندون المنقولون إلى الاحتياط مكافأة نهاية الخدمة حتى اليوم المحدد للنقل إلى الاحتياط.

ويتم سفرهم إلى الجهة التى جندوا منها أو إلى أية جهة يحددونها داخل الجمهورية على نفقة الدولة.

الفصل الثالث

الإحالة إلى التقاعد

مادة 108 - تنتهى خدمة ضباط الشرف والمتطوعين بالإحالة إلى التقاعد وذلك بسبب بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات المشار إليه.

مادة 109 - لوزير الدفاع أن يحيل المتطوع من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة أو هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وطبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعامل المحال إلى التقاعد فى هذه الحالة معاملة من يحال إلى التقاعد بقوة القانون.

مادة 110 - مع مراعاة الشروط الواردة بالمادة (114) من هذا القانون يحق لضابط الشرف الذى بلغت مدة خدمته عشرين سنة خدمة فعلية من تاريخ صرف الراتب العالى أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويسوى معاشه طبقا لحكم المادة (27) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

ويجوز لإدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أن تستبقيه بالخدمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

مادة 111 - يجوز استدعاء ضباط الشرف المحالين إلى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة لمدة لا تتجاوز سنتين وبشرط ألا يزيد سن المستدعى على ستين سنة خلال فترة الاستدعاء.


لفصل الرابع

إنهاء الخدمة عقب إتمام مدة التطوع أو التجديد

مادة 112- يجوز أن تنتهى الخدمة الفعلية للمتطوع الذى أتم مدة تطوعه أو تجديده إما لعدم رغبته فى التجديد أو لعدم تصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة على ذلك وتنتهى مدة الخدمة فى الحالتين اعتبارا من التاريخ الذى تحدده الجهة المختصة ويسوى معاشه أو مكافأته فى كلتا الحالتين عن أساس راتبه ومدة خدمته.

ويجوز لهيئة التنظيم والإدارة استبقاء من لا يرغب فى التجديد من ذوى الراتب العالى الذى لم يبلغ سن الإحالة إلى التقاعد لمدة لا تجاوز سنتين إذا اقتضت الضرورة ذلك طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس

الاستقالة من الخدمة

مادة 113 - لا تقبل استقالة المتطوع قبل وفاء مدة تطوعه الأولى بالكامل إلا بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه.

مادة 114 - يجوز للمتطوع من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود أن يطلب إنهاء خدمته بالاستقالة خلال مدة خدمته التى تلى مدة التطوع الأولى بالشروط الآتية:

( أ ) ألا يكون ذلك بقصد التهرب من المحاكمة بسبب جريمة ارتكبها أو التهرب من تنفيذ عقوبة موقعة عليه.

(ب) ألا يكون ملتزما قبل القوات المسلحة بأى التزام مالى.

(جـ) موافقة مدير الإدارة المختصة.

(د) تصديق لجنة الضباط المختصة أو هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

الفصل السادس

عدم اللياقة طبيا للخدمة العسكرية

مادة 115 - تنتهى خدمة العسكرى إذا ثبت عدم لياقته طبيا للاستمرار فى الخدمة العسكرية.

وفى هذه الحالة يجوز نقل المتطوع من ذوى الراتب العالى إلى الاحتياط إذا كان لائقا صحيا للخدمة بالاحتياط وذلك للمدة الباقية من مدة خدمته العسكرية الملزم بها.

مادة 116 - يختص المجلس الطبى العسكرى بتقرير عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية على ألا يتقرر ذلك إلا بعد استنفاد كافة وسائل العلاج بالمستشفيات العسكرية.

مادة 117 - يحدد المجلس الطبى العسكرى المختص بقرار منه نوع المرض أو الإصابة وتاريخ المرض أو الإصابة التى نتج عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية وتاريخ ودرجة العجز والنسبة المئوية للعجز الناشىء عن المرض أو الإصابة.

مادة 118 - حالات المرض أو الإصابة التى ينشأ عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات علاقة السببية بين المرض أو الإصابة بالخدمة العسكرية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق وسلطات التصديق على قرار التحقيق.

مادة 119 - يجوز لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة استبقاء مصابى العمليات الحربية أو بإحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والذين يتقرر عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية إذا رغبوا فى ذلك على أن يسند لهم عمل يتناسب مع حالتهم الصحية وأن يخضعوا للكشف الطبى الدورى لضمان عدم تأثير الخدمة على حالتهم الصحية.

الفصل السابع

الرفت من الخدمة

مادة 120 - تنتهى خدمة المتطوع عند صدور حكم نهائى عليه بالعزل من الوظائف العامة أو بالرفت من الخدمة كعقوبة أصلية أو تبعا لتوقيع عقوبة الجناية أو نتيجة لإدانته بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف مع الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية غير مقترنة به لإيقاف الشامل.

مادة 121 - يجوز إنهاء خدمة العسكرى بالرفت من الخدمة بالقوات المسلحة إذا حكم عليه بالحبس من إحدى المحاكم العسكرية أو العادية طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح التنفيذية.

الفصل الثامن

الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية

مادة 122 - يستغنى عن خدمة المتطوع إذا كان طالبا فى إحدى المدارس أو مراكز التدريب العسكرية ولم يمض بنجاح مراحل الدراسة طبقا لشروط التطوع.

ويجوز الاستغناء عن خدمة المتطوع إذا قصر فى امتحانات الترقى ثلاث مرات متتالية فى الدرجة الواحدة طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يجوز الاستغناء عن خدمة المتطوع إذا حصل على ثلاثة تقارير سرية سنوية متوالية بدرجة ضعيف.

مادة 123 - يستغنى عن خدمة العسكرى لأسباب تتصل بدواعى الصالح العام بقرار مسبب من وزير الدفاع للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل التاسع

فقد جنسية جمهورية مصر العربية

مادة 124 - تقوم جهة التنظيم والإدارة المختصة بإنهاء خدمة العسكرى الذى يفقد جنسية جمهورية مصر العربية ويعامل فى هذه الحالة معاملة المستغنى عن خدمته.

الفصل العاشر

إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الاستشهاد

مادة 125 - من يتوفى أو يستشهد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ وفاته أو استشهاده.

مادة 126 - من يفقد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتبارا من يوم الفقد ويكون فى حكم المتوفى أو المستشهد بقرار من وزير الدفاع إذا انقضت أربع سنوات من اليوم التالى لتاريخ الفقد دون أن تثبت وفاته على استشهاده رسميا أو وجوده على قيد الحياة.

مادة 127 - كل وفاة تحدث أثناء الخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات علاقة السببية بين الوفاة والخدمة العسكرية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق وسلطات التصديق على قرار التحقيق.

مادة 128 - يثبت وفاة العسكريين بتقديم شهادة وفاة رسمية صادرة من الجهات الإدارية أو العسكرية أو الطبية المختصة بحسب الأحوال.

 

الباب الخامس عشر

الفصل فى المنازعات الإدارية

مادة 129 - تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية:

( ‌أ ) لجنة قضائية عسكرية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ويحدد نطاق اختصاص كل لجنة فرعية بقرار من وزير الدفاع.

‌(ب) اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة.

مادة 130 - تختص اللجان القضائية العسكرية - المشار إليها فى المادة السابقة - دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية.

مادة 131 - تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة على الوجه التالى:

( ‌أ ) رئيس أركان أو مساعد قائد الفرع الرئيسى أو الجيش أو المنطقة. (رئيسا)

(‌ب) رئيس شعبة التنظيم والإدارة المختصة.

(‌جـ) رئيس فرع الأفراد بشعبة التنظيم والإدارة المختصة.

(‌د) رئيس فرع القضاء العسكرى المختص أو من يمثله.

(‌هـ) رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعبة التنظيم والإدارة المختصة.

(‌و) ضابط من ذوى الخبرة بفرع الأفراد بشعبة التنظيم والإدارة المختصة. (سكرتيرا)

مادة 132 - تشكل اللجنة القضائية العسكرية العليا على الوجه التالى:

( ‌أ ) مساعد وزير الدفاع المختص      (رئيسا)

‌(ب) مدير إدارة القضاء العسكرى أو من يمثله.

(‌جـ) رئيس إدارة الفتوى المختص.

(‌د) مساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للأفراد.

(‌هـ) رئيس فرع الشئون القانونية والتحقيقات بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

‌(و) رئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة (سكرتيرا)

مادة 133 - يجب أن يبنى الطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن ضباط الصف والجنود المتطوعين ذوى الراتب العالى على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية:

( أ ‌) أن يكون القرار قد وقع مخالفا للقانون.

(ب‌) أن يكون القرار مشوبا بخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله.

(جـ) أن يكون هناك عيب أو خطأ فى الإجراءات التى اتبعت فى إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن.

(د) أن يكون القرار صادرا من جهة غير مختصة بإصداره.

(هـ) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.

مادة 134 - يكون ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية النهائية أمام اللجنة القضائية العسكرية الفرعية المختصة ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه طبقا للقواعد المتبعة فى القوات المسلحة أو إعلان صاحب الشأن به.

مادة 135 - تقدم الطلبات إلى اللجان القضائية الفرعية كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:

( ‌أ ) الرقم العسكرى ودرجة واسم الطاعن وسلاحه ووحدته.

(‌ب) بيان موضوع الطلب أو ملخص القرار الإدارى المطعون فيه.

(‌جـ) بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن.

(‌د) طلبات الطاعن.

مادة 136 - لا يترتب على الطعن فى القرار الإدارى وقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العسكرية المختصة بذلك.

مادة 137 - تتولى سكرتارية اللجنة القضائية المختصة الاتصال بالجهات العسكرية المختصة وبذوى الشأن للحصول على البيانات والأوراق والمذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى.

وبعد إتمام تهيئة الدعوى تودع سكرتارية اللجنة بملف الدعوى تقريرا يحدد فيه ملخص لوقائعها والمسائل القانونية التى تثيرها إبداء الرأى القانونى فيها مسببا.

وتقوم سكرتارية اللجنة بتحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية العسكرية بعد الاتصال برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن كتابة.

مادة 138 - يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته فى دفاعه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة 139 - يجوز للجنة القضائية العسكرية أن تصدر قرارها فى غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول.

وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وتعتبر مداولات اللجنة سرية.

مادة 140 - يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا.

ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرار.

وتتبع أمام اللجنة العسكرية العليا ذات الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية.

وتصدر اللجنة العسكرية العليا قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية.

ويتم التصديق على القرارات التى تصدرها اللجنة القضائية العسكرية العليا من رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه ما لم يكن القرار المطعون فيه صادرا من رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من وزير الدفاع فيكون التصديق على قرار اللجنة من وزير الدفاع.

ولا تعتبر قرارات اللجنة نهائية إلا بعد أن يتم التصديق عليها.

مادة 141 - على السلطة المختصة بالتصديق على قرارات اللجان القضائية العسكرية فى حالة عدم الموافقة على القرار، إعادته إلى اللجنة التى أصدرته خلال ستين يوما من تاريخ صدوره لنظر الموضوع من جديد مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك ويعتبر قرار اللجنة الذى تنتهى إليه بعد إعادة النظر فى الموضوع مصدقا عليه.

مادة 142 - تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 فى شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

مادة 143 - يقتصر الطعن بالإلغاء وفقا لأحكام المواد السابقة على القرارات الإدارية النهائية التى تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

الباب السادس عشر

أحكام عامة

مادة 144 - يجوز قبول التحاق ضباط الصف والجنود بالكليات والمعاهد العسكرية وأكاديمية وكلية الشرطة متى كانوا مستوفين الشروط المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التى تتبع بالنسبة لمن يتم قبولهم بالكليات والجهات الأخرى المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة 145 - يجوز نقل المتطوع إلى وظيفة مدنية بعد قضاء مدة التطوع الأولى على الأقل طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 136 - فى حالة نقل أحد ضباط الشرف أو ضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة لرتبته أو درجته العسكرية الأصلية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية ما لم تكن الدرجة أو الوظيفة المنقول إليها تعادل أكثر من رتبة أو درجة عسكرية فتحدد أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية الأدنى المعادلة لها ويجب ألا تقل أقدميته فى كلتا الحالتين عن أقدمية قرينه فى المؤهل وتاريخ التخرج بالجهة المنقول إليها.

ويتم نقل الضابط الشرف أو المتطوع من ذوى الراتب العالى إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التالية للدرجة أو الوظيفة المعادلة لرتبته أو درجته العسكرية متى كان أحد أقرانه فى المؤهل وتاريخ التخرج بجهة الوظيفة المدنية قد رقى إليها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ ترقية قرينه إليها.

ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه نقل ضابط الشرف أو المتطوع ذى الراتب العالى إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة للرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله.

ويتحدد راتب ضابط الشرف أو المتطوع ذى الراتب العالى فى الوظيفة المنقول إليها على أساس الرواتب الأصلية التى كان يتقاضاها فى الخدمة العسكرية مضافا إليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته أو لدرجته العسكرية والراتب المقرر للوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

ويحتفظ ضابط الشرف أو المتطوع ذو الراتب العالى المنقول بالفرق بين جملة ما كان مستحقا له بالوظيفة العسكرية من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبين جملة ما هو مقرر له بالوظيفة المدنية وذلك حتى يتم استنفاد هذا الفرق بالترقية أو العلاوات أو التعويضات.

ويسرى حكم الفقرة الرابعة على ضباط الشرف أو ذوى الراتب العالى السابق نقلهم إلى وظائف مدنية وما زالوا مستمرين بالخدمة بها حتى تاريخ نشر هذا القانون وذلك دون صرف أو تحصيل أية فروق مالية عن الماضى.

ويعتد فى تحديد مفردات وقيمة التعويضات الثابتة إلى تدخل فى تسوية أوضاع ضباط الشرف وذوى الراتب العالى بما هو مقرر بشأنها فى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 147 - يكون للعسكرى امتياز الركوب بنصف أجر على السكك الحديدية وكافة المواصلات البرية الأخرى التى تسيرها الدولة أو القطاع العام أو الشركات ذات الالتزام طبقا للدرجات المخصصة لهم.

مادة 148 - فى حالة الترشيح لشغل إحدى الوظائف المدنية بالوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام يكون لمن انتهت خدمته من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعين أو المجندين الأولوية فى التعيين وذلك فى حالة تساوى جميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة أو تساوى أو درجات مرتبة النجاح - فى حالة عقد امتحان مسابقة لشغل تلك الوظيفة - وبشرط أن يكون حاصلا على درجة أخلاق لا تقل عن "جيدة".

مادة 149 - تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون فيما يختص بالمجندين أو المستبقين على ضباط الصف والجنود والمجندين بالجهات الآتية:

( ‌أ ) هيئة الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى.

(‌ب) كتائب الأعمال الوطنية مع مراعاة أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

مادة 150 - يجوز بقرار من وزير الدفاع فى حالات الحرب أو التعبئة العامة أو العمليات الحربية المحدودة أو الطوارئ إيقاف العمل مؤقتا بإحكام المواد: 18، 29، 30، 31، 34، 105، 110، 112، 122 ومواد الباب الخامس عشر من هذا القانون.

 

الباب السابع عشر

أحكام وقتية

مادة 151 - يستمر ضباط الصف المتطوعين والمجندين الحاصلون على درجة محلية متمتعين بمزايا هذه الدرجة لحين حصولهم على الدرجة الأصلية لها.

مادة 152 - يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون عدم التقيد بالحد الأدنى الزمنى المقرر للترقية من درجة مساعد ممتاز إلى رتبة الملازم شرف طبقا لمقتضيات وظروف الخدمة والرتب الخالية بالميزانية.

مادة 153 - إذا نتج عن تطبيق حكم المادة (54) من هذا القانون أن قل راتب الأقدم عن الأحدث ممن يجمعهم كشف أقدمية واحد وقت إجراء التسوية، يزاد راتب الأقدم ليتساوى مع راتب الأحدث.

154 - تستحق أول علاوة دورية للعسكريين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بنسبة تعادل مدة خدمة كل منهم المحسوبة فى العلاوة اعتبارا من تاريخ استحقاق آخر علاوة دورية حتى التاريخ المحدد لصرف العلاوة الدورية طبقا لأحكام المادة (55) من هذا القانون.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات