الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 122 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 7680173 جنيها (فقط وقدره سبعة ملايين وستمائة وثمانون ألفا ومائة وثلاثة وسبعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2625497 جنيها (فقط وقدره مليونان وستمائة وخمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون جنيها لا غير موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 848886 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1776611 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5.054.676 جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين وأربعة وخمسون ألفا وستمائة وستة وسبعون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2625497 جنيها (فقط وقدره مليونان وستمائة وخمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون جنيها لا غير) منه مبلغ 1.268.582 جنيها إعانة سد عجز ومبلغ 826171 جنيها (عجز مرحل).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5054676 جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين وأربعة وخمسون ألفا وستمائة وستة وسبعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 2597110 جنيهات.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 2457566 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات