قانون رقم 122 لسنة 2008

قانون رقم 122 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981

قوانين
16. Oct 2020
213 مشاهدات
قانون رقم 122 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والخمسون

5 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 122 لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الإسكانى

الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (2، 80) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، النصان الآتيان:

مادة 2:

"أموال الجمعيات التعاونية الإسكانية العقارية والمنقولة مملوكة لها - بصفتها الاعتبارية - ملكية تعاونية وغير قابلة للتوزيع، ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه فى رأسمالها ومستحقاته قبلها.

ولا يجوز لأية جهة التصرف فى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون.

وتسرى أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية على ما تبرمه الجمعيات المشار إليها من عقود، وتكون لمجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى الاختصاصات المقررة فى ذلك القانون للسلطة المختصة."

مادة 80:

"يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتى:

( أ ) خمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وإجراءات انتخابهم.

(ب) ثلاثة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الاتحادية، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وإجراءات انتخابهم.

(ج) خمسة أعضاء من ذوى الخبرة يعينهم الوزير المختص من غير العاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أو الذين يتولون على الاتحاد التعاونى الإسكان من العاملين بوزارة الإسكان.

وتجب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

ويحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وبين عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الأساسية أو الاتحادية التى ينتمى إليها."

(المادة الثانية)

يعين الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس إدارة مؤقت للاتحاد يشكل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (80) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وذلك لمدة سنتين، يشكل بعدها المجلس وفقاً لأحكام تلك المادة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ومع مراعاة حكم مادته الثانية يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ.

                (الموافق 9 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات